وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الشجاج وكسر العظام .
أي بيان ما يجب فيها وأصل الشج القطع ومنه شججت المفازة أي قطعتها الشجة واحدة الشجاج جرح الرأس والوجه فقط سميت بذلك لقطعها الجلد وفي غيرهما يسمى جرحا لا شجة وهي أي الشجة باعتبار أسمائها المنقولة عن العرف عشر مرتبة خمس منها فيها حكومة إحداها الحارصة بالحاء والصاد المهملتين التي تحرص الجلد أي تشقه ولا تدميه أي تسيل دمه من الحرص وهو الشق ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا ويقال لباطن الجلد الحرصات فسميت بذلك لوصول الشق إليه وتسمى أيضا القاشره والقشرة قال القاضي و ابن هبيرة و الملطاء ثم يليها الباذلة الدامية الدامعة بالعين المهملة التي تدميه أي الجلد يقال بذل الشيء إذا سال وسميت دامعة لقلة سيلان الدم منها تشبيها له بخروج الدمع من العين ثم يليها الباضعة أي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد ومنه البضع ثم يليها المتلاحمة أي الغائصة فيه أي اللحم مشتقة من اللحم لغوصها فيه ثم يليها السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق سميت الجراحة الواصلة إليها بها ففي كل من هذه الخمس حكومة لأنه لا توفيق فيها من الشرع ولا قياس يقتضيه وعن مكحول قال [ قضى النبي A في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها ] وخمس من الشجاج فيها مقدر أولها الموضحة وهي التي توضح العظم أي تبرزه ولو بقدر رأس إبرة فلا يشترط وضوحه للناظر والوضح البياض سميت بذلك لأنها أبدت بياض العظم وفيها نصف عشر الدية أي دية الحر المسلم فمن حر خمسة أبعرة لما في حديث عمروبن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا [ في المواضح خمس خمس ] رواه الخمسة وسواء كانت في الرأس أو الوجه لعموم الأحاديث وروي عن أبي بكر وعمر وهي إن عمت رأسا أو لم تعمه ونزلت إلى الوجه موضحتان لأنه أوضحه في عضوين فلكل حكم نفسه وإن أوضحه موضحتين ثنتين بينهما حاجز ف عليه عشرة أبعرة لأنهما موضحتان وإن ذهب الحاجز بفعل جان أو سراية صارا أي الجرحان موضحة واحدة كا لو أوضح الكل بلا حاجز وإن اندملتا ثم أزال الحاجز بينهما فعليه خمسة عشر بعيرا لا ستقرار أرش الأوليين عليه باندمالهما ثم لزمه أرش الثالثة لان اندملت إحداهما ثم زال الحاجز بفعل جان أو سراية الأخرى فموضحتان وإن خرقه أي الحاجز بين الموضحتين مجروح فعلى جان موضحتان أو خرقه أجنبي أي غير الشاج والمجروح ف للمشجوج أرش ثلاث مواضح على الأول منها ثنتان وعلى الآخر واحدة لأن فعل إحداهما لا ينبني على فعل الآخر فانفرد كل منهما بحكم جنايته ولا يسقط عن الأول شيء من أرش الموضحتين بخرق المشجوج أوغيره لأن ما وجب عليه بجنايته لا يسقط عنه بفعل غيره ويصدق مجروح بيمينه فيمن خرقه على الجاني الأول فلو قال الجاني خرقت ما بينهما فصارتا واحدة وقال المجني عليه بل خرقه غيرك فعليك الموضحتان فالقول قول المجني عليه بيمينه لوجوب سبب لزوم الموضحتين والجاني يدعي زواله والأصل عدمه و لا يقبل قول المجني عليه على الأجنبي المنكر إزالته بلا بينة لعموم حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر ومثله أي الجاني موضحتين بينهما حاجز إذا خرق ما بينهما فصارتا واحدة و من قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة فعليه ثلاثون بعيرا إن لم يقطع غيرها فلو قطع الجاني أصبعا رابعة قبل برء الثلاث ردت المرأة إلى عشرين بعيرلما تقدم من أن المرأة تساوي الذكر فيما دون الثلث وعلى النصف منه في الثلث فما زاد عليه فان اختلفا أي قاطع أصابعها وهي في قاطعها أي الأصبع الرابعة بأن قال الجاني أنا قطعتها فلا يلزمني إلا عشرون بعيرا وقالت هي بل قطعها غيرك فيلزمك ثلاثون بعيرا صدقت بيمينها عليه لأنه يدعي زوال ما وجد من سبب أرش الثلاث وهي تنكره والأصل بقاؤه وإن خرق جان بين موضحتين باطنا فقط أو باطنا مع ظاهر ف قد صارتا واحدة لاتصالهما باطنا وإن خرق ما بينهما ظاهرا فقط ف هما ثنتان لعدم إتصالهما باطنا ثم يلي الموضحة الهاشمة أي التي توضح العظم أي تبرزه وتهشمه أي تكسره وفيها عشرة أبعرة روى عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت ولا يعرف له مخالف من الصحابة وقول الصحابي ما يخالف القياس توقيف فان هشمه هاشمتين بينهما حاجز ففيهما عشرون بعيرا فإن زال الحاجز فعلى ما تقدم تفصيله والهاشمة الصغيرة كالكبيرة ثم يليها المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشم العظم وتنقل العظم وفيها خمسة عشر بعيرا حكاه ابن المنذر إجماع أهل العلم وفي كتاب عمرو بن حزم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل فإن كانتا منقلتين فعلى ما سبق ثم يليها المأمومة التي تصل الى جلدة الدماغ وتسمى الآمة قال ابن عبد البر أهل العراق يقولون لها الآمة وأهل الحجاز المأمومة و تسمى أيضا أم الدماغ لوصولها إلى الجلدة التي تحوط بالدماغ ثم يليها الدامغة بالغين المعجمة التي تخرق الجلدة أي جلدة الدماغ وفي كل منهما أي المأمومة والدامغة ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعا وفي المأمومة ثلث الدية وعن ابن عمر مرفوعا مثله والدامغة أولى وصاحبها لا يسلم غالبا وإن شجه ضجة بمضها هاشمة وبقيتها دونها أو بعضها موضحة فقط وبقيتها دونها ف عليه دية هاشمة فقط إن كان بعضها هاشمة أو دية موضحة فقط إن كان بعضها موضحة لأنه لو هشمه كله أو أوضحه كله لم يلزمه فوق دية الهاشمة أو الموضحة وإن أوضحه واحد ثم هشمه ثان ثم جعلها ثالث منقلة ثم رابع مأمومة أو دامغة فعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا وثلث وعلى كل من الثلاثة قبله خمسة أبعرة وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه فحكومة أو طعنة في خده فوصل الطعن إلى فمه فحكومة أو نفذ جان بخرزه أنفا أو ذكرا فحكومة أو نفذ جفنا إلى بيضة العين فحكومة أو أدخل غير زوج أصبعه فرج بكر فحكومة أو أدخل أصبعه داخل عظم فخذ فعليه حكومة لأنه لا تقدير فى ذلك