وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونحو ذلك وهذا مع خيار الفسخ فيما يمتنع من تحصيل شربه من المأجور والله أعلم .
ومن كتاب إحياء الموات .
260 - مسألة إذا فرعنا على المذهب في أن الماء يملكه من أحرزه في أثنائه اذا أخذه من المياه المباحة فإن كان لشخص دولاب على نهر عظيم غير مملوك يديره الماء بنفسه وترتفع في جسمه المياه في مواضع مهيأة له فهل يدخل الماء الذي يصير في الدولاب في ملك مالك الدولاب بمجرد صيرورته في كيزان الدولاب كما يملكه لو استقاه بنفسه في إناء ولو كان هذا الماء ينصب من الدولاب المذكور في ساقية مختصة بملك صاحب الدولاب فجاء جار له فخرق الساقية حتى انصب الماء إلى أرض الجار وسقى به أرضه فما الذي يجب على الجار مثل الماء أو ثمن مثله أو يجب عليه أجرة مثل الدولاب للمدة التي انتفع بها الغاصب بالماء وأجرة ما يجري مجراه من السكر والبسوس الذي الناعور راكب عليه والساقية أم يجب عليه مثل الماء والأجرة جميعا .
أجاب Bه نعم يملكه بمجرد حصول في كيزان الدولاب ويجب على الجار الذي ساق الماء من ساقيته إلى أرض نفسه من غير إباحة من صاحب الدولاب مثل ذلك الماء محصلا في الموضع الذي كان الماء المأخوذ معدا لسقيه به فإن تراضيا على أخذ قيمته جاز ذلك وهذا بخلاف