وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويملك الشقص المشفوع بالأخذ بالشفعة .
شفيع بلا حكم حاكم ملىء بقدر ثمنه الذي استقرعليه شراؤه به لحديث جابر مرفوعا [ هو أحق به بالثمن ] رواه الجوزجاني في المترجم ولأن الشفيع إنما استحق الشقص بالبيع فكان مستحقا له بالثمن كالمشتري بخلاف المضطرفإنه يستحق لأخذلحاجته خاصة المعلوم لشفيع لأن الأخذ بالشفعة أخذ بعوض فاشترط علم باذله به قبل إقدامه على التزامه كمشتري المبيع ويدفع لمشتر مثل ثمن مثلي كدراهم ودنانير وحبوب وأدهان من جنسه لأنه مثله من طريق الصورة والقيمة فهوأولى به مما سواه ولأن الواجب بدل الثمن فكان مثله كبدل قرض ومتلف و يدفع لمشتر قيمة لمن متقوم من حيوان أوثياب أو نحوهما لأنه بدله في الإتلاف وتعتبر وقت الشراء لأنه وقت استحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعد وإن كان ثم خيار اعتبرت عند لرومه لأنه وقت استحقاق الأخذ فإن تعذر على شفيع مثل مثلي لعدمه ف عليه قيمته لأنها بدله في الإتلاف أو تعذرت معرفة قيمة الثمن المتقوم بتلف أو نحوه ف على شفيع قيمة شقص مشفوع لأن الأصل في عقود المعاوضات أن تكون بقدر القيمة لأن وقوعها بأقل أو أكثرمحاباة والأصل عدمها وإن جهل الثمن أي قدره كصبرة تلفت أو اختلطت بما لا تتميز منه ولا حيلة في ذلك على إسقاط الشفعة سقطت لأنها لا تستحق بغير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه وكما لو علم قدر الثمن عند الشراء ثم نسي فإن اتهمه شفيع أنه فعله حيلة لإسقاطها حلفه على نفيه لاحتمال صدق الشفيع و ان جهل الثمن معها أي الحيلة ف على شفيع قيمة شقص ويأخذه إذ الظاهر انه بيع بقيمته وإن عجز شفيع عن ثمن شقص مشفوع ولو كان عجزه عن بعض ثمنه أي الشقص بعد انظاره أي الشفيع ثلاثا أي ثلاث ليال بأيامها من حين أخذه بالشفعة حتى يتبين عجزه نصا ولأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده فيه والثلاث يمكن الاعداد فيها غالبا فلمشتر الفسخ بلا حاكم لتعذر وصوله إلى الثمن كبائع بثمن حال تعذر وصوله إليه ولأن الأخذ لا يتوقف على حاكم فلا يتوقف فسخ الأخذ بها عليه كغيرها من البيوع وكالرد بالعيب ولو أتى شفيع برهن على ثمن ولو محرزا أو أتى بضامن له فيه ولومليا لبقاء ضرره بتأخير الثمن ولا يلزم المشتري تسليم الشقص قبل قبض ثمنه قاله في التلخيص وغيره وفرق بينه وبين البيع ومن أي متى بقي الثمن بذمته حتى فلس أي حجر عليه الحاكم لفلس خير مشتر بين فسخ لأخذ بشفعة أو امضائه ضرب مع الغرماء بالثمن كبائع إذا فلس مشتر و ثمن مؤجل اشترى به الشقص ولم يدرك شفيع الأخذ حتى حل على مشتر ك ثمن حال ابتداء وإلا يحل مؤجل قبل أخذ شفيع ف إنه يأخذه به إلى أجله إن كان الشفيع مليأ أي قادرا على الوفاء أو كفله فيه كفيل مليء نصا لأنه تابع للمشتري في الثمن وصفته والتأجيل من صفاته وينتفي عنه الضرر بكونه مليا أوكفله مليء واعتبر القاضي مع الملاءة وصف الثقة وإذا أخذ بالثمن مؤجلا ثم مات هو أو مشتر فحل على أحدهما لم يحل على الآخر ويعتد في قدر ثمن بما زيد فيه زمن من خيار أو حط منه زمنه لأنه كحالة العقد ولأن حق الشفيع إنما يثبت إذ لزم العقد والزيادة بعد لزوم العقد هبة والنقض بعدح إبراء فلا يثبتان في حق شفيع ويصدق مشتر بيمنه فيما إذا اختلف هو وشفيع في قدر ثمن اشترى به الشقص حيث لا بينة لأن العاقد أعرف بالثمن والشقص ملكه فلا ينزع منه بدون ما يدعي به عن قدر الثمن بلا بينة وليس الشفيع بغارم لأنه لا شيء عليه وانما يريد تملك الشقص بثمنه بخلاف غاصب ونحوه ولو كان الثمن قيمة عرض اشترى به الشقص واختلفا في قيمته فقول مشترفيها حيث لا بينة لما تقدم وإن كان العرض موجودا عرض على المقومين ليشهدوا بقدر قيمته و يصدق مشتر بيمينه في جهل به أي بقدر الثمن لجواز أن يكولن اشتراه جرافا أو بثمن نسى مبلغه و يصدق مشتري بيمينه في أنه غرس أو بنى في أرض منها الشقص المشفوع إذا أنكره الشفيع وإنه كان بها حال الشراء لأنه ملكه والشفيع يريد تملكه فيضيع عليه إلا مع بينة شفيع فيعمل بها وتقدم بينة شفيع على بينة مشتر أن أقاما بينتين لأنه خارج والمشتري داخل ولاتقبل شهادة بائع لواحد منهما لأنه متهم إن قال مشتر لشقص اشتريته بألف وأثبته أي الشراء بائع بأكثر من ألف فللشفيع أخذه أي الشقص بألف لاقرار المشتري باستحقاق أخذه بها فلا يرجع عليه بأكثر منها ولأن دعوى المشتري تتضمن دعوى كذب البينة وإن البائع ظلمه فيما زاد على الألف فلا يحكم له به وإنما حكم به البائع لأنه لا يكذبها فإن قال مشتر صدقت البينة و خلطت أنا أو نسيت أو كذبت لم يقبل رجوعه عن قوله الأول لأنه رجع عن إقرارتعلق به حق غيره أشبه ما لوأقر بدين وان ادعى شفيع على من انتقل إليه شقص كان لشريكه شراءه أي الشقص بألف وطلب الشفعة حرر الدعوى فيحدد المكان الذي منه الشقص ويذكرقدر الشقص فإن اعترف غريمه وجبت الشفعة فإن أنكر الشراء فقال بل اتهبته أو ورثته حلف عليه ولا شفعة لأن الأصل معه ولم يتحقق البيع المثبت للشفعة فإن نكل عن اليمين وجبت أو قامت للشفيع بينة بالبيع وجبت أو أنكر مدعي عليه الشراء وأقر بائع به وجبت الشفعة لثبوت موجبها و ينتزع منه الشقص وليس لبائع ولا شفيع محاكمة مشترلإثبات البيع في حقه و يبقى الثمن إن أبى قبضه حتى في المسألة الأخيرة إن أقر بائع بقبضه أي الثمن ممن انتزع منه في ذمة شفيع متعلق يبقى حتى يدعيه مشتر فيدفع إليه لأنه لا مستحق له غيره وإلا يكن بائع في الأخيرة أقر بقبض ثمن أخذ الشفيع الشقص من بائع ودفع إليه الثمن لاعترافه بالبيع الموجب للشفعة لأنه يقر بحقين حق للشفيع وحق للمشتري فإذا سقط حق المشتري بإنكاره وثبت حق الآخر ولو ادعى شريك في عقار فيه الشفعة على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه أي الحاضر اشتراه أي الشقص منه أي الغائب وأنه أي المدعي يستحقه أي الشقص بالشفعة فصدقه مدعي عليه أخذه أي الشقص مدع ممن هو بيده لإقراره له باستحقاقه وكذا لو ادعى شريك على حاضر أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فلمدع الأخذ بالشفعة فإذا قدم الغائب فأنكر الإذن في البيع حلف لأن الأصل عدمه وانتزع الشقص وطالب بالأجرة من شاء منهما ويستقر الضمان على الشفيع لتلف المنافع تحت يده وإن ادعى على من بيده نصيب الغائب أنه اشتراه فأنكر وقال إنما أنا قال وكيل فيه أو مستودع له فقوله مع يمينه فإن نكل فهل يقضى عليه فيه احتمالان