وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة السائمة .
من بهيمة الأنعام سميت بهيمة لأنها لا تتكلم وبدأ بها اقتداء بالصديق في كتبه لأنس Bهما اخرجه البخاري بطوله ويأتي بعضه مفرقا وخرج بالسائمة المعلوفة فلا زكاة فيها لمفهوم حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا [ في كل إبل سائمة في كل اربعين ابنة لبون ] رواه أحمد و أبو داود و النسائي وحديث الصديق مرفوعا [ وفي الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين ففيها شاة ] الحديث وفي آخره ايضا [ اذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا إن يشاء ربها ] فقيد بالسوم وأبدل البعض من الكل وأعاد المقيد مرة اخرى وذلك دليل اشتراطه خصوصأ مع اشتماله على مناسبة ولا تجب إلا فيما أي سائمة لدر ونسل وتسمين فلا تجب في سائمة للانتقاع بظهرها كابل تكرى وتؤجر وبقر حرث ونحوه اكثر الحول كما في الاقناع وغيره والسوم المشتق منه السائمة أن ترعى فالسائمة الراعية يقال سامت تسوم سوما اذا رجمت وأسمتها إذا رعيتها ومنه فيه تسيمون المباح غير المملوك أكثر الحول نصا لأن علف السوائم يقع عاثو في السنة كثيرا ويندر وقوعه في جميعها لعروض موانعه من نحومطر وثلج فاعتباره في كل العام اجحاف بالفقراء والاكتفاء به في بعض العام اجحاف بالملاك واعتبار الأكثر تعديل بينهما ودفع لأعلى الضررين بأدناهما والأكثر ألحق بالكل في احكام كثيرة ولا تشترط نيته اي السوم فتجب الزكاة في سائمة بنفسها كما يجب العشر في زرع حمل السيل بذره الى ارض فنبت فيها أو سائمة بفعل غاصبها بأن اسامها الغاصب فتجب فيها الزكاة كزرع غصب حبه فزرعه فنبت ففيه العشرعلى مالكه و لا تجب في معتلفة بنفسها أو بفعل غاصب لها أي البهائم أو بفعل غاصب لعلفها مالكا كان او غيره وكذا لو اشترى لها أو زرع لها ما تأكله او جمعه من مباح فلا زكاة لعدم السوم وعدمه اي السوم مانع من وجوب الزكاة لأن وجوده شرط لوجوبها كما أن السقي بكلفة أكثر الحول مانع من وجوب العشر كله فيصح أن تعجل الزكاة قبل الشروع فيه أي السرء لعدم المانع إذن وهو العلف في نصف الحول فأكثر وعلى القول بأنه شرط لا يحى ح كما جزم به في الأقناع في باب إخراج الزكاة وينقطع السوم شرعا أي في حكم الشرع بقطعها أي الماشية عنه أي السوم بقصد قطع الطريق بها اي الماشية ونحو كقصد جلب خمر او امرأة يزنى بها عليها ك ا نقطاع حول التجارة بنية قنية عبيدها اي التجارة لذلك أكط قطع الطريق ونحوه أو نية قنية ثيابها أي التجارة الحرير للبس محرم لا ينقطع حول السوم بنيتها أي السائمة لعمل من حمل او كراء ونحوه قبله اي العمل الذي نوبت له لأن الأصل خلافه ولم يوجد ولا شيء في ابل سائمة حتى تبلغ خمسا لحديث ليسى فيما دون خمس ذود صدقة وبدأ بالابل تأسيا بكتاب الشارع حين فرض زكاة الأنعام لأنها اعظم النعم قيمة وأجساما وأكثر أموال العرب فاذا بلغت خمسا ففيها شاة إجماعا لحديث [ وإذا بلغت خمسا ففيها شاة ] رواه البخاري وتكوق الشاة بصفة إبل جودة ورداءة غير معيبة ففي إبل كرام سمان شاة كريمة سمينة وفي الابل المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل كشاة الغنم فمثلأ لو كانت الإبل مراضا وقومت لو كانت ! حاحا بمائة وكانت الشاة فيها قيمتها خمسة ثم قومت مراضا بثمانين كان نقصها بسبب المرض عشرين وذلك خمس قيمتها صحاحا لو كانت فتجب فيها شاة قيمتها اربعة بقدر نقمى الإبل وهو الخمس من قيمة الشاة ولا يجزي عن خمس من إبل بعير نصا ذكر أو أنثى ولا بقرة ولو أكثر قيمة من الشاة لأنها غير المنصوص عليه من غيرجنسه أشبه ما لو أخرج بعيرأ ار بقرة عن اربعين شاة ولا يجزىء نصفا شاتين لأنه تشقيص على الفقراء يلزم منه سوء الشركة ثم إن زادت إبك على خمس ف في كل خمس شاة الى خمس وعشرين فتجب في عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين وجبت بنت مخاض - لحديث البخاري [ فإذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ] وهي أي بنت المخاض ما تم لها سنة سميت بذلك لأن امها قد حملت والمخاض الحامل وهو تعريف لها بغالب احوالها لانه شرط فإن كانت بنت المخاض عنده أي المزكى وهي أي بنت المخاض التي عنده اعلا من الواجب عليه خير مالكها بين إخراجها عنه و بين شراء ما أي بنت مخاض بصفته أي الواجب ويخرجها ولا يجزئه ابن لبون إذن لوجود بنت المخاض صحيحة في ماله وإن كانت بنت المخاض معيبة او ليست في ماله فذكر ابن لبون أو خنثى ولد لبون وهو ما تم له سنتان سمي بذلك لأن امه قد وضعت غالبا فهي ذات لبن ولو نقصت قيمته أي ولد اللبون عنها أي عن قيمة بنت المخاض لعموم قوله في حديث انس فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر رواه أبو داود أو حق ما تم له ثلاث سنين سمى بذلك لأنه استحق أن يحمل عليه ويركب ويقال للأنثى : حقة لذلك ولاستحقاقها طرق الفحل لها أو جذع بالذال المعجمة : ما تم له أربع سنين سمي بذلك لأنه يجذع إذا سقطت سنة ذكره في المغنى وغيره وقال الجوهري : هو اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط أو ثني ما تم له خمس سنين سمي بذلك لأنه القى ثنيته و الحق والجذع والثني أولى بالاجزاء عن بنت المخاض من ابن اللبون لزيادة سنه بلا جبران في الكل لظاهر الخبر ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غيرهذا الموجمع فلا يجزيء حق عن بنت لبون ولا جذع عن حقه ولا ثنى عن جذعه مطلقا لظاهر الحديث ولأنه لا نمى فيه ولا يصح قياسه على ابن اللبون مكان بنت المخاض لأن زيادة سنة عليها يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون لأنهما يشتركان فيه أو يخرج من عدم بنت مخاض صحيحة بنت لبون عنها ويأخذه أي الجبران ويأتي ولو وجد بن لبون لعموم الخبر ويأتي وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقه وفي إحدى وستين جذعة وهي اعلى سن يجب في الزكاة وتجزىء ثنية و ما فوقها عن بنف لبون أو حقة او جذيهة بلا جبران لأنه لم يرد في الثنية وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إجماعا وفي احدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون لحديث البخاري عن أنس فيما كتب له الصديق لما وجهه الى اليمن ويتعلق الوجوب بالنصارب كله حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض لأنها من النصاب ولا شيء فيما بين الفرضين ويسمى : العفو والوقص والشنق بالشين المعجمة وفتح النون فلا تتعلق الزكاة به فلو كان له تسع إبل مغصوبة واخذ منها بعيرأ جد الحول ادى عنه خمس شاة لحديث أبي عبيد في الأموال عن يحعى بن الحكم مرفوعا [ إن الأوقاص لا صدقة فيها ] ولأنه مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرضن مبتدأ فلم يتعلق به الوجوب كما لو نقص عن النصاب الأول وعكسه زيادة مال السرقة لأنها و إن كثرت لا يتعلق بها فرض مبتدأ وفي مسئلتنا حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب فوقف على بلوغها ثم تستقر الفريضة إذا زادت الإبل على احدى وعشرين ومائة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة للأخبار ففي مائة وئلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين اربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وت ! سعين ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا بلغت الإبل ما أي عددا يتفق فيه الفرضان كمائتين فيها أربع خمسينات وخمر اربعينات أو أربعمائة فيها ثمان خمسينات وعشر اربعينات خير مخرج بين الحقاق وبين بنات اللبون لوجود مقتضى كل من الفرضين الأولى يتم ويأتي ويصح في إخراج عن نحو أربعمائة كون الشطر اي النصف من احد النوعين والشطر من النوع الآخر بأن يخرج عنها اربع حقاق وض بنات لبون ولا يجزىء عن مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف للكشقيص وان كان احدهما اي النوعين ناقصا لابد له من جبران والآخر كاملا بأق كان المال مائتين وفيه اربع بنات لبون وأربع حفاق تعين الكامل وهو الحقاق لأن الجبران بدل ولا حاجة إليه مع الأص فى كالتيمم مع القدرة على الماء ومع عدمهما اي النوعين أو عيبهما أو عدم كل سن وجب أو عيب كل سن أي ذات سن مقدر وجب في إبل وله اسفل كبنت لبون وحقة وجذعة فله ان يعدل الى ما اي سن يليه من أسفل ويخرج معه جبرانا أو كان له أعلى كبنت مخاض وبنت لبون وحقة ان يعدل إلى ما يليه من فوق ويأخذ جبرانا لحديث الصديق في الصدقات قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق - اي آخذ الصدقة - عشرين درهما وشاتين الى آخرء فإن عدم ما أي سن يليه اي الواجب من مال مزكى بأن وجبت عليه جذعة فعدمها والحقة انتقل الى ما بعده وهؤ بنت اللبون في المثال فإن عدمه اي ما يليه وهو بنت اللبون فيه أيضا انتقل إلى ثالث وهو بنت المخاض فيخرجها عن جذعة مع العدم ويخرج معها ثلاث جبرانات بشرط كون ذلك المخرج مع جبران فأكثر في ملكه للخبر وإلا يكن في ملكه تعين الأصل الواجب فيحصله ويخرجه والجبران شاتان او عشرون درهما للخبر ويجزىء في جبران واحد و في ثان وثالث النصف دراهم والنصف شياه لقيام الشاة مقام عشرة دراهم فإذا اختار إخراجها وعشرة جاز وكإخراج كفارة من جنسين ويتعين على ولي صغير ومجنون وسفيه إخراج أو دون مجزىء مراعاة لحظ المحجورعليه ولغيره اي كير ولي من ذكر دفع سن اعلى إن كان النصاب معيبا بلا اخذ جبران لأن الشرع جعله وفق ما بين الصحيحين وما بين المعببين أقل منه فاذا دفع الساعي في مقابلته جبرانا كان حيفا على الفقراء وللمالك دفع سن أسفل مع الجبران لأنه رضى بالحيف عليه كإخراج أجود بخلاف ولي نحو يتيم ولا مدخل لجبران في غير إبل لأن النص إنما ورد فيها وغيرها ليس في معناها فامتنع القياس فمن عدم فريضة البقر او الغنم ووجد دونها لم يجزه وان وجد اعلى فإن أحب دفعه متطوعا وإلا حصل الواجب