وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الخلطة وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهلها .
أي أهل وجوب الزكاة فلا تأثيرلخلطة كافر ولو مرتدا ومكاتب ومن عليه دين مستغرق في نصاب فلا أثر لخلطة في نحو تسعة وثلاثين شاة ماشية فلا أثر لخلطة في غيرها لما يأتي لهم فلا أثر لخلطة مغصوب جميع الحول فلا أثر لخلطة في بعضه ولو أكثره خلطة أعيان بكونه أي النصاب مشاعا بين الخلطين أو الخلطاء بأن ملكوه بنحو إرث أو شراء واستمر بلا قسمة متساويا أومتفاضلا أو خلطة أوصاف بأن تميز ما أي الذي لكل من الخليطين أو الخلطاء كان يكون لأحدهما شاة ولآخر تسعة وثلاثون أو لاربعين انسانا أربعون شاة لكل واحد شاة نص عليهما وكذا لو استأجر لرعي أربعين شاة بشاة منها متميزة ولم يفردها حتى حال الحول وان كان لثلاثة : مائة وعشرون شاة لكل أربعون فعليهم شاة واشتركا في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى للماشية و في مسرح وهو ما تجتمع السائمة فيه لتذهب إلى المرعى ومحلب بفتح الميم وهو موضع الحلب بأن تحلب كلها بموضع واحد وفي فحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين المخلوطين ان اتحد النوع فلا يعتبرأن يكون مملوكا لهما و في مرعى وهو موضع الرعي ووقته فكواحد جواب إذا في الزكاة إيجابا وإسقاطا لحديث الترمذي [ لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالتسوية ] ورواه البخاري من حديث أنس ولا يجزىء التراجع إلا على هذا القول في خلطة الأوصاف وقوله [ لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ] انما يكون إذا كان المال لجماعة فإن الواحد يضم ماله إلى بعض وإن كان في أماكن ولأن للخلطة تأثيرأ في تخفيف المؤنة فجاز أن تؤثر في الزكاة كالسوم ولا تعتبر نية الخلطة بنوعيها كنية السوم والسقي بكلفة فتؤثر خلطة وقعت إتفاقا أو بفعل راع ولا اتحاد مشرب بفتح الميم والراء أي مكان الشرب و لا اتحاد راع واعتبره فيهما في الإقناع ولا خلط لبن وإن بطلت خلطة بفوات أهلية خليط ككونه كافرا أو مكاتبا أو مدينا مستغرقا دينه ماله ضم من كان من أهل الزكاة ماله الخاص به بعضه إلى بعض زكاة إن بلغ نصابا والا فلا لأن وجود هذه الخلطة كعدمها ومتى لم يثبت لخليطين حكم الانفراد بعض الحول بأن ملكا نصابا معا بإرث أو شراء ونحوه وتم الحول بلا قسمة زكياه زكاة خلطة لوجود شروط الخلطة من انعقاد السبب الى الوجوب وإن ثبت حكم الانفراد في بعض الحول ولو قل لهما أي الخليطين بأن خلطا في أثنائه أي الحول ثمانين شاه لكل منهما أربعون زكيا للحول الأول كمنفردين كل واحد شاة لوجود خلطة لانفراد في الحول فقدم الانفراد لأنه الأصل والجمع بينهما متعذر وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة إن استمرت لأن الخلطة موجودة في جمعيه فيثبت حكمها فإن اتفق حولاها فعليهما بالسوية شاة لاستوائهما في المال عند تمام حولى هما لاتفاقه وإن اختلفا أي حولاهما فعلى كل منهما نصف شاة عند تمام حوله لأن اختلاف الحول لا يمنع حقيقة الخلطة ولا يرفع المقصود منها فيما عدا الحول الأول فلا معنى لامتناع حكمها فيه إلا إن أخرجها أي الزكاة الأول أي الذي تم حوله أولا من المال المختلط وهو الثمانون فيلزم الثاني ثمانون جزء من مائة وتسعة وخمسين جزء من الشاة لأن حوله قد تم على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة فتبسط أنصافا فتكن مائة وتسعة وخمسين فيها شاة عليه منها بقدر ما له فيها وهو أربعون شاة مبسوطة أنصافا والباقي زكاة مالكه أولا ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ملكه فيه أي المال المختلط وإن ثبت حكم الانفراد لأحدهما أي الخليطين وحده أي دون خليطه بأن ملكا نصابين ثمانين شاة كل واحد أربعين فخلطاهما أي النصابين ثم باع أحدهما نصيبه منهما وهو أربعون شاة أجنبيا أي غيرخليطه فإذا تم حول من لم يبع لزمه زكاة انفراد : شاة لانفراده عن خليطه في بعض الحول فإذا تم حول المشتري واستداما الخلطة لزمه زكاة خلطة نصف شاة لأنه خليط في جميع الحول إلا إن أخرج الخليط الأول الذي لم يبع الشاة الواجبة عليه من المال أي الثمانين شاة فيلزم الثاني أي المشتري أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة لأن حوله إذا تم على تسعة وسبعين شاة عليه منها بقدر ما له منها وهو أربعون والباقي أخرج شريكه زكاته ثم كلما تم حول أحدهما أي الخليطين لزمه من زكاة الجميع أي الشاة الواجبة في مال الخلطة كله بقدر ملكه فيه أي مال الخلطة ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدها أي الخليطين يخلط من له دون نصاب كثلاثين شاة بنصاب لآخر بعض الحول فمالك النصاب عليه شاة للحول الأول ورب الثلاثين عليه ثلاثة أسباع شاة إذا تم حول الخلطة لأنه لم يثبت له حكم الانفراد إذ لا ينعقد له حول قبل الخلطة لنقص نصابه ومن بينهما ثمانون شاة خلطة لكل واحد أربعون فباع أحدها نصييه كله بنصيب الآخر أو باع دونه أي بعضه بنصيب الآخر كله أو دونه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ولا خلطتهما لما مر أن إبدال النصاب بجنسه لا يقطع الحول فلا تنقطع الخلطة وعليهما إذا حال الحول زكاة الخلطة بخلاف ما لو أفرداها ثم تبايعاها ثم اختلطا أو كان مال كل منفرد فاختلطا وتبايعا فعليهما للحول الأول زكاة انفراد تغليبا له لأنه الأصل ومن ملك نصابا دون حول ثم باع نصفه أو أقل أوأكثر مشاعا غير فار أو أعلم على بعضه أي النصاب وباعه أي البعض المعلم عليه مختلطا أو باعه منفردا ثم اختلطا انقطع الحول بالبيع في المبيع وما لم يبعه لنقصه ومن ملك نصابين كثمانين من غنم ثم باع أحدها أي النصابين مشاعا بأن باع نصف الثمانين قبل الحول ثبت له أي البائع حكم الانفراد لأنه لم يكن خليطا قبل البيع وعليه إذا تم حوله زكاة منفردا لثبوت حكم الانفراد له وعلى مشتر إذا تم حوله زكاة خليط لأنه لم يثبت له حكم الانفراد أصلا وكذا إن أعلم على النصف وباعه مختلطا وان أفرده ثم باعه ثم اختلطا ثبت لهما حكم الانفراد في الحول الأول ومن ملك نصابا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض كأربعين شاة ملكها في المحرم ثم ملك أربعين في صفر فعليه زكاة الأول فقط إذا تم حوله لأن الجميع ملك واحد فلم يزد الواجب على شاة كما لو اتفق الحولان وإن تغير به أي بما ملكه ثانيا الفرض كمائة ملكها في صفر بعد ملكه أربعين في المحرم زكاة أي النصاب الثاني وهو المائة اذا تم حوله كما لو اتفق حولاهما وقدرها أي زكاة الثاني بأن ينظر الى زكاة الجميع وهو مائة وأربعون في المثال فيسقط منها أي زكاة الجميع ما وجب في النصاب الأول وهو شاة ويجب الباقي من زكاة الجميع في النصاب الثاني وهو شاة ولو ملك مائة أخرى في ربيع ففيها أيضا شاة فقط عند تمام حولها وإن تغير الفرض به أي بما ملكه ثانيا ولم يبلغ نصابا كثلاثين بقرة ملكها في المحرم وعشر من بقر أيضا ملكها في صفر ففي الثلاثين إذا أتم حولها تبيع أو تبيعة و في العشر إذا تم حولها ربع مسنة لأن حولها تم على أربعين وفيها مسنة وقد زكى الثلاثين فوجب في العشر بقسطها من المسنة وهو ربعها وإن كان ملكه بعد النصاب لم يغيره أي الفرض وان لم يبلغ نصابا كخمس بقرات ملكها بعد الثلاثين بقرة فلا شيء فيها أي الخمس لأنها وقص وكما لوملك الجميع معا ومن له ستون شاة كل عشرين منها مختلطة مع عشرين لآخر ببلد واحد أو بلاد متقاربة فعلى الجميع شاة لأن الخلطة صيرته كمال واحد نصفها أي الشاة على صاحب الستين شاة ونصفها على خلطائه على كل خليط سدس بنسبة ماله ويأتي إذا كان بينهما مسافة قصر فمتى كان بعض مال الانسان مختلطا وباقيه منفردا أو مختلطا مع آخر صار ماله كله كالمختلط إن بلغ مال الخلطة نصابا وإن كانت الستون كل عشر منها مختلط مع عشر لآخر فعليه أي صاحب الستين شاة لملكه نصابا ولا شيء على خلطائه لعدم ملك كل واحد منهم نصابا ولا أثر لخلطة فيما دون نصاب