وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما إذا أخذ في البادية ماء أخذا يوجب الضمان حيث قلنا يضمنه في الحضر بقيمته لا بمكانه لأن المقدر تقديره في الحضر ليس مثلا له لما بينهما من التفاوت العظيم في المالية وهذا على الوجه المذكور ولا مفاوتة فيه والماء مثل والله أعلم .
261 - مسألة أراد رجل أن يبتني عمارة سكر في النهر الكبير الذي ليس بمملوك ثم يبنى عليه طاحونة وناعورة ولا يضر بمن هو فوقه ولا بمن هو أسفل منه هل له ذلك ويكون ذلك إحياء له ويكون بمنزلة الموات الذي يملك بالإحياء حتى يملك قرار النهر الذي يبتني فيه العمارات ويملك جربه أم لا ولو فعل هذا وكانت الأرض التي على شاطىء النهر من الجانبين أو من أحدهما مملوكة لملاك معينين فهل لمن يريد عمارة السكر والرحى أن يبتني ذلك فإن كان له أن ينشئه فهل يلزمه أن يبقى بين الأرض التي هي الساحل وبين طرف عمارة السكر موضعا يجري منه الماء لضيق الساحل حتى لايمنع منع مالك الأرض من الانتفاع بالماء لضيق أرض أم لا .
أجاب Bه ليس له ذلك فإنه لا يخلو من ضرر فإنه يمنع من أن ينحدر من مكانه منحدر لسباحة أو سفينة أو نحو ذلك وطريق الماء العام كطريق السلوك العام ولو أراد مريد أن يضع صخرة في طريق شارع واسع منع منه وهذا أشر من ذلك من وجه ولو قدر خلو ذلك عن الضرر وأجيز لما ملك ذلك الموضع كما لا يملك شيء من الطريق الواسعة بشيء من الاختصاصات الجائزة ولو جاز ذلك على الجملة لما جاز فيما هو مشرعه إلى الماء لغيره من الملاك والله أعلم .
262 - مسألة رجلان لهما داران متقابلان ملكا لهما بالإحياء