وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الوليمة وما يتعلق بها .
وهي إجتماع لطعام عرس خاصة يعني وهي طعام عرس لاجتماع الرجل والمرأة كما قال الأزهري سمي طعام العرس وليمة لاجتماع الرجل والمرأة انتهى قال ابن الأعرابي يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه وأصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه ويقال للقيد ولم لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى وحذاق اسم لطعام عند حذاق صبي ويوم حذاقه يوم ختمه القرآن قاله في القاموس وعذيرة وإعذار اسم لطعام ختان وخرسة وخرس بضم الخاء المعجمة وسكون الراء اسم لطعام ولادة ووكبرة اسم لدعوة بناء قال النووي أي مسكن متجدد انتهى من الوكور وهو المأوى ونقيعة اسم لطعام لقدوم غائب وعقيقة اسم لذبح لمولود ومأدبة بضم الدال اسم لكل دعوة لسبب وغيره ووضيمة اسم لطعام مأتم بالمثناة فوق وأصله إجتماع الرجال والنساء وتحفة اسم لطعام قادم فالتحفة من القادم والنقيعة له وشندخية اسم لطعام إملاك أي عقد على زوجة ومشداخ اسم ل طعام مأكول في ختمة القارىء ولم يخصوها أي الدعوة لاخاء وتسر باسم بل المأدبة تشملها وقيل تطلق الوليمة على كل طعام لسرور حادث لكن إستعمالها في طعام العرس أكثر وتسمى الدعوة العامة الجفلى بفتح الفاء واللام والقصر و تسمى الدعوة الخاصة النقرى بالتحريك قال الشاعر : .
( نحن في المشتاة ندعوا الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر ) أي يخص قوما دون آخرين والآدب بالمد صاحب المأدبة وتسن الوليمة بعقد نكاح لأنه A فعلها وأمر بها فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت أو لم ولو بشاة و [ قال أنس ما أولم رسول الله A على امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني فأدعوا له الناس فأطعمهم لحما وخبزا حتى شبعوا ] متفق عليه وقوله بعقد قاله ابن الجوزي وقدمه في تجريد العناية وقال الشيخ تقي الدين تستحب بالدخول وفي الإنصاف قلت الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء العرس لصحة الأخبار في هذا وهذا وكمال السرور بعد الدخول لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسيراهBقال جمع ويستحب أن لا تنقص عن شاة لحديث عبد الرحمن بن عوف [ وكانت وليمته A على صفية حيسا ] كما في خبرا أنس المتفق عليه وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها للكل وتجب إجابة من عينه بالدعوة ولوعبدا بإذن سيده أو مكاتبا لم تضر بكسبه داع مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب إليها أي إلى وليمة عرس أول مرة بأن يدعوه في اليوم الأول لحديث أبي هريرة مرفوعا [ شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله ] رواه مسلم وعن ابن عمر مرفوعا [ أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها ] متفق عليه وفي لفظ له [ من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ] رواه أبو داود و الترمذي و ابن ماجه فإن كان المدعو مريضا أو ممرضا أو مشغولا بحفظ مال أو في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحل أوكان أجيرا لم يأذنه مستأجره لم تلزمه الإجابة ثم أخذ في بيان محترزات القيود فقال وتكره إجابة من في ماله شيء حرام ك كراهة كله منه ومعاملته وقبول هديته و قبول هبته ونحوه كقبول صدقته قل الحرام أو كثر وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته فإن لم يعينه بالدعوة بل دعاء الجفلى ويقال الأجفلي ك قوله أيها الناس تعالوا إلى الطعام وكقول رسول رب الوليمة أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت كرهت إجابته أو دعاه رب الوليمة أو رسوله بعينه في المرة الثالثة بأن دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته لحديث الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة رواه أبو داود و ابن ماجه وغيرهما أو دعاه ذمي كرهت إجابته لأن المطلوب إذلاله وهو ينافي إجابته لما فيها من الاكرام ولأن اختلاط طعامه بالحرام والنجس غير مأمون وكذا من لا يحرم هجره كمبتدع ومتجاهر بمعصية وتسن إجابة من عينه داع للوليمة في ثاني مرة كان دعى في اليوم الثاني للخبر وتقدم وسائر الدعوات غير الوليمة مباحة فلا تكره ولا تستحب نصا أما عدم الكراهة فلحديث جابرمرفوعا إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك رواه أحمد و مسلم وغيرهما وكان ابن عمريأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم متفق عليه ولو كانت مكروهة لم يأمر بإجابتها ولبينها وأما عدم إستحبابها فلأنها لم تكن تفعل في عهده E وعهد أصحابه فروى الحسن قال : [ دعى عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب وقال كنا لا نأتي ختان على عهد رسول الله A ولا ندعي إليه ] رواه أحمد غير عقيقة فتسن وتقدم الكلام عليها و غير دعوة مأتم فتكره وتقدم في الجنائز والإجابة إليها أي الدعوات غير الوليمة مستحبة لحديث البراء مرفوعا أمر بإجابة الداعي متفق عليه وأدنى أحوال الأمر الاستحباب ولما فيها من جبر قلب الداعي وتطييب خاطره ودعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل غير مأتم فتكره إجابة داعيه لما مر في الجنائز ويستحب لمن حضر طعاما دعي إليه كله منه ولو كان صائما تطوعا و [ روي أنه A كان في دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل عن القوم ناحية فقال النبي A دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت ] ولما فيه من إدخال السرورعلى أخيه المسلم .
و لا يأكل إن كان صومه صوما واجبا لأنه يحرم قطعه لقوله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } ولأبي هريرة مرفوعا [ إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم ] رواه أبو داود وفي رواية : فليصل يعني يدعو وروى أبوحفص بإسناده عن عثمان بن عفان أنه أجاب عبد المغيرة وهو صائم فقال : إني صائم ولكن أحببت أن أجيب الداعي فادعو بالبركة ويسن الاخبار بصومه لذلك ولفعل ابن عمر ليعلم عذره وإن أحب المجيب دعا وانصرف لقوله A : [ إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك ] قال في الشرح حديث صحيح فإن دعاه أكثر من واحد في وقت واحد أجاب الأسبق قولا لوجوب إجابته بدعائه فلا يسقط بدعاء من بعده ولم تجب إجابته لأنها غيرممكنة مع إجابة الأول فإن لم يتعارضه بأن اختلف الوقت بحيث يمكن الجمع أجاب الكل بشرطه فإن لم يكن سبق حيث لم يمكن الجمع فالأدين من الداعيين لأنه الأكرم عند الله فإن استووا في الدين فالأقرب رحما لما في تقديمه من صلته فإن استووا في القرابة أو عدمها ف الأقرب جوارا لحديث أبي داود مرفوعا اذا اجتمع داعيان أجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا ولأنه من باب البر فقدم لهذه المعاني ثم ان استووا في ذلك أقرع فيقدم من خرجت له القرعة لأنها تميز المستحق عند إستواء الحقوق وإن علم المدعو أن في الدعوة منكرا كزمر وخمر وآلة لهو وأمكنه الإنكار حضر وأنكر لأدائه بذلك فرضين إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر و إلا يمكنه الإنكار لم يحضر ويحرم عليه الحضور لحديث ابن عمر سمعت رسول الله A يقول : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ] رواه أحمد ورواه الترمذي من حديث جابر ولأنه يكون قاصدا الرؤ ية المنكرأو سماعه بلا حاجة ولو حضر بلا علم بالمنكر فشاهده أي المنكر زاله وجوبا للخبر وجلس بعد زواله إجابة للداعي فإن لم يقدر على إزالته انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه و [ روى نافع قال كنت أسير مع عبدالله بن عمر فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول يا نافع أتسمع ؟ حتى قلت : لا فأخرج إصبعيه من أذنيه ثم رجع إلى الطريق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله A صنع ] رواه أبو داود و الخلال وخرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة فقال الداعي نحولها فأبى أن يرجع نقله حنبل وإن علم به أي المنكر ولم يره ولم يسمعه أبيح الجلوس والأكل نصا لأنه لا يلزمه الإنكار إذن وله الانصراف فيخبر وإن شاهد ستورا معلقة فيها صورة حيوان كره جلوسه ما دامت معلقة قال في الانصاف : والمذهب لا يحرم انتهى لأنه A دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسمعيل يستقسمان بالأزلام فقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها رواه أبو داود و لا يكره جلوسه إن كانت الصور المصورة مبسوطة على الأرض أو كانت على وسادة لحديث عائشة قالت : [ قدم النبي A من سفر وقد سترت له سهوة بنمط فيه تصاوير فلما رآه قال : أتسترين الجدر بستر فيه تصاوير ؟ فهتكه قالت : فجعلت منه منبذتين كأني أنظر إلى رسول الله A متكئا على إحداهما ] رواه ابن عبد البر و السهوة الصفة أو المخدع بين بيتين أو شبه الرف والطاق يوضع فيه الشيء أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة أو أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليه شيء من الأمتعة قاله في القاموس والمنبذتان تثنية منبذة كمكنسة وهي الوسادة ولأنها إذا كانت مبسوطة تداس وتمتهن فلم تكن معزوزة معظمة فلا تشبه الأصنام التي تعبد ومتى قطع من الصورة الرأس أوما لا يبقى بعد ذهابه حياة فلا كراهة وكذا لو صورت إبتداء بلا رأس ونحوه وتقدم في ستر العورة يحرم التصوير وما يتعلق به وكره ستر حيطان بستور لا صور فيها أو بستور فيها صور غير حيوان كشجر بلا ضرورة من حر أو برد وهوعذر في ترك الاجابة لما روى سالم بن عبد الله بن عمر قال أعرست في عهد أبي فأذن إلى الناس فيمن أذن أبو أيوب وقد سترا بيتي بحباري أخضر فأقبل أبو أيوب مسرعا فاطلع فرأى البيت مسترا بحباري أخضر فقال يا عبد الله أسترت الجدر فقال أبي واصتحبا غلبتنا النساء يا أبا أيوب فقال من خشيت أن يغلبنه لم أخش أن يغلبنك ثم قال لا طعم لك طعاما ولا أدخل لك بيتا ثم خرج رواه الأثرم ولا يحرم لعدم الدليل على تحريمه وقد فعله ابن عمروفعل في زمن الصحابة ولأنه تغطية للحيطان فهوبمنزلة التجصيص والحديث السابق محمول على الكراهة إن لم تكن الستور أو يحرم به أي يحرم ستر الحيطان بالحرير وتعليقه وتقدم في ستر العورة و يحرم جلوس معه أي مع ستر الحيطان بالحريرلما فيه من الاقرار على المنكر و يحرم كل بلا إذن صريح من رب الطعام أو قرينة تدل على إذن كتقديم طعام ودعاء إليه ولو كان أكله من بيت قريبه أو صديقه و لو لم يحرزه عنه لحديث ابن عمر مرفوعا من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا رواه أبو داود ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه قال في الفروع وظاهركلام ابن الجوزي وغيره يجوز واختاره شيخنا وهو أظهر والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك كما في الغنية أذن فيه أي الأكل لحديث أبي هريرة [ إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسولي فذلك إذن ] رواه أحمد و أبوداود وقال علي وابن مسعود إذا دعيت فقد أذن لك رواه أحمد لا في الدخول قال في الفروع وليس الدعاء إذنا في الدخول في ظاهر كلامهم خلافا للمغني ولا يملكه أي الطعام من قدم إليه بتقديمه له بل يملك الطعام بالأكل على ملك صاحبه لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباحه الأكل فلا يملك التصرف فيه بغير إذنه قال في الفروع ويحرم أخذ طعام فإن علم بقرينة رضا مالكه ففي الترغيب يكره ويتوجه يباح وانه يكره مع ظنه رضاه وتسن التسمية جهرا على أكل وشرب لحديث عائشة مرفوعا [ إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره ] وقيس عليه الشراب و يسن الحمد أي أن يحمد الله تعالى إذا فرغ من أكله أو شربه لحديث إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم وعن معاذ بن أنس الجهني مرفوعا من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غيرحول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه رواه ابن ماجه و يسن أكله مما يليه بيمينا لحديث [ عمر بن أبي سلمة قال كنت يتيما في حجرالنبي A فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي A يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ] متفق عليه و لمسلم عن ابن عمر مرفوعا [ إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ] ويكره أكله مما يلي غيره إن لم يكن أنواعا أو فاكهة و يسن أكله بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها لما روى الخلال عن كعب بن مالك قال [ كان النبي A يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها ] ولم يصحح أحمد حديث أكله A بكفه كلها و يسن تخليل ما علق بأسنانه من طعام قال في المستوعب روي عن ابن عمر ترك الخلال يوهن الأسنان وذكره بعضهم مرفوعا وروي تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام قال الناظم ويلقي ما أخرجه الخلال ولا يبتلعه للخبر و يسن مسح الصحفة التي أكل فيها للخبر و يسن كل ما تناثر منه وأكله عند حضور رب الطعام وإذنه و يسن لمن أكل مع غيره غض بصره عن جليسه لئلا يستحي و يسن إيثاره على نفسه لقوله تعالى : { ويؤثرون على أنفسهم } الآية قال أحمد يأكل بالسرور مع الإخوان وبالإيثار مع الفقراء وبالمروءة مع أبناء الدنيا زاد في الرعاية الكبرى والآداب ومع العلماء بالتعلم وشربه ثلاثا نصا للخبر و يسن غسل يديه إذا أراد الأكل قبل طعام وإن كان على وضوء متقدما به أي الغسل ربه أي الطعام على الضيف إن كان و غسل يديه أيضا بعد أي الطعام متأخرا به أي الغسل ربه أي الطعام عن الضيف إن كان لحديث من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع رواه ابن ماجه ولأبب بكر عن الحسن مرفوعا الوضوء قبل الطعام ينفي الفقروبعده ينفي اللمم يعني به غسل اليدين ويكره الغسل بطعام ولا بأس بنخالة وغسله في الإناء الذي أكل فيه نصا ويعرض الماء لغسلهما ويقدمه بقرب طعامه ولا يعرضه ذكره في التبصرة وكره تنفسه في الإناء لئلا يعود إليه منه شيء فيقذره و كره رد شيء من طعام أو شراب من فيه إليه أي الإناء لأنه يقذره ولا يمسح يده بالخبز ولا يستبذله ولا يخلط طعاما بطعام قاله الشيخ عبد القادر و كره نفخ الطعام ليبرد زاد في الرعاية والآداب وغيرهما والشراب ؟ وفي المستوعب النفخ في الطعام والشراب والكتاب منهى عنه و كره كله أي الطعام حارا وفي الانصاف قلت عند عدم الحاجة انتهى لأنه لا بركة فيه أو أي ويكره أكله من أعلى الصحفة أو وسطها لحديث ابن عباس مرفوعا إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها وفي لفظ آخر كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها رواهما ابن ماجه و كره لحاضر مائدة فعل ما يستقذره من غيره كتمخط وكذا الكلام بما يضحكهم أو يحزنهم قاله الشيخ عبد القادر و كره لرب طعام مدح طعامه وتقويمه لأنه يشبه المن به وحرمهما في الغنية و كره عيب الطعام للخبر وحرمه في الغنية و كره قرانه في تمر مطلقا سواء كان ثم شريك لم يأذن أولا لما فيه من الشره قال صاحب الترغيب والشيخ تقي الدين ومثله قران ما العادة جارية بتناوله أفرادا و كره أن يفجأ قوما عند وفي نسخة حين وضع طعامهم تعمدا نصا فإن لم يتعمده أكل نصا و كره كل بشماله بلا ضرورة لأنه تشبه بالشيطان وذكره النووي في الشرب إجماعا ويكره ترك التسمية و كره أكله كثيرا بحث يؤذيه فإن لم يؤذه جاز وكره الشيخ تقي الدين أكله حتى يتخم وحرمه أيضا وحرم الإسراف وهو مجاوزة الحد أو أي ويكره أكله قليلا بحيث يضره لحديث لا ضرر ولا ضرار و كره شربه من فم سقاء واختناث الأسقية نصا أي قلبها إلى خارج ليشرب منه فإن كسره إلى داخل فقد قبعه ويكره الشرب من ثلمة الإناء وإذا شرب ناوله الأيمن للخبروكذا في غسل يديه قاله في الترغيب وقال ابن أبي المجد وكذا في رش الماء ورد * قلت وكذا البخور ونحوه و كره شرب في أثناء طعام بلا عادة لأنه مضر ولا يكره شربه قائما نصا وعنه بلى وظاهركلامهم لا يكره أكله قائما ويتوجه كشرب قاله شيخنا ذكره في الفروع و كره تعلية قصعة بفتح القاف ونحوها كطبق بخبز نصا لاستعماله له وكره أحمد أيضا الخبز الكبار وقال ليس فيه بركة وذكره معمرأن أبا أسامة قدم لهم طعاما فكسر الخبز قال أحمد لئلا يعرفوا كم يأكلون ويجوز قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح قاله أحمد فائدة قال في الآداب الكبرى اللحم سيد الأدم والخبزأفضل القوت واختلف الناس أيهما أفضل ويتوجه أن اللحم أفضل لأنه طعام أهل .
الجنة ولأنه أشبه بجوهر البدر ولقوله تعالى : { أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير } و كره نثار والتقاطه في عرس وغيره لما فيه من النهبة والتزاحم وهويورث الخصام والحقد ولحديث [ زيد بن خالد أنه سمع النبي A : ينهى عن النهبة والخلسة ] رواه أحمد وعن عبد الله بن زيد الأنصاري أن النبي A [ نهى عن المثلة والنهبى ] رواه أحمد و البخاري ومن حصل في حجره بفتح الحاء وكسرها منه شيء فله أو أخذه أي شيء من النثار ف هو له مطلقا أي سواء قصد تملكه بذلك أو لا يقصد مالكه تمليكه لمن حصل في حيزه وقد حازه من حصل في حجره أو أخذه فملكه كالصيد إذا أغلق عليه داره أو خيمته وإن لم يقصده فلا يجوز لغيره أخذه منه وتباح المناهدة ويقال النهد وهي أن يخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة لأن لم يتساووا ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا فلو كل بعضهم أكثر من رفيقه أو تصدق بعضهم منه فلا بأس لم يزل الناس يفعلونه نصا قال في الفروع وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور وتلقيم وتقديم يحتمل كلامهم وجهين قال وجوازه أظهر انتهى أي عملا بالعادة والعرف فيه لكن الأدب والأولى الكف عنه لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح ويسن إعلان نكاح و يسن ضرب عليه بدف مباح وهوما لا حذق فيه ولا صنوج فيه أي النكاح لحديث أعلنوا النكاح وفي لفظ أظهروا النكاح وكان يحب أن يضرب عليه بالدف وفي لفظ واضربوا عليه بالغربال رواه ابن ماجه وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوصه وكلام الأصحاب وقال الموفق ضرب الدف مخصوص بالنساء وفي الرعاية يكره للرجال مطلقا وقال أحمد لا بأس بالغزل في العرس لقول النبي A للأنصار : [ أتيناكم أتيناكم فحيونا نحيكم لولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم ] لا على ما يصنع الناس اليوم وفي غيرهذا الوجه ولولا الحنطة الحمرا لما سرت عذاريكم وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك قال في المستوعب و الترغيب سواء استعمل الحزن أو سرور و يسن ضرب بدف مباح في ختان وقدوم غائب ونحوها كولادة وإملاك قياسا على النكاح