وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك في يد الآخرين بطريق العصب من الزوج أو من ورثته قدمت بينتهم عند هذا القيد وهو كونه مغصوبا منهم والله أعلم .
532 - مسألة رجل ادعى دارا في يد إنسان وأنها وقف عليه وأثبت أن الواقف لم يزل مالكه إلى حين الوقف فادعى ذو اليد أنه اشتراها من شخص وأنه مالك حائز وتاريخ الوقف أقدم من تاريخ الذي ادعى ذو اليد وأقام بينة وحكم له حاكم فادعى المدعي أنها في يده بطريق الغصب والتعدي فهل تقدم بينة الوقف أو بينة ذو اليد وإذا أثبت الوقف يحل لذي اليد سكناها أو أجارتها أم لا وهل تؤخذ منه أجرتها من حين اغتصابها إلى حين انتزعت منه وإذا مات الغاصب التي هي في يده تؤخذ الأجرة من ورثته أم لا وهل تجوز المصالحة على الوقف أم لا .
أجاب Bه تقدم بينة ذو اليد إذا لم يظهر أنها شهدت بناء على مجرد اليد فإن أثبت المدعي الخارج أن يد صاحب اليد غاصبة من يده صار هو صاحب اليد وقدمت بينته والله أعلم .
533 - مسألة رجل اشترى من رجل ستة أسهم شائعة من أصل أربعة وعشرين سهما هي هي جميع الربع شائعا من جميع قطعة أرض معينة معروفة للمتبايعين بمدينة كذا بالجانب الشرقي منها وبالموضع الفلاني منها وحددها بحدود أربعة معينة بثمن معين ذكره وتقابضا من الطرفين بعد الرؤية والمعاينة كما جرت العادة وبقية الأرض لجماعة من الملاك معينين ثم بعد مدة وقع بين بقية الشركاء في قدر مالك واحد منهم فأقام المشتري بينة شهدت له بأنه مالك لجميع ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما هي وتصرفه ثم أقام شريكه بينة شهدت له بثلثي الأرض المعينة أن ذلك