وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ولا أثر لتفرقة مال .
زكوى ل مالك واحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر نصا فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين لأنه لما أثر اجتماع مال الجماعة حال الخلطة في مرافق الملك ومقاصده على أتم الوجوه المعتادة فصيره كمال واحد وجب تأثيرالافتراق الفاحش في المال الواحد حتى يجعله كمالين واحتج أحمد بقوله A [ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ] ولان كل مال تخرج زكاته ببلده فيتعلق الوجوب بذلك البلد فان جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر للخبر فان كان بينهما دون المسافة أو كانت التفرقة في غير السائمة لم تؤثر اجماعا فلكل ما أي سائمة في محل منها أي المحال المتباعدة حكم بنفسه فعلى من له سوائم بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل من تلك المحال شياه بعددها أي المحال ولا شيء على من لا يجتمع له نصاب في كل واحد منها أي المحال المتباعدة غير خليط لأهلها في نصابها فان كان له أي الشخص من أهل الزكاة ستون شاة بثلاث محال متباعدة في كل محل عشرون منها خلطت بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف شاة و لزم كل خليط نصف شاة فان لم يكن له خلطة مع أهلها في نصاب فلا شيء عليه ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة نصا لأن الخبر لا يمكن حمله على غير السائمة لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى لما فيها من الوقص فتؤثر نفعا تارة وضررا أخرى وسائر الأموال لا وقص فيها فلو أثرت لأثرت ضررا محضا برب المال و يجوز لساع يجبي الزكاة أخذ واجب في مال خلطة من مال أي الخليطين شاء مع حاجة بأن تكون الفريضة عينا واحدة و مع عدمها أي الحاجة نصا بأن أمكن أخذ زكاة كل واحد من ماله فلا تشقيص لحديث [ وما كان من خليطين فانهما يترجعان بالسوية ] أي إذا أخذ الساعي من مال أحدهما رجع على خليطه بنسبة ماله ولان المالين صارا كمال واحد في جوب الزكاة فكذا في أخذها ولو كان أخذ ساع الزكاة بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين وقد وجبت الزكاة فله الأخذ من مال أيهما شاء لسبق الوجوب القسمة وظاهره : ليس له أن يأخذ من مال أحدهما ما على الآخر بعد انفراد في خلطة أوصاف ومن لا زكاة عليه كذمي ومكاتب ومدين مستغرق لا أثر لخلطته في جواز الأخذ أي أخذ ساعي الزكاة من مال نحو الذمي لأن خلطته لا تؤثر في ضم أحد المالين الى الآخر فأشبها المنفردين ويرجع خليط من أهلها مأخوذ منه زكاة جميع مال خلطة على خليطه بقيمة القسط الذي قابل ماله أي الذي لم تؤخذ منه من المخرج زكاة للخبر وتعتبر قيمته يوم الأخذ أي أخذ ساع له لزوال ملكه اذن عنه فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من أصل خمسة وثلاثين بعيرا خلطة على رب عشرين منها بقيمة أربعة أسباع بنت محاض أخذت من ماله لأن العشرين أربعة أسباع للخمسة والثلاثين وبالعكس بأن أخذت بنت المخاض من مال رب العشرين رجع على رب الخمسة عشر بثلاثة أسباعها لأن الخمسة عشر ثلاثة أسباع المال وعلى نحو هذا حسابها ومن بينهما ثمانون شاة نصفين وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليهما شاة لأن الباقي بعد الدين يبلغ نصابا على المدين منها ثلثها أي الشاة لمنع الدين وجوب الزكاة فيما قابله فكأنه مالك عشرين خلطت بأربعين فهي ثلث وعلى الآخر ثلثاها أي الشاة بنسبة ماله ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة مخرج من خليطه بيمينه إن عدمت بينة بالقيمة واحتمل صدقه فيما ادعاه قيمة لأنه غارم ومنكر للزائد فان كانت بينة عمل بها أو لم يحتمل صدقه لمخالفة الحس رد قوله ويرجع مأخوذ منه الزكاة على خليط بقسط زائد عن واجب أخذه ساع بقول بعض العلماء كأخذ صحيحة عن مراض أو كبيرة عن صغار وكذا لو أخذ قيمة الواجب لأن الساعي نائب الامام ففعله كفعله قال المجد : فلا ينقض كما في الحاكم قال الموفق والشارح : ما أداه اجتهاده اليه وجب دفعه وصار بمنزلة الواجب ولأن فعل الساعي في محل الاجتهاد سائغ نافذ فترتب عليه الرجوع لسوغانه قال في الفروع : واطلاق الاصحاب يقتضي الأجزاء أي في أخذ القيمة ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه انتهى ويجزىء اخراج خليط بدون إذن خليطه في غيبته وحضوره والاحتياط : باذنه و لا يرجع مأخوذ منه بقسط زائد أخذه ساع ظلما بلا تأويل كأخذه عن أربعين شاة مختلطه شاتين أو عن ثلاثين بعيرا جذعة من مال أحدهما فلا يرجع في الأولى الا بقيمة نصف شاة وفي الثانية الا بقيمة نصف بنت مخاض لأن الزيادة ظلم فلا يرجع به على غير ظالمه أو متسبب في ظلمه