وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجاب أما تعليم الزوجة ما يجب عليها تعليمه من الفرائض فهو واجب عليه وعلى غيره ممن يتمكن من تعليمها فرضا على الكفاية فإذا لم يقم هو به أثم وأثموا ويتعين عليه الوجوب في تعليمها الواجبات التي تحتاج تعليمها فذلك يحصر الوجوب فيه ذهابا إلى غير المحرم والمرأة لا يجوز له تعليمها والوجهان فيما إذا أصدقها تعليم سورة ثم طلقها قبل التعليم وكذلك يتعين عليه فرض تعليمها إذا لم يعلم بحاجتها إلى التعليم غيره والله أعلم .
378 - مسألة رجل أعطى والد امرأة زوجها منه دراهم رشوة على التزويج فهل له الرجوع بها عليه أم لا .
أجاب Bه له الرجوع بها عليه لأن تزويجه مما لا يجوز له أخذ العوض عليه فإنه ليس متقوما يجوز الاستئجار عليه كما لا يجوز استئجار البياع على كلمة البيع على ما عرف مسطورا وقد نص صاحب الحاوي على أنه يحرم على الشافع فيما ليس بواجب عليه أخذ جزاء على شفاعته ورشوة عليها وهذا في معناه والله أعلم .
379 - مسألة ورد من تذمر سؤال عن عقد نكاح عقد على صداق مائة دينار ناصرية وتوفيت الزوجة واختلف ورثتها والزوج في قيمة الدينار الناصري من الدراهم وهم في بلد لم يوجد فيه الدينار الناصري وفيه جرى العقد فالقول قول من هل يتعين قيمته بدمشق وكم هي فيه .
أجاب Bه لا مساغ لهذا في ذلك فإنه إذا كان العقد قد وقع على الدنانير الناصرية غير مكنى بها عن قيمتها من الدراهم ولا مفسرة بذلك فالمستحق هو الذهب الناصري بعينه ولا يعدل إلى قيمته إلا