وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وشبه العمد المسمى بخطأ العمد وعمد الخطأ .
أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها أي الجناية كمن ضرب شخصا بسوط أو عصا أو حجر صغير إلا أن يصغر جدا كقلم وأصبع في غيرمقتل أو يمسه بالكبيربلا ضرب فلا قصاص ولا دية أو لكز غيره بيده في غيرمقتل أو لكم غيره في غير مقتل أو ألقاه في ماء قليل أو سحره بما لا يقتل غالبا فمات أو صاح بعاقل إغتفله أو بصغير أو معتوه على نحوه سطح فسقط فمات أو ذهب عقله أو نحوه ففيه أي في القتل بكل من تلك الكفارة في مال جان لقوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } والخطأ موجود في هذه الصور لأنه لم يقصد قتله بفعله ذلك و فيه الدية على عاقلته لقوله تعالى : { ودية مسلمة إلى أهله } وحديث أبي هريرة [ اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي A أن دية جنينها عبد أووليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ] متفق عليه فإن صاح بمكلف لم يغتفله فلا شيء عليه مات أوذهب عقله