وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الظاهر قد يترك هذه الدعوى في بعض المواضع وأن يعمل به عند عدمها ومن ذلك إذا قيل له أطلقت زوجتك فقال نعم طلقت حكم عليه بالطلاق إذا طلق ولم يدع خلاف ذلك فإن ادعى أنه كان طلقها في نكاح متقدم وكان لما قاله أصل قبل قوله فقيل قوله على خلاف الظاهر المعمول به عند الإطلاق وهذا الذي نحن بصدده من هذا والسبب فيه أن هذه الدعوى في ضمنها حجة يترك بمثلها ذلك الظاهر وكل دعوى هذا شأنها بترك الظاهر عند وجودها وهذا لأنه ادعى عدم العلم بالفرد المعين الذي ادعاه والأصل عدم علمه به فلا ظاهر يدل على علمه به فكان قوله مقبولا في عدم علمه ثم يلزم منه عدم تناول عموم إقراره له وقد وجدت على موافقة ما قررته نصا عن الشافعي Bه ذكر صاحب روضة الحكام لو قال لا حق لي فيما في يد فلان ثم قال هذا العهد لم أعلم كونه في يده في وقت الإقرار صدق عند الشافعي Bه ولا يصدق عن أبي حنيفة والله أعلم .
علقت هذا بعد الإفتاء بما تقدم بزمان هو بعض ما كان فتحه الله تعالى في تقريره وينبغي أن لا يقبل الرجوع عن الإقرار في كل ذلك إلا إذا عنده بتأويل يقبل مثله كما في الصورة المذكورة والله أعلم .
505 - مسألة شخص أقر أن هذا لازم صحيح على ولده فلان من غير ذلك لمن وقفه ولا وقت للإقرار ثم مات فأقام باقي الورثة بينه على اقرار المدعي للوقف بأنه تلقى الوقف من أبيه في مرض موته في تاريخ متقدم على تاريخ إقرار أبيه الموصوف أولا فهل يبطل ذلك بهذا ويترك إقرار الأب على هذا القيد المتقدم عليه .
أجاب Bه وقال أجاب في الاستفتاء جماعة من المشايخ الذين ماتوا وحادوا عن عين المستفتى عنه بأن فرضوا حالة أجابوا عنها فرارا من محل المغموض وكان جوابي بعد الاستخارة والتثبت أياما أن ذلك