وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صيرورته عرض ولم يكن في ذلك فخالفة للصفة التي وقفت الأرض عليها فلا مانع من ذلك حينئذ لم ينحصر الجائز في الإبقاء بالأجرة والله تعالى أعلم .
232 - مسألة رجل اكترى دابة إلى مكان فسافر بها إلى غير ذلك المكان وكان شرط أن لا يحملها إلا في الرجوع فحمل عليها في الرواح والرجوع وحمل أكثر من المقدار المشروط ثم سلم الدابة إلى صاحبها فتلفت فما الذي يلزمه .
أجاب Bه ينظر فإن كان الطريق الذي خالفه إليه أوعر من الطريق المشروط وأصعب فعليه أجرة المثل للدابة لا الأجرة المسماة ويلزمه ضمان الدابة إذا كان تلفها في يد مالكها بالتعب الناشيء من استعمالها المذكور الخارج عن محل الاذن وإن لم يكن الطريق الذي سلكه أصعب من المشروط فعليه المسمى من المقدار المساوي للمشروط وأجرة المثل للمقدار الزائد عليه مسافة ومحمولا وعليه من ضمانها إذا تلفت من ذلك قسط ما زاد على المشروط إن كان نصفا فنصف فنصفها وإن كان ثلثين فثلثي قيمتها وهكذا هذا على الأصح في ذلك والله أعلم .
233 - مسألة رجل استأجر بيت فرن مدة معلومة أجارة صحيحة ثم بعد الإشهاد عليه ذكر في قفا المكتوب أنه التزم لمالك الفرن خبز سبعة أرغفة كل يوم إلى آخر المدة التزاما شرعيا من وجه صحيح شرعي فهل يؤاخذ بهذا الإلتزام أم لا وهل إذا كان يؤاخذ بهذا الالتزام ولم يخبز لمالك الفرن شيئا يكون عليه قيمة ذلك أم لا .
أجاب Bه لا يؤاخذ به فان التزام خبز سبعة أرغفة مجهولة