وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشتري لحصة الأخ البالغ عند الحاكم وأحضر معه الأخ الموهوب منه جميع العقار وادعى عليه أن والده رجع في الهبة جميعها رجوعا شرعيا عاد جميع العقار إلى ملكه فأنكر الموهوب منه رجوع الأب في الهبة فأقام المشتري شاهدا واحد عدلا شهد على الأب بالرجوع الصحيح الصريح الشرعي بعد تاريخ الهبة لمدة سنوات وأراد المشتري أن يحلف مع الشاهد بالرجوع على الرجوع ليثبت ذلك بالشاهد ويمينهمعه فهل يجب على الحاكم اجابته ويحلفه على ذلك ويثبت الرجوع بالشاهد ويمين المشتري لاحصة الاخ والبائع يومئذ غائب فوق مسافة القصر أو يخرج هذا على غرماء الميت وغرماء المفلس والخلاف فيها فأن خرج على الخلاف فيها فما الصحيح المختار في مسألة الرجوع الهبة المسؤول عنها أجاب Bه الاظهر الأقوى أنه يحلف على الرجوع في الحصة المشتراة وهو في كل ذلك ملتحق بالوارث لا بالغريم في الصورتين لانه يثبت بأثبات الرجوع حقا لغيره وهو على تقدير ثبوته منتقل منه أليه كما .
أن الوارث كذلك ولا كذلك الغريم .
526 - مسألة ذكرها الشيخ أبوعلي في شرحة الكبير لمختصر المزني قال إذا شهد شاهد على إقرار رجل بحق ثم صار الشاهد حاكما فيه تلك البلدة فشهد على شهادته شاهدان ومضى صاحب الحق بهما إلى حاكم بلدة أخرى فادعى الحق وشهد له شاهد الفرع وحلف معهما لأن الحق مما يثبت بالشاهد واليمين وحكم له الحاكم بالحق مستوفيا بشرطه ثم أشهد عليه الشاهدين بالثبوت والحكم ونقلت القضية إلى الحاكم الشاهد الذي شهد بأصل الحق وأثبت عنده اشهاد الحاكم بما ثبت عنده وحكم به بين البلدتين مسافة العدوى أو فوق مسافة العدوى