وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقدار والكيفية لا طريق شرعيا يصح به التزامه مفعولا في حياته والله أعلم .
234 - مسألة رجل استأجر أرضا من قرية وقال في كتاب الأجارة وفي هذه الضيعة عيون ماء نبع برسم سقي ما تركبه الماء من أرضها ولم يعلما مقدار ذلك فهل تفسد الأجارة بذلك وإذا قال بكذا غرارة حنطة جيدة حمراء حورانية بعلى ممتلئة الحب سالمة من كل عيب فهل يجبر على غربلتها اذا أحضرها على ما جرت به العادة من إحضار الغلات من القرى وهل يلزمه تسليمها بالقرية المستأجرة أم يجبر على إحضارها الى البلدة من غير أن يتفقا على شرط في كتاب الأجارة وإذا اختلفا في هذا الشرط فما الحكم .
أجاب Bه إذا كان الماء المذكور داخلا في الأجارة كفى رؤية العيون وما ينبع منها ويظهر إلى خارجها ولا يشترط معرفة ما يركبه ماؤها من الأراضي وإذا لم يذكر في القمح صغار الحب أو كباره أو وسط لم يصح العقد وإذا استوفيا الأوصاف كفى أن تحضر نقيه على العادة ولا يشترط فيها غربلتها مما لا يعد عيبا فيها ويجب تسليمها في موضع العقد وإذا وجد في ذلك شرط واختلفوا في المشروط يشرع التخالف بأحكامه وتفاصيله والله أعلم .
235 - مسألة رجل استأجر طاحونة يديرها الماء وتسلمها وهي دائرة فادعى في أثناء المدة انقطاع دورانها وأنكر الأجر فالقول قول من منهما وعلى من البينة