وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فجاء رجل وألقاه في أرض نفسه هل يجب عليه أجرة مثل النقل للناقل قال لا يجب .
748 - مسألة إذا أخذ أرضا سوما فغرس فيها يقلع مجانا ولو قال له المالك اغرس فغرس لا يقلع مجانا بل يتخير المالك بين أحد الأشياء الثلاثة كالعارية ولو أخذ على سبيل البيع الفاسد إن كان عالما بفساده فغرس قلع وإن كان جاهلا لا يقلع مجانا بل يتخير المالك بين أحد الأشياء الثلاثة كالعارية فإن كان عالما بفساده فقال له المالك اغرس فكالعارية يتخير وقد أطلق القول في البيع الفاسد في موضع آخر أنه يقلع مجانا علم أو جهل وهذا أمثل .
749 - مسألة رجل حفر بئرا في أرض السلطان فتردى فيها فرس فمات هل يضمن قال إن حفر بإذن السلطان لا يضمن وإن حفر دون إذنه ضمن كمن حفر في ملك الغير يضمن .
750 - مسألة قال رجل يقيم المسجد اضرب في ملكي اللبن للمسجد فضرب وبنى المسجد قال يصير في حكم المسجد ليس للآذن نقضه كما لو دفع دراهم إلى إنسان ليدفع إلى فقير فدفع يصير الفقير ليس له استرداده وبالصرف إليه يصير ملكا له فكذلك بإدخاله في البناء يصير ملكا له ولو كان قبل إدخاله في البناء له أن يسترد كذلك قبل أن يضرب اللبن فزوال ملكه لا يتوقف عن وجود اللفظ كما في الهدية إذا أهدى إلى إنسان فقبض يصير ملكا بالإرسال والأخذ بخلاف التعاطي لا يجعل بيعا لأن البيع عقد والعقود لا يكون إلا باللفظ .
751 - مسألة رجل أعار الطوب والخشب ليقيم المسجد ليبنى المسجد قال لا يجوز لأن الإعارة أن يدفع شيئا إلى إنسان لينتفع به ثم متى شاء يسترد منه والشيء إذا صار مسجدا لا يجوز الاستردادا بخلاف ما لو دفع أرضا إلى إنسان ليدفن فيه ميتا يجوز لأن له نهاية وهو أن يصير الميت ترابا فيرجع بعده وهاهنا لا نهاية له أما لو دفع شيئا لا يكون من ضرورة المسجد مثل أن يدفع