وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأمسك مدة سبع سنين عليه أجرة مثل هذه المدة ولو كان في كل سنة نقد آخر من الدراهم يضمن أجر كل سنة من نقد تلك السنة فلو انقطع بعض النقود فلم يوجد يجب قيمة ذلك النقد باعتبار ذلك العام الذي أتلف فيه المنفعة ويقوم ذلك النقد بالدنانير ولا يقوم بالنقد الذي حدث بعده من الدراهم لأن تقويم الدراهم على التفاوت لا يجوز .
801 - مسألة رجل غصب أرضا وغرس فيها ثم اشترى الأرض من مالكها ليس للمالك بعده قلع الأشجار فلو تقايلا البيع أورد إليه بعيب البائع تكليف الغاصب قلع الأشجار كما قبل البيع ولو حفر في أرض الغير بغير الأذن يضمن ما سقط فيها وهلك فلو أبرأه هل يبرأ وجهان ولو اشتراها الغاصب قبل الإبراء ثم سقط فيها شيء هل يضمن قال يحتمل هذين الوجهين ولو ردها بعد الشراء بعيب أو تقايلا فسقط فيه شيء يضمن ويعود أصل العدوان .
802 - مسألة رجلان غصبا دابة فهلكت في أيديهما على كل واحد نصف قيمتها فلو أن المالك يظفر بأحدهما لا يأخذ منه إلا نصف القيمة لأن يده لم تثبت إلا على نصفها فلو أخذ الكل منه لا رجوع له إلا أن يظفر بمالك الدابة على شريكه الغاصب فيرجع على غريم غريمه كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال المديون فأخذه أما إذا كانت الدابة قد هلكت في يد كل واحد منهما فكل واحد ضامن لجميعها فإذا أخذ المالك جميع القيمة من أحدها رجع الغارم على شريكه بالنصف وإن كان الهلاك في يد أحدهما رجع الغارم بجميع القيمة على من كان الهلاك في يده .
803 - مسألة إذا غصب شيئا وباعه كان للمالك أن يدعي العين على المشتري والقيمة على البائع فإن أقر بالعين لا يقبل إقراره على