وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الشيخ أبو علي يجوز للحاكم الذي كان شاهدا وقد ثبت أصل الحق بشهادة الفرعين على شهادته أن يثبت عنده ثبوت ذلك والحكم به عند الحاكم الثاني ولم يحك فيه خلافا وذكر بعده مسألة أخرى فقال إذا شهد شاهدان عند حاكم دمشق بحق فحكم به بشهادتهما قال فيجوز أن يشهدهما باغيا بهما حاكم دمشق بأنه حكم بالحق بشهادتهما ويتحملان هذه الشهادة عنه ويمضيا إلى حاكم مصر مثلا فإذا ادعى بالحق عنده فقالا أشهدنا حاكم دمشق أنه حكم بهذا الحق بشهادتنا قال يسمع ذلك وعلى حاكم مصر العمل بها إذا كانا عدلين عنده أيضا قال الأستاذ أبو الزيادي صح وجها واحدا وعلى هذا تفقهت وفقهت الناس بخراسان وما وراء النهر وقد ذكر عن الشيخ أبي علي هذه المسألة الثانية وذكر فيها وجهان فما المختار عندكم في ذلك كله .
أجاب Bه في المسألة الثانية خلاف وعن الاصطخري المنع من قبول شهادتهما وهو الأظهر الأقوى لأن أصل ثبوت الكتاب عند الحاكم الثاني يقع بشهادتهما مع تمكن التهمة منها وفي المسألة الماضية الصادرة من الحاكم الثاني ليس غير التقييد لحكم تم من غيره والعمل به وليس في ذلك إثبات ولا إنشاء حكم بقول منهم وقطع الأستاذ أبي طاهر الزيادي النيسابوري بالجواز في ذلك غير مرض والله أعلم .
527 - شخص ادعى على شخص عند حاكم من حكام المسلمين أنه أبزأه من دين مبلغه كذا في تاريخ كذا فأجاب المدعي عليه