وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عورتها وإن كان يجوز له النظر إلى عورتها لأن ما هو عورة منها لما سقط اعتبار رؤيتها سقط في حق الكافة كباطن الصبرة واللب في الجوز .
639 - مسألة قال ولو اشترى كوزا لا يشترط رؤية باطنها لأنه يستدل برؤية الظاهر على صحة الباطن ولو شرطنا لما جاز بيع قارورة لا يمكن رؤية باطنها .
640 - مسألة ذكر الشيخ أبو علي في شرح التلخيص أنه لو اشترى ثوبا مطويا بيعت بالسر كالشاهجاي يكفي رؤية ظاهرها .
641 - مسألة إذا جمع بين البيع والنكاح في عقد واحد فقيل في النكاح فحسب إن قلنا لو قبلهما لا يصح البيع ويصح النكاح فالقبول صحيح لأنه قضية العقد وإن قلنا لو قبلهما يصحان فهو كما لو جمع بين البيع والإجارة وقبل أحدهما بحصته هل يصح يحتمل أن يقال لا يصح كما لو باع عبدين صفقة واحدة فقبل المشتري أحدهما بما يخصه لا يصح ويحتمل أن يقال يصح هاهنا لأنهما عقدان مختلفان فلا يشترط في صحة كل واحد القبول للآخر وقد رأيت لشيخنا لو أوجب النكاح في امرأتين لرجل بعقد واحد فقبل نكاح أحدهما جاز ففيه دليل على جواز يقبل النكاح دون البيع قال وفي النكاح هذا أصح لأن جهالة العوض فيه لا يمنع العقد بخلاف البيع والإجارة .
642 - مسألة إذا سلم المبيع في زمان الخيار لا يجب على المشتري تسليم الثمن و هل له أن يسترد المبيع وجهان فلو أن المشتري أودعه من البائع فتلف عنده قال يحتمل أن يقال إن قلنا له الاسترداد فهو كما لو تلف قبل التسليم وإن قلنا لا استرداد له فهو كما لو تلف بعد التسليم في زمان الخيار ولو تلف في يد المشتري فهو كما لو تلف بعد التسليم ويحتمل أن يقال بعد الإيداع هكذا اذا لم يوجد صريح الاسترداد .
643 - مسألة إذا باع عبدا قد وجب عليه القصاص .
قيل فيه قولان كالعبد الذي في عينه جناية خطأ وقيل يصح