وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب القذف .
وهو لغة الرمي بقوة ثم غلب على الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما أي الزنا أو اللواط ولم تكمل البينة بواحد منهما وهو محرم إجماعا لقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } الآية وقوله : { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات } الآية وحديث [ اجتنبوا السبع الموبقات ] متفق عليه من قذف وهو أي القاذف مكلف مختار ولو أخرس وقذف بإشارة محصنا ولو مجبوبا أي مقطوع الذكر أو كانت مقذوفة ذات محرم من قاذف أو كانت مقذوفة رتقاء حد لعموم الآية والأخبار قاذف حر ثمانين جلدة لقوله تعالى : { فاجلدوهم ثمانين جلدة } و حد قاذف قن ولو عتق عقب قذف اعتبارا بوقت الوجوب كالقصاص أربعين جلدة و حد قاذف مبعض بحسابه فمن نصفه حرونصفه رقيق يجلد ستين لأنه حد يتبعض فكان على القن فيه نصف ما على الحر والمبعض بالحساب كجلد الزنا وهو يخص عموم الآية ويجب حد قذف بقذف نحو قريب كأخته ولو على وجه الغيرة بفتح الغين المعجمة كأجنبي لعموم الآية و لا يجب حد قذف على أبوين وإن علوا لولد وإن سفل من ولد البنين والبنات كقود أي كما لا يجب قود لولد وإن سفل على أبويه وإن علوا فلا يرثه أي حد قذف ولد وإن سفل عليهما أي على أبويه وإن علوا وإن ورثه أي الحد أخوه أي أخو الولد الأمة كأن قذف رجل امرأته وطالبته بحد القذف ثم ماتت عن ولدين أحدهما من القاذف فلا يرث الحد على أبيه وحد القاذف له أي للقذف بطلب الولد الآخر لتبعضه أي ملك بعض الورثة الطلب به كاملا مع ترك باقيهم إذا طالب به مورثهم قبل موته للحوق العار بكل واحد من الورثة على انفراده والحق في حده أي القذف للآدمي كالقود فلا يقام حد قذف بلا طلبه أي المقذوف ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا لكن لا يستوفيه مقذوف بنفسه فإن فعل لم يعتد به قال القاضي لأنه يعتبر فيه نية الإمام أنه حد ويسقط حد قذف بعفوه أي المقذوف ولو عفا بعد طلبه به كما لوعفا قبله وكذا يسقط بإقامة البينة بما قذفه به وبتصديق مقذوف له فيه ولعان منه إن كان زوجا و لا يسقط حد قذف بعفو عن بعضه بأن وجب حد القذف لاثنين فأكثر فعفا بعضهم حد لمن طلب كاملا وإن طالب به أحدهم فحد له بعض الحد ثم عفا فطلب الباقون تمم ما بقي هن الحد بخلاف قود لأنه لا يتبعض ومن قذف غير محصن ولو قنه أي قن قاذف عذر ردعا له عن أعراض المعصومين وكفالة عن إيذائهم والمحصن هنا أي في باب القذف الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا أي في ظاهر حاله ولو كان تائبا منه أي الزنا لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وملاعنة ورلدها ورلد زنا كغيرهم نصا فيحد بقذف كل منهم إن كان محصنا ويشترط كون مثله أي المقذوف يطأ أو يوطأ وهو ابن عشر فأكثر وبنت تسع فأكثر للحوق العار لهما و لا يشترط بلوغه أي المقذوف ولا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه إذ لا أثر لطلبه قبل بلوغه لعدم إعتباركلامه ولا طلب لوليه عنه لأن الغرض منه التشفي فلا يقوم غيره مقامه فيه كالقود وكذا لو جن مقذوف أو أغمى عليه قبل طلبه فلا يستوفي حتى يفيق ويطالب به و جن أوأغمى عليه بعده أي الطلب به يقام أي يقيمه الإمام أو نائبه على القاذف لوجود شرطه وانتفاء مانعه ومن قذف محصنا غائبا لم يحد قاذفه حتى يثبت طلبه أي المقذوف الغائب في غيبته بشرطه أو يحضر ويطلب بنفسه ومن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة فان فسره بدون تسع سنين عزر أو قاله أي زنيت وأنت صغير ل محصن ذكر وفسره بدون عشر سنين عزر لما تقدم وإلا يفسره بدون ذلك حد لأنه لا يشترط بلوغ مقذوف وإن قال لمحصنة زنيت وأنت كافرة أو وأنت أمة أو وأنت مجنونة ولم يثبت كونها كذلك أي كافرة أو أمة أو مجنونة حد لأن الأصل عدم ذلك كما لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها فأنكرته فيحد لأن الأصل الحرية وإن ثبت كونها كذلك أي كانت كافرة أو أمة مجنونة لم يحد لإضافته الزنا إلى حال لم تكن فيها محصنة ولو قالت أردت قذفي في الحال وأنكرها لاختلافهما في نيته وهو أعلم وقوله وأنت كافرة ونحوه جملة حالية ويصدق قاذف محصن ادعى أن قذفه كان حال صغر مقذوف لأن الأصل صغره والبراءة من الحد فإن أقاما بينتين وكانتا مطلقتين بأن قالت إحداهما قذفه وهو صغير والأخرى وهو كبير أو كانتا مؤرختين تاريخين مختلفين بأن قالت إحداهما قذفه وهو صغير سنة عشرين والآخر قذفه وهو كبير سنة ثلاثين مثلا فهما قذفان موجب بفتح الجيم أحدهما الحد وهو القذف في الكبير و موجب الآخر وهو القذف زمن الصغر التعزير إعمالا للبينتين لعدم التنافي وإن أرختا تأريخا واحدا وقالت إحداهما وهو أي المقذوف حال قذفه صغير و قالت والأخرى وهو إذ ذاك كبير تعارضا وسقطتا لأنه لا مرجح لأحدهما على الأخرى وكذا لو كان تاريخ بينة المقذوف الشاهدة بكبره قبل تاريخ بينة القاذف الشاهدة بصغر مقذوف فيتعارضان ويسقطان ويرجع لقول قاذف إن القذف كان حين صغر المقذوف لأن الأصل براءته من الحد ومن فال لابن عشرين سنة زنيت من ثلاثين سنة لم يحد للعلم بكذبه ولا يسقط حد قذف بردة مقذوف بعد طلب أو زوال إحصان ولو لم يحكم بوجوبه أي الحد اعتبارا بوقت الوجوب وكما لو زنى بامرأة ثم تزوجها