وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استعان رجل بعبده وحماره في نقل أمتعته لا يجب ضمان العبد والحمار لأنه في يد المالك .
741 - مسألة استعار حمارا مع الجحش فهلك الجحش قال لا يضمن لأنه لم يأخذ الجحش للانتفاع إنما أخذ لتعذر حفظه دون الأم وإن لم يكن الانتفاع بالأم إذا لم يكن الولد معه ضمن .
742 - مسألة إذا استأجر شيئا إجارة فاسدة فأعار من غيره فتلف قال لا يجب الضمان على المستأجر لأنه فعل ما لم يكن له ذلك والقرار على المستعير .
743 - مسألة عبد استعار شيئا فهلك في يده يتعلق الضمان بذمته كما لو اشترى شيئا .
744 - مسألة إذا استعار ثوبا من إنسان فدفع المعير معه حليا فقال المستعير لا أريد الحلي فدفع المعير إليه الحلي فضاع من يده قال إن أخذه للإستعمال ضمن وإلا فلا .
745 - مسألة إذا دفع ألفا إلى إنسان ثم قال المدفوع إليه كانت وديعة فهلكت وقال الدافع بل أخذته قرضا فالقول قول المدفوع إليه وهو القائل ورفعه مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته بخلاف ما لو قال غصبتني فقال لا بل أكريتني فالقول قول المالك لأنه أتلف منفعة ماله ثم يدعى سقوط الضمان بعد الإنفاق على أنه أخذ لحق نفسه .
746 - مسألة استعار أرضا للزراعة فكرى بها ثم جاء مالك الأرض فزرعها من غير إذن المستعير هل يجب عليه أجرة مثل الأرض قال لا يجب كما لو رجع بعد ما كرب له ذلك قال ويحتمل أن يوجب عليه أجرة المثل لأنه لو كان غرس بإذن الغير لم يكن للمعير قلع غراسه مجانا .
747 - مسألة ولو نقل رجل زبلا من مكان بعيد إلى طرف أرضه