وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويحرم قذف إلا في موضعين أحدهما أن يرى زوجته تزني في طهر .
لم يطأ ها فيه فيعتزلها ثم تلد ما يمكن كونه من الزاني فيلزمه قذفها ونفيه أي الولد باللعان لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزاني حيث أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه وإذا لم ينف الولد لحقه وووثه وورث أقاربه وورثوا منه ونظر إلى بناته وأخواته ونحوهن وذلك لا يجوز فوجب نفيه إزالة لذلك ولحديث [ أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ] رواه أبوداود وقوله وهوينظرإليه يعني يرى الولد منه فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها ولوأقرت بالزنا ووقع في نفسه صدقها فهوكما رآها تزني وكذا إن وطئها زوجها في طهر زنت فيه وقوى في ظنه أي الزوج إن الولد من الزاني لشبهه به أي الزاني ونحوه ككون الزوج عقيما لأن ذلك مع تحقق الزنا دليل على أن الولد من الزاني ولقيام غلبة الظن مقام التحقيق الموضع الثاني أن يراها تزني ولم تلد ما أي ولدا يلزمه نفيه بأن لم تلد أو ولدت ما لا يغلب على ظنه أنه من زان أو يستفيض زناها بين الناس أو يخبر به ثقة لا عداوة بينه وبينها أو يرى معروفا به أي الزنا عندها فيباح لزوجها قذفها به أي بالرجل المعروف به لأن ذلك كله مما يغلب على الظن زناها ولم يجب لأنه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد وفراقها إذن أولى لأنه أستر ولأن قذفها يفضي إلى حلف أحدهما كاذبا إن تلاعنا أو إقرارها فتفتضح ولا يجوزقذفها بمن لا يوثق به إن لم يستفض زناها لجوازدخوله سارقا ونحوه وإن أتت زوجة شخص بولد يخالف لونه لونهما كالسواد والزوجان أبيضان لم يبح لزوجها نفيه بذلك أي بمخالفة لونه لونهما لحديث أبي هريرة قال : [ جاء رجل من بني فزارة إلى النبي A فقال : إن امرأتي جاءت بولد أسود يعرض بنفيه فقال له النبي A : هل لك من إبل ؟ قال : نعم قال : فما ألوانها قال : حمر قال : هل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا قال : فأنى أتاها ذلك قال : عسى أن يكون نزعة عرق قال : فهذا عسى أن يكون نزعة عرق قال : ولم يرخص له النبي A في الانتفاء منه ] متفق عليه ولأن الناس كلهم من آدم وحواء وألوانهم وخلقهم مختلفة فلولا مخالفتهم صفة أبويهم لكانوا على صفة واحدة بلا قرينة فإن كانت بأن رأى عندها رجلا يشبه ما ولدته فله نفيه لأن ذلك مع الشبه يغلب على الظن أنه من غيره