وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصلاح إن كان لا يمكن أكله كالجوز قبل أن يظهر فيه اللب والرمان قبل ظهور الحب فيه وإن كان يؤكل في تلك الحالة لأن المأكول منه اللب ويؤكل قشره في أول إدراكه نادرا كأوائل قضبان الكرم أما المشمش ففيه ربا وإن كان مأكولا لأن المأكول خارجه .
635 - مسألة باع كرما وقد انعقد بعض ثمره وبعض نوار قال إن باع أصل الكرم لا يدخل المنعقد في البيع ويدخل النوار وإن باع الثمرة يصح في المنعقد دون النوار .
636 - مسألة لو كان له داران مستقبلتان فسد باب إحداهما وفتح بينهما خوخة ليستطرق من إحداهما إلى الأخرى ثم إنه باع الدار التي سد بابه قال ليس للمشتري حق الاستطراق إلا ممر الباب القديم وليس له حق الممر من الخوخة .
637 - مسألة إذا اشترى شيئا من مورثه ثم مات المورث قبل القبض ولم يكن له وارث آخر ولكن على الميت ديون وأوصى بوصايا فلوارثه بيعه قبل القبض أن يقبض لأن حق الدين والوصية في الثمن ولو اشترى شيئا من مورثه بشرط الخيار فمات المورث في زمان الخيار أو اشترى لا بشرط الخيار ومات المورث ووجد الوارث عيبا لا رد له لأن التركة صارت له فإن كان ثمة وارث آخر لم يجز له رد بعضه لأن تبعيض الصفقة في الشيء الواحد لا يجوز وله رده كله ويسترد الثمن من التركة وكذلك لو كان عليه دين أو أوصى بوصايا ولا وارث له سواه قال يجوز له رده له غرضا وهو أن يسترد الثمن ويجعل ما اشترى في الدين والوصايا .
638 - مسألة إذا اشترى جارية وقلنا يجوز بيع الغائب لا بد أن يرى منها ما ليس بعورة ولو كان المشتري زوجها قال لا يشترط أن يرى منها ما