وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وفي كل واحد من الشعور الأربعة .
الدية كاملة وهي شعر رأس و شعر لحية و شعر حاجبين و شعر أهداب عينين وروى عن علي وزيد بن ثابت : في الشعرالدية ولأنه إذهاب الجمال على الكمال كأذني الأصم وأنف الأخشم بخلاف اليد الشلاء فليس جمالها كاملا وفي حاجب نصف دية لأن فيه منه شيئين وفي هدب ربع دية لأن فيه منه أربعة وفي بعض كل من الشعور الأربعة بقسطه من الدية بقدر المساحة كالأذنين وسواء كانت هذه الشعور كثيفة أو خفيفة جميلة أو قبيحة من صغيرأوكبيركسائر ما فيه دية من الأعضاء وفي شعر شارب حكومة نصا وما عاد من شعر سقط ما فيه من دية أو بعضها أو حكومة كما تقدم في سنة ونحوها إذا عادت وإن عاد بعد أخذ ما فيه رده وإن رجا عوده انتظر ما يقوله أهل الخبرة على ما نقدم تفصيله ومن أزال واحدا من الشعور الأربعة و ترك من لحية أو غيرها منه ما لا جمال فيه أي المتروك ف عليه ديته كاملة لإذهابه المقصود منه كله كما لوأذهب ضوء عينيه ولأنه ربما إحتاج بجنايته لإذهاب الباقي لزيادته في القبح ولا قصاص في هذه الشعور لأن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلها وهو غير معلوم المقدار ولا تمكن المساواة فيه وإن قلع جفنا بهدبه فدية الجفن فقط لتبعية الشعر له في الزوال كالأصابع مع الكف وإن قطع لحيين بأسنانهما ف عليه دية الكل من اللحيين والأسنان فلا تدخل دية الأسنان في دية اللحيين لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين بل مغروزة فيهما وكل من اللحيين والأسنان ينفرد باسمه على الآخر واللحيان يوجدان قبل الأسنان ويبقيان بعد قلعهما بخلاف الكف مع الأصابع وإن قطع كفا بأصابعه لم تجب غير دية يد لدخول الكل في مسمى اليد كقطع ذكر بحشفته وإن كان به أي الكف بعضها أي الأصابع دخل في دية الأصابع ما حاذاها من الكف لأنها لو كانت سالمة كلها لدخل أرش الكف كله في ديتها وعليه أي الجاني أرش بقية الكف التي لم تحاذ الأصابع لأنه ليس له ما يدخل في ديته فوجب أرشه كما لوكانت الأصابع كلها مقطوعة وفي كف بلا أصابع ثلث ديته و في ذراع بلا كف ئلث ديته و في عضد بلا ذراع ثلث ديته أي الكف بمعنى اليد شبهه أحمد بعين قائمة وكذا تفصيلي رجل ومقتضى تشبيه الإمام بالعين القائمة أن في ذلك حكومة ومشى عليه في الإقناع وقال في حاشية التنقيح أنه المذهب وعليه جمهور الأصحاب وفي عين أعور دية كاملة قضى به عمر وابنه وعثمان وعلي ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة ولأنه أذهب البصر كله فوجب عليه جميع ديته كما لو أذهبه من العينين لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بعيني الصحيح لرؤيته الأشياء البعيدة وإدراكه الأشياء اللطيفة وعمله عمل البصير وإن قلعها أي عين الأعور صحيح العينين أقيد أي قلعت عينه بشرطه السابق لما تقدم وعليه أي الصحيح معه أي القود في نظيرتها نصف الدية لأنه أذهب بصر الأعوركله ولا يمكن إذهاب بصره كله لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة وقد استوفى نصف البصرتبعا لعينه بالقود وبقي النصف الذي لا يمكن القصاص فيه فوجبت ديته وإن قلع الأعور ما يماثل صحيحته أي عينه الصحيحة من شخص صحيح العينين عمدا ف على الأعور دية كاملة ولا قود عليه في قول عمروعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة لأن القصاص يفضي إلى إستيفاء جميع البصروهوإنما أذهب بعض بصر الصحيح فلما امتنع القصاص وجبت الدية كاملة لئلا تذهب الجناية مجانا وكانت كاملة لأنها بدل القصاص الساقط عنه رفقا به ولو اقتص منه ذهب ما لوذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة و إن قلع الأعور ما يماثل عينه الصحيحة خطأ فنصفها أي الدية كما لو قلعها صحيح وكذا لو قلع ما لا يماثل صحيحته وإن قلع الأعور عيني صحيح عمدا فالقود أو الدية فقط لأنه أخذ جميع بصره ببصره و يجب في يد أقطع أو رجله إن قطعت يده الأخرى أو رجله الأخرى ولو عمدا أو مع ذهاب اليد أو الرجل الأولى هدرا نصف ديته أي الأقطع ذكرا كان أوأنثى أو خنثي مسلما كان أوكافرا حرا أو رقيقا كبقية الأعضاء لأن أحد هذين العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور ولو قطع الأقطع يد صحيح أو رجله أقيد بشرطه السابق لوجود الموجب وانتفاء المانع