وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب عشرة النساء .
والعشرة بكسر العين أصلها الاجتماع ويقال لكل جماعة عشرة ومعشر وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والإنضمام يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف وأن لا يمطله بحقه ولا ينكره لبذله أي ما عليه من حق الآخر لقوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } وقوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } قال أبوزيد تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم وقال ابن عباس اني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي لقوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } ويستحب لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه وفي حديث إستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله رواه مسلم وحق الزوج أعظم من حقها عليه لقوله تعالى : { وللرجال عليهن درجة } وحديث لوكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق رواه أبوداود وينبغي إمساكها مع كراهته لها لقوله تعالى : { فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا } قال ابن الجوزي وغيره قال ابن عباس ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا ويجب بعقد تسليمها أي الزوجة ببيت زوج إن طلبها كما يجب تسليمها الصداق إن طلبته وهي حرة وتأتي الأمة ولم تشترط دارها فإن شرطتها فلها الفسخ إذا نقلها عنها للزوم الشرط وتقدم وأمكن إستمتاع بها أي الزوجة وإلا لم يلزم تسليمها إليه وإن قال أحضنها وأربيها لأنها ليست محلا للاستمتاع ولا يؤمن أن يواقعهم فيفضيها ونصه أي أحمد في رواية أبي الحارث أن التي يجب تسليمها بنت تسع قال فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه ليس لهم أن يحبسموها بعد التسع وذهب في ذلك إلى [ أن النبي A بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين ] فيلزم تسليمها ولو كانت نضوة الخلقة أي مهزولة الجسم ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض أي بما دون الفرج وقال القاضي هذا عندي ليس على طريقة التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن بنت تسع سنين يتمكن من الاستمتاع بها ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وعبالة ذكره ونحوهما كقروح بفرج كسائر عيوب النساء تحت الثياب و للثقة أن تنظرهما أي الزوجين لحاجة وقت اجتماعهما لتشهد بما نشاهد ويلزمه أي الزوج تسلمها أي الزوجة إن بذلته فتلزمه النفقة تسلمها أولا ولا يلزم زوجة أو وليها ابتداء تسليم محرمة بحج أو عمرة أو مريضة لا يمكن استمتاع بها وصغيرة وحائض ولو قال لا أطأ لأن هذه الأعذار تمنع الاستمتاع بها ويرجى زوالها أشبه ما لوطلب تسليمها في نهار رمضان وقوله إبتداء إحتراز عما لو طرأ الإحرام أو المرض أو الحيض بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها مما يباح له منها ولوبذلت نفسها وهي كذلك لزمه تسلم ما عدا الصغيرة ومتى امتنعت الزوجة من تسليم نفسها قبل مرض ثم حدث المرض فلا نفقة لها ولو بذلت نفسها عقوبة لها ولو أنكر من ادعت زوجته أن وطأه يؤذيها فعليها البينة لأن الأصل عدم ذلك أشبه سائر الدعاوى ومن استمهل منهما أي الزوجين الآخر لزم إمهاله ما أي زمنا جرت عالة بإصلاح أمره أي المستمهل فيه كاليومين والثلاثة طلبا لليسر والسهولة ويرجع في ذلك للعرف لأنه لا تقدير فيه و لا يمهل من طلب المهلة منهما لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها وفي الغنية إن استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين ولا يجب تسليم أمة مع الاطلاق إلا ليلا نصا وللسيد استخدامها نهارا لأن السيد يملك من أمته منفعتين الاستخدام والاستمتاع فإذا عقد على إحداهما لم يلزمه تسليمها إلا في زمن إستيفائها كما لو أجرها للخدمة لم يلزمه تسليمها إلا في زمنها وهو النهار فلو شرط تسليمها نهارا وجب لحديث المؤمنون عند شروطهم أو بذله أي تسليمها نهارا سيد وقد شرط كونها أي الأمة فيه أي النهار عنده أي السيد أولا أي أو لم يشترط ذلك وجب تسلمها على النهارلأن الزوج الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلا ونهارا وإنما منع منه في الأمة نهارا لحق السيد فإذا بذله فقد ترك حقه فعاد إلى الأصل وله أي الزوج الاستمتاع بزوجته شاء ولو كان من جهة العجيزة في قبل لاختصاص التحريم بالدبردون ماسواه ولا يكره الوطء في يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي وكذا الخياطة وسائر الصناعات ما لم يضر استمتاعه بها أو يشغلها استمتاعه عن فرض ولو على تنور أو ظهر قتب ونحوه كما رواه أحمد وغيره وظاهره أنه لا يقدر بشيء سوى ذلك ولو زاد عليها وتنازعا و لزوج السفر حيث شاء بلا إذنها أي الزوجة ولو عبدا مع سيده وبدونه بخلاف سفرها بلا إذنه لأنه لا ولاية لها عليه و له السفر بها إلا أن تشترط بلدها [ لأنه A وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ] فإن شرطت بلدها فلها شرطها لحديث إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج أو إلا أن تكون أمة فليس له أي الزوج سفر بها بلا إذن سيدها لما فيه من تفويت منفعتها نهارا على سيدها ولا لسيد سفر بها أي بأمته المزوجة بلا إذن الآخر أي الزوج صحبه الزوج أم لا لما فيه من تفويت إستمتاع زوجها بها ليلا ولا يلزم زوج أمة ولو بوأها أي هيألها سيدها مسكنا أن يأتيها الزوج فيه لأن السكن زمن حق الزوج له لا لسيدها كالحرة وله أي السيد السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا ومنعه من التكسب لتعلق المهروالنفقة بذمة سيده ولا يجوزلامرأة تطوع بصلاة ولا صوم وزوجها شاهد إلا بإذنه تأذن في بيته إلا بإذنه ولو قال سيد أمة لمن يدير أنه تزوجها بعتكها فقال مدعي عليه بل زوجتنيها وجب تسليمها لمدعي تزوجها وتحل له لأنها إما أمته أو زوجته ويلزمه الأقل من ثمنها أو مهرها لاعترافه به لسيدها ويحلف مدعى عليه أنه اشتراها ل ثمن زائد عما أقر به من المهر لأنه منكر له والأصل براءته منه فإن نكل لزمه وما أولدها من سلمت إليه بدعوى الزوجية ف هو حر لا ولاء عليه لإقرار السيد بأنها ملك الواطىء ونفقته أي الولد على أبيه كسائر الأولاد الذين لا مال لهم ونفقتها أي الأمة على زوجها لأنه إما زوج أومالك ولا يملك أن يردها من سلمت له بعيب لا يفسخ النكاح به ولا غيره كغبن أو تدليس لأنه ينكر الشراء أو يدعي الزوجية ولو ماتت قبل موت واطىء وقد كسبت شيئا فلسيد منه أي كسبها قدر باقي ثمنها لأنه لا يدير غيره والزوج يعترف له بالجميع وبقيته أي كسبها موقوف حتى يصطلحا أي إلزوج والسيد عليه لأن الحق فيه لا يعدهما و إن ماتت بعده أي الواطىء وقد أولدها أي الواطىء ف هي حرة لاعتراف السيد أنها عتقت بموت الواطىء ويرثها ولدها إن كان حيا كسائر الحرائر وكذا إن كان لها أخ حر أو نحوه والا يكن لها ولد ولا وارث حر وقف بالبناء للمفعول ما تركته إلى أن يظهر لها وارث وليس لسيد أخذ قدر ثمنها منه لأنه لا يدعيه وملك الواطىء زال عنه بموته بخلاف موتها في حياة الواطىء فإن سيدها يدعي أن كسبها انتقل إلى الواطىء وهو يقر أنه لسيدها فلهذا يأخذ منه قدر ما يدعيه وهو بقية ثمنها ولو رجع سيد عن دعوى بيعها فصدقه الزوج لم يقبل رجوع سيد ولا تصديق زوج في إسقاط حرية ولد أتت به من واطىء ولا في استرجاعها إلى ملك مطلق إن صارت أم ولد لما فيه من إبطال حق الله من الحرية ويقبل رجوع سيد وتصديق زوج في غيرهما أي غير إسقاط حرية ولد واسترجاعها إلى الملك المطلق كملكه تزويجها عند حلها للازواج وأخذ قيمتها أن قتلت ونحوهما ولو رجع الزوج عن دعوى التزوج ثبتت الحرية للولد ولزمه أي الزوج بقية الثمن لسيدها لاتفاقهما على ذلك