وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشتري فلو ادعى العين بعد إقراره على المشتري فأقر أخذ العين ورد القيمة والمشتري يرجع بالثمن على البائع فأما إذا أنكر ونكل عن اليمين وحلف المدعي أخذ القيمة ثم ادعى على المشتري فأقر أخذ العين ورد القيمة إلى البائع وهل يرجع المشتري على البائع بالثمن قال يمكن بناؤه على أن يكون النكول ورد اليمين كالبينة أما كالإقرار إن قلنا كالإقرار يرجع لأنهما أقرا عليه وإن قلنا كالبينة لا يرجع لأن النكول ورد اليمين كالبينة في حق المتداعيين لا في حق الثالث وللمشتري أن يدعي على البائع وتحليفه ونكوله في حق المدعي لا يكون نكولا في حق المشتري ولو أن المدعي ادعى أولا على البائع وأقام عليه بينة وأخذ القيمة فإذا جاء وادعى المشتري يحتاج إلى اعادة البينة عليه لأن بينته على البائع كان لإثبات القيمة فيحتاج إلى إعادة البينة .
804 - مسألة رجل زرع أرض إنسان بإذنه كانت دواب مالك الأرض تدخلها وتفسد الزرع فحفر حوالي الأرض خندقا بإذن وكيل المالك عند غيبته فتردى فيها دابة من دواب مالك الأرض فهلكت قال لا ضمان على الحافر وما حفر دون إذنه ضمن .
805 - مسألة رجل فتح رأس دن لآخر بإذنه في بيت فوضع شيئا من الحنطة ثم ترك رأسه مفتوحا فدخل حمار صاحب البيت فأكل الحنطة فهلك منه لا يجب ضمان الدابة على من ترك رأس الدن مفتوحا ولا ضمان الحنطة فإن أخذ الحنطة وترك رأسه مفتوحا وأدخل حمار صاحب البيت فأكل الحنطة فمات يجب ضمانها عليه لأنه معتد بإدخال الحمار فيه كما لو ألقى بين يديه حشيشا مضرا فأكل ومات منه ضمن .
الشفعة إذا كان الشفيع غائبا فبلغه الخبر فحضر قاضي بلد الغيبة فأثبته