وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المطلق يترك على هذا المقيد وهو هذا اللاحق بنظائره التي بها أنه لو قامت البينة على إقراره أن لفلان عليه ألفا وقامت بينة أخرى أنه قبض من فلان خمسمائه في شعبان وثلثمائة في رمضان ومائتين في شوال فإن ذلك المطلق يحمل على المقيد والحجة في ذلك أنه يحتمل أن يكون المطلق هو المقيد ويحتمل أن يكون غيره والأصل عدم غيره به وهذا شامل لما نحن فيه ولا يمنع من هذا قوله صحيح لازم نظرا إلى أنه غير موجود في المقيد بمرض الموت فتحصل المغايرة وذلك لأنه حين قال هذا لم يعلم أنه في مرض موته وإطلاق هذا كان جائزا له إلى الظاهر لا لكون قائل المطلق ليس قائل المقيد لأن المقيد هو المقر له فكان التقييد مقبولا لاحقا بالمقر به لكونه صاحب الحق ولا يكون المطلق إقرارا بانصاف المذكور بالوقفية والمقيد إقرارا بإنشاء الوقف لأن هذا لا يوجب مغايرة تمنع من تنزيل أحدهما على الآخر كما في النظير المقدم على أن قوله في المقيد تلقى الوقف المعني به ووصفه بالوقفية والله أعلم .
أصل آخر وهو أن إقرار المدعي يثبت كون الإقرار المطلق صادرا من الأب في مرض موته وكون الوقف حدث في مرض الموت أيضا ويلزم من ذلك الحكم بأنه الواقف إذ لا يقدر زوال ملكه الى غيره ثم صدور الوقف من الغير كما لم يقدر مثله في مسألة الاستحقاق حيث يحكم برجوع المشتري على البائع بالثمن إذا قامت بينة مطلقة يكون المبيع مستحقا من غير إسناد منها للاستحقاق إلى يد البائع مع انه يحتمل أن يكون الاستحقاق تجدد في يد المشتري بأن يكون قد زال ملكه إلى غيره ثم غصبه منه لكن قلنا الأصل عدم هذا الزوال وانتقاء هذه الواسطة وهكذا كذلك والعلم عند الله تعالى .
506 - مسألة شهدت بينة لقوم بأن هذا المكان مخلف عن مورثهم فلان وقامت بينة أخرى لقوم آخرين بأنه مخلف عن مورثهم يدا وتصرفا فحسب فأيهما يقدم