وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استأذن منها وزوجها هل يصح قال هذا بينى على أن القاضي إذا أناب رجلا في أمر خاص من إيجاب أو سماع شهادة ما حكمه قال القفال يجوز وقال أصحابنا هذا يبنى على جواز الاستخلاف في الأمر العام وفيه كلام فإن قلنا هو كالاستخلاف يجوز هاهنا ويكون توليه من القاضي كما أذن له مطلقا في التزويج القاضي وإن لم نجعله كالاستخلاف فيكون كالتوكيل من الولي لا يجوز إلا بعد أن تأذن المرأة للقاضي .
938 - مسألة إذا كان الولي غائبا إلى مسافة القصر جاز للقاضي تزويج المرأة بإذنها فلو زوجها القاضي ثم حضر الولي عن قريب بحيث يعرف أنه كان قد قرب من البلد وقت العقد قال النكاح غير منعقد حتى يعقد الولي .
939 - مسألة رجل ادعى نكاح امرأة فأقرت له أنها زوجته منذ سنة وجاء آخر وأقام بينة أنها زوجته نكحها منذ شهر قال يحكم للمقر له لما ثبت بإقرارها النكاح لفلان فما لم يثبت طلاقا لفلان وهو الأول لا حكم للنكاح الثاني .
940 - مسألة إذا تحاكم رجل وامرأة إلى إنسان ليزوجها منه قلنا يجوز التحكيم وكانت المرأة بكرا فقال لها المحكم حكمتني لأزوجك منه فسكتت كان سكوتها إذنا كالمولى يستأذنها في النكاح يكتفي بسكوتها .
941 - مسألة رجل وامرأة حضرا القاضي فاستدعت المرأة أن يزوجها منه وقالت كنت زوجة لفلان الغائب فطلقني وانقضت عدتي أو مات قال القاضي لا يزوجها حتى تقيم حجة على الطلاق أو الموت لأنها أقرب بالنكاح لفلان فإن شهد شاهدان بالإستفاضة على الطلاق لا يجوز وعلى الموت يجوز فلو لم يقم بينة ولكن القاضي يعلم موت الزوج أو طلاقه فهل يزوج فهو كالقضاء بعلم .
942 - مسألة إذا أذنت بالتزويج بألف فزوجها بخمسمائة لا يصح