وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل والخطأ ضربان ضرب منهما في القصد وهو .
أي الضرب المذكور نوعان أحدهما أن يرمي ما يظنه صيدا فيقتل إنسانا أو يرمي من يظنه مباح الدم كحربي ومرتد فيقتل معصوما فيبين ماظنه صيدا آدميا معصوما أو يبين ما ظنه مباح الدم معصوما أو يفعل ماله فعله كقطع لحم فيقتل إنسانا أو يتعمد القتل صغير أو يتعمده مجنون لأنه لا قصد لهما فعمدهما كخطأ المكلف بخلاف السكران اختيارا ففي ماله أي القاتل خطأ في هذه الصور ونحوها الكفارة وعلى عاقلته الدية لما سبق ومن قال كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا وأمكن ذلك بأن احتمل أن يكون القتل حال صغره أو عهد له حال جنون صدق بيمينه لأنه ينكر وجوب القود والأصل عدمه وكذا لو ثبت زوال عقله وقال كنت مجنونا وقال الولي بل سكران وإن لم يمكن ما ادعاه لم يقبل وعلم من قوله أويفعل ما له فعله إنه إن فعل ما ليس له فعله كمن قصد رمى معصوم أوبهيمة محترمة فقتل غير المقصود أنه لا يكون خطأ بل عمدا قال في الإنصاف وهو منصوص الإمام أحمد قاله القاضي في روايته وهوظاهركلام الخرقي وقدم في المغني أنه خطأ وهومقتضى كلامه في المحرر وغيره وجزم به في الاقناع النوع الثاني من الضرب الأول أن يقتل بدار حرب من يظنه حربيا فيبين مسلما أو يقتل ب صف كفار من يظنه حربيا فيبين مسلما قال الشيخ تقي الدين إن كان معذورا كأسيرأو من لا يمكنه الخروج من صفهم فإن وقف باختياره لم يضمن بحال أو يرمي وجوبا كفارا تترسوا بمسلم ويجب رميهم إذا تترسوا به حيث خيف على المسلمين إن لم نرمهم فيقصدهم أي الكفار بالرمي دونه أي المسلم فيقتله أي المسلم بلا قصد ففيه أي هذا النوع الكفارة فقط أي دون الدية لقوله تعالى : { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } لم يذكر دية وترك ذكرها في هذا النوع مع ذكرها فيما قبله وبعده ظاهر فى عدم وجوبها فيه الضرب الثاني من ضربي الخطأ خطأ في الفعل وهو أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا معصوما اعترضه لم يقصده أو ينقلب وهو نائم أو نحوه كمغمى عليه على إنسان فيموت ف عليه الكفارة في ماله وعلى عاقلته الدية كسائر أنواع الخطأ لكن لو كان الرامي ذميا فأسلم بين رمي وإصابة ضمن أي الرامي المقتول في ماله لمباينته دين عاقلته بإسلامه ولا يمكن ضياع دية المقتول فوجبت في مال الجاني ومن قتل بسبب كحفر بئر ونصب سكين أو حجر أو نحوه تعديا إن قصد جناية ف هو شبه عمد لأنه بالنظر إلى القصد كالعمد وبالنظر إلى عدم المباشرة خطأ وإلا يقصد جناية ف هو خطأ لعدم قصد الجناية وإمساك الحية محرم وجناية لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة فلو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة ونحوه ف هو قاتل نفسه ومع ظن أنها لا تقتل شبه عمد بمنزلة من كل حتى بشم بالكسر والبشم التخمة فلا شيء لورثته من دينه على عاقلته لقتله نفسه فيضيع هدرا كما لوتعمد ذلك ومن أريد قتله قودا ببينة بالقتل لا بإقراره فقال شخص أنا القاتل لا هذا فلا قود على واحد منهما وعلى مقر الدية لقول علي أحيا نفسا ولزوم الدية له لصحة بذلها منه ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى وفي المغني في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى