وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بتراضي الخصمين فإن اتفقا على الاستبدال عنه بالدراهم جاز ما اتفقا عليه أي قدر كان إذا لم يتفرقا قبل القبض وإن لم يتفقا فلا حكم لقول أحدهما على الآخر والمستحق هو نفس الذهب لا غير وبه تقع المطالبة وهو موجود غير منقطع وهذا على تقدير ألا يكون الذهب الناصري مغشوشا بالفضة بل غير مغشوش ونقصانه لرداءة نوعه أو هو مغشوش غير الفضة ثم بلغني أنه مغشوش بالفضة وعند هذا لا يجوز أن يعتاض عند بدراهم ولا بدنانير بل بعوض والله أعلم .
أرسلت إلى سوق الصرف من سأل عنه فذكر أن بعض الصيارفة أراه جزءا منه وذكر أن قيمة الدينار منه عشرة دراهم ونصف وهو أدفع من الصوري والصوري هو الذي يقومه الناس بتسعة دراهم ولو انقطع لكان يثبت حق الفسخ بسبب التعذر وقد ذكر المتولي في مسألة الاستبدال عن الثمن أنه لا انفساخ بانقطاع جنس الثمن بخلاف المبيع في الذمة وهو المسلم فيه والله أعلم فإن أطلق الدينار الناصري والعرف مستمر في موضع العقد وحالة العقد بالتعبير به عن الدراهم كما شاع من استعمال أهل دمشق نزل ذلك حينئذ على الدراهم فإن كان قدرها معلوما فلا كلام وإن لم يكن بأن كان العرف في القدر مختلفا ولا غالب فيه فالعقد والإصداق فاسد والله أعلم .
380 - مسألة وردت من حمص فيما ذكر أصدق رجل زوجته مائتي دينار صورية ثم توفي فقال ورثته هذا صداق مجهول لأن الذهب الصوري مغشوش يحتوي على فضة ونحاس وذهب فلا يجب إلا مهر المثل فهل يكون الحكم كذلك .
أجاب Bه بعد الاستخارة والتثبيت والبحث ليس الحكم