وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملكه وذلك ستة عشر سهما من أربعة وعشرين سهما ثم أقام شريك آخر ثالث بينة شهدت له بأنه مالك لجميع ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما هي ثمن جميع الأرض المعينة فاجتمع من ازدحام الشركاء المشار إليهم ومما أثبتوه خمسة وعشرين سهما بزيادة سهم وكأن السهام عالت بسهم بمقتضى ما شهدت به بيناتهم فهل يدخل النقص على الجميع جملة ويعطي المشتري ستة أسهم من خمسة وعشرين سهما ويعطي من ثبت له الثلثان ستة عشر سهما من خمسة وعشرين سهما ويعطي من ثبت له الثمن ثلاثة أسهم من خمسة وعشرين سهما أم لا فإن دخل النقص على الكل على نسبة أملاكهم فهل من فرق بين أن يكون ثبوت ملك كل الشركاء دفعة واحدة عند الحاكم في مجلس واحد أو يقال أنه إذا فرض أنه ثبت ملك البائع الربع في تاريخ ثم ثبت ملك الشريك الثاني للثلثين في تاريخ ثان والأرض تتسع لثلثين وربع فإذا حضر مدعي الثمن آخرا وادعى به فقال له قد ثبت لمدعي الربع والثلثين هذا القول ويجب على مدعي الثمن لتأخر ثبوت ملكه إقامة بينة تشهد بعد فإن يد مدعي الربع والثلثين على السهم الزائد على أربعة وعشرين سهما أم لا وما الحكم في هذه المسألة وما كيفية فصل هذه الخصومة وقسمة هذه الأملاك مع قبضها وعولها ثم إذا كان الحكم دخول النقص على جميع الشركاء من جملتهم المشتري فأراد أن يرد المبيع قائلا إنك بعتني منه ستة أسهم من جملة أربعة وعشرين سهما فقد عادت بالزحام ستة من جملة خمسة وعشرين سهما فهل له هذا أم لا .
أجاب Bه السهم الزائد قد وقع فيه التعارض فيرجع إلى الترجيح فإذا كان الأولان صاحبا يد على ما قامت به لهما بينتاهما فمدعي القراريط الثلاثة بعد ذلك مدعي للقيراط الثالث فيما بأيديهما فإذا لم تقم بينة على غصبهما لذلك منه رجحت بينتهما باليد واقتصرنا بالثلث على القراطين الفارغين وإن أقام بينة على غصبهما ذلك منه على قدر سهامهما ولا بد من هذا القيد وهو كون الغصب منه فقد صار الثالث صاحب اليد في ذلك