وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في زكاة البقر .
وهو اسم جنس والبقرة تقع على الأنثى والذكر ودخلتها الهاء على أنها واحدة من جنس والبقرات الجمع والباقر جماعة البقر مع رعاتها وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحرث وأقل نصاب بقر أهلية او وحشية ثلاثون لحديث معاذ [ أمرني الرسول A حين بعثني الى اليمن ان لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين ] وفيها أي الثلاثين تبيع او تبيعة لحديث معاذ ولكل منهما اي التبيع والتبيعة سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمه وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا ويجزى عن تبيع مسن وأولى و يجب في اربعين من بقر مسنة لحديث معاذ بن جبل وفيه [ وأمرني ان آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة ] رواه الخمسة وحسنه الترمذي وقال ابن عبد البر : حديث ثابت متصل ولها أي المسنة سنتان سميت بذلك لأنها القت سنا غالبا وهي الثنية ولا فرض في البقر غير هذين السنين وتجزى أنثى من بقر أعلى منها أي المسنة سنا عنها بالأولى و لا يجزي مسن عن مسنة لظاهر الخبر ولا يجزى عن مسنة تبيعان لذلك وفي ستين من بقر تبيعان ثم ان زادت ف في كل ثلاثين تبيع و في كل أربعين مسنة فاذا بلغت ما أي عددا يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين فكإبل فإن شاء اخرج اربعة اتبعة و ثلاث مسنات لحديث يحيى بن الحكم عن معاذ وفيه [ فأمرني ان آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلائة اتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات او أربعة اتباع قال : وأمرني الرسول A أن آخذ قيما بين ذلك سنا الا ان يبلغ مسنة أو جذعا وزعم ان الأوقاص لافريضة فيها ] رواه احمد ولا يجزىء ذكر في زكاة الا ههنا وهو التبيع لوروفى النص فيه والمسن عنه لأنه خير منه و إلا ابن لبون وحق وجذع وما فوقه عند عدم بنت مخاض عنها وتقدم و إلا إذا كان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله ذكورا لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله