وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن لم تكن بينة وأنكر الزوج صحة العقد وأقر بصورة العقد فالقول قول الزوج في نفي المهر كما أن القول قوله في نفي العقد كما في البيع لو ادعى أحدهما فساد العقد كان القول قوله في نفي العقد والثمن جميعا .
935 - مسألة قال إذا أذن لعبده في النكاح فذهب وجعل رقبته صداقا يحتمل أن يقال لا يصح النكاح لأن العبد مع كونه من أهل النكاح لا يصح نكاحه لأن مؤن النكاح تتعلق بمالية المولى وهو لم يرض وهاهنا أضاف إلى مالية لم يرض به المولى وكذلك لو قبل عينا من أعيان مال المولى بخلاف ما لو قبل على خمر أو خنزير صح ويتعلق مهر المثل بكسبه لأن السيد قد رضى يتعلق مهر المثل بكسبه ويحتمل أن يقال هاهنا أيضا صح ويتعلق المهر بكسبه قال ولا فرق بين أن يتزوج حرة أو أمة بخلاف ما لو أذن له في أن ينكح حرة ويجعل رقبته صداقا ففعل لم يصح النكاح لأن الانفساخ يقع مع الانعقاد وهو ملك رقبة الزوج وهاهنا تسمية الرقبة تلغو فيجب مهر المثل وثمة لا يمكن أن يلغى إذن الولي فلا وجه إلا بطلان النكاح .
936 - مسألة إذا أقر الأب أن بين ابنته وخاطبها أخوة من الرضاع ثم رجع قال وجب أن يجوز له تزويجها منه بل يجبر لأن أخوة الرضاع بمجرد قوله لم يثبت والتزويج من الكفؤ أمر وجب عليه لابنته وبدعواه الرضاع فهو بمنزلة امتناعه من حق يدعي عليه بالإنكار فاذا أقر بعد الإنكار يقبل ويلزم قال ولو لم يرجع عن إقراره بل هو مصر على دعوى الرضاع وجب أن يجيز لأن توجد الحق لها عليه بالتزويج ثابت وبدعواه لم يثبت الرضاع فإن امتنع فهو عاضل يزوجها القاضي .
937 - مسألة الولي الذي يحتاج إلى إذن المرأة في النكاح لو وكل قبل أن يستأذن من المرأة في التزويج لا يجوز ولو أذنت له المرأة في التزويج مطلقا ثم أراد الولي أن يوكل بالتوكيل وجهان والأصح جوازه ولما لم يكن للمرأة وكيل سوى الحاكم فالحاكم أمر بتزويجها رجلا قبل الاستئذان منها ثم ذلك الرجل