وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وتصرف مشتر في شقص مشفوع .
بعد طلب شفيع بشفعة باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب كما تقدم وعلى القول بأنه لا يملكه به هو محجور عليه فيه لحقه وإن نهى شفيع مشتريا عن التصرف بلاطلب بالشفعة لم يمتنع تصرفه وسقطت الشفعة لتراخيه و تصرف مشتر قبله أي الطلب بوقف على معين أو غيره أو هبة أو صدقة أو بما لا تجب به شفعة إبتداء كجعله مهرا أو عوضا في خلع أو طلاق أوعتق أو جعله صلحا عن دم عمد يسقطها أي الشفعة لأن في الشفعة أضرارا بالمأخوذ منه إذن لأن ملكه يزول عنه بغير عوض لأن الثمن إنما يأخذه المشتري والضرر لا يزال بالضرر و لا تسقط بتصرف مشتر في شقص قبل طلب برهن أو إجارة لبقائه في ملك مشتر وسبق تعلق حق شفيع على حق مرتهن ومستأجر وينفسخان أي الرهن والإجارة بأخذه أي الشفيع الشقص المرهون أو المؤجر بالشفعة من حين الأخذ لسبق حقهما ولخروج الشقص من يد المشتري قهرا بخلاف البيع ولاستناد الآخذ إلى حال الشراء وإن وصى بالشقص فإن أخذ شفيع قبل قبول بطلب الوصية واستقرالأخذ وكذا لوطلب ولم يأخذ ويدفع الثمن الى الورثة وإن قبل موصى له قبل أخذ شفيع وطلبه بطلت الشفعة وإن ارتد مشتر وقتل أومات فلشفيع الأخذ من بيت المال وإن باع مشترالشقص أخذه شفيع بثمن أي البيعين شاء لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد كل منهما ولأنه شفيع في العقدين وكذا لو تعددت البيوع فإن أخذ بالبيع الأول انفسخ ما بعده وإن أخذ بالأخيرلم ينفسخ شيء منها وإن أخذ بالمتوسط انفسخ كا بعده دون ما قبله ويرجع من أخذ الشقص منه ببيع قبل بيعه على بائعه بما أعطاه من ثمنه فإن اشتراه الأول بعشرة أرادب شعير والثاني بعشرة أرادب فول والثالث بعشرة أرادب قمح وأخذ الشفيع من الأول دفع له الشعرة أرادب شعير ويرجع كل من الثاني والثالث على بائعه بما دفع له لأن المشتري إذا انفسخ البيع رجع بالثمن وإن أخذ بالبيع الثاني دفع للمشتري الثاني عشرة أرادب فول ويرجع الثالث على الثاني بما دفعه له وإن أخذ بالبيع الثالث دفع للمشتري الثالث عشرة أرادب قمح ولا رجوع لأحدمنهم على غير ولا تسقط الشفعة بفسخ البيع لتحالف لاختلاف بائع ومشتر في قدرثمن لسبق استحقاق الشفعة الفسخ ويؤخذ الشقص بما أي بثمن حلف عليه بائع لأن البائع مقر بالبيع بما حلف عليه وللشفيع باستحقاق الشفعة به فإذا بطل حق المشتري بإنكاره لم يبطل حق شفيع فله إبطال فسخهما لسبق حقه ولا تسقط شفعة بإقالة أو فسخ ل عيب في شقص فيأخذ الشفع وتبطل الإقالة والفسخ لسبق حقه و فسخ بيع لعيب في ثمنه أي الشقص المشفوع المعين كهذا العبد فوجده أصم مثلا وفسخ قبل أخذه أي الشفيع الشقص بها أي الشفعة يسقطها لئلا ينضر البائع بإسقاط حقه من الفسخ والشفعة لإزالة الضرر فلا تثبت على وجه يحصل به الضرر ولسبق حق البائع في الفسخ لاستناده الى وجود العيب وهو موجود حال البيع والشفعة ثبتت بالبيع بخلاف ما إذا كان العيب في الشقص فإن حق المشتري إنما هو في استرجاع الثمن وقد حصل له من الشفيع فلا فائدة في الرد وهنا حق البائع في استرجاع الشقص ولا يحصل مع الأخذ و لا تسقط الشفعة بالفسخ لعيب في الثمن بعده أي بعد الأخذ بها لملك الشفيع الشقص بالأخذ فلا يملك البائع ابطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي ولبائع فسخ بعد أخذ شفيع الزام مشتر بقيمة شقصة لفواته عليه بيده وبتراجع مشتر وشفيع بما بين قيمة شقص وثمنة وهو قيمة العبد في المثال لأن الشفيع أخذه قبل الاطلاع على عيب العبد بقيمته وبعد الفسخ استقرالعقد على قيمة الشقص والشفيع لا يلزمه إلا ما استقرعليه العقد فيرجع دافع الاكثر منهما على صاحبه بالفضل أي الزائد فلو كانت قيمة الشقص ثمانين العبد الذي هو الثمن مائة وكان المشتري أخذ المائة من الشفيع رجع الشفيع عليةبعشرين لأن الشقص إنما استقرعليه بثمانين ولا يرجع شفيع على مشتر بارش عيب ثمن عفا عنه بائع أي أبرأه منه كما لوحط عنه بعض الثمن بعد لزوم بيع وإن اختار بائع أخذ أرش عيب الثمن لم يرجع مشترعلى شفيع بشيء إن كان دفع إليه قيمة العبد غيرمعيب وإلا رجع عليه ببدل أرشه فإن عاد الشقص إلى المشتري من الشفيع أوغيره بيبع أو غيره لم يملك بائع استرجاعه بمقتضى فسخه لعيب الثمن السابق لزوال ملك لمشتري عنه وانقطاع حقه مثه إلى القيمة فإذا أخذها البائع لم يبق له حق بخلاف مغصوب أخذت قيمته لنحو إباقه ثم قدر عليه لأن ملك المغصوب منه لم يزل عنه ان بان الثمن مستحقا فالبيع باطل ولا شفعة فيه فإن كان الشفيع أخذ بها رد ما أخذه على بائعه ولا يثبت إلا ببينة أو إقرار الشفيع والمتبايعين وإن أدركه أي الشقص لمشفوع شفيع وقد اشتغل بزرع مشتر أو أدركه وقد ظهر ثمر في شجرة بعد شرائه أو أدركه شفيع وقد أبر طلع لنخل به بعد الشراء ولوكان موجودا حينه بلا تأبير ونحوه كظهور لقطة من قثاء أو باذنجان ونحوه بالشقص بأصوله ثم أدركه شفيع ف الزرع والثمر والطلع المؤبر ونحوه له أي المشتري دون الشفيع لأن الزرع نماء بذره والثمر ونحوه حدث في ملكه ويبقى زرع لحصاد و يبقى ثمر ونحوه ل جداذ ونحوه كلقاط في نحو باميا وخيار بلا أجرة على مشتر لشفيع لأن الأخذ بالشفعة كالشراء الثاني من المشتري فحكمه كالبيع فإن كان الطلع موجوداحين الشراء غيرمؤبر وأبرعند مشترفكذلك لكن يأخذ شفيع أرضا ونخلا بحصتهما من ثمن لفوات بعضى ما شمله عقد البيع عليه بخلاف ما لونما مبيع بيدمشترنماءمتصلا كالشجر يكبر والنخل يطلع ولم يؤبر فيأخذه الشفيع بزيادته لتبعها له في الرد بالعيب ونحوه وإنما لم يرجع الزوج في نصف الصداق زائدا إذا طلق قبل دخول لأنه يقدر على رجوعه بالقيمة إذا فاته الرجوع بالعين وفي مسألة الشفيع إن لم يرجح في الشقص سقط حقه من الشفعة وأن قاسم مشتر شفيعا أو قاسم وكيله أي الشفيع لإظهاره أي المشتري لشفيع زيادة ثمن وفحوه كاظهاره أن الشريك رهبه له أو وقفه عليه ونحوه ثم غرس مشتر أو بنى فيما خرج بالقسمة ثم ظهر الحال لم تسقط الشفعة لأن ترك الشفيع الطلب بها ليس لاعراضه عنها بل لما أظهره المشتر وكذا لو كان الشفيع غائبا أو صغيرا وطلب المشتري القسمة من الحاكم أو ولى الصغر فقاسمه ثم قدم الغائب وبلغ الصغير فلهما الأخذ بالشفعة ولربهما أي الغراص والبناء إذا أخذ الشقص بالشفعة أخذهما أي قلع غراسه وبنائه لأنهما نماء ملكه على الفراده ولو مع ضرر أرض لأنه تخليص لعين ماله مما كان حين الوضع في ملكه و يضمن مشتر قلع غراسه أو بنائه نقصا حصل في أرض بقلع لانتفاء عدوانه اختار شفيع أخذه بكل الثمن أو تركه فإن أبى مشتر قلع غراسه أو بنائه فللشفيع أخذه أي الغراس أو البناء ملكا بقيمته حين تقويمه لا بما أنفق المشتري زاد على القيمة أو نقص فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فقيمه الغراس والبناء فيدفعه شفيع لمشتر إن أحب أوما نقص منه إن احتار القلع لأن ذلد هو الذي زاد بالغرس والبناء جزم ابن رزين في شرحه وجزم به في الإقناع أو بقلعه ويضمن نقصه بقلعه من قيمته على ما سبق فإن أبى شفع ذلك فلا شفعة أي سقطت شفعته لأنه مضار وان حفز مشتر في أرض منها الشقص المشفوع بئرا لنفسه بإذن شفيع لإظهار زيادة ثمن ونحوه ثم علم وأخذ بالشفعة وكذا لو قاسم تقدم وحفر في نصيبه بئرا ثم أخذه شفيع أخذها أي البئرتبعا للشقص ولزمه أي الشفيع لمشتر أجره مثلها أي البئرلأنه لم يتعد بحفرها فإن طواها فكالبناء على ما تقدم وإن باع شفيع شقصه من أرض بها الشقص المشفوع قبل علمه ببيع شريكه ف هو على شفعته لثبوتها له حين بيع شريكه ولم يوجد منه ما يدل على عفوه عنها وتثبت الشفعة لمشتر لم يعلم شفيع بشرائه حين بيع شقصه في ذلك الذي باعه الشفيع قبل علمه سواء أخذ منه ما اشتراه بالشفعة أولا لأنه شريك في الرقبة أشبه المالك الذي لم يستحق عليه شفعه وإن باع شفيع جميع حصته بعد علمه ببيع شريكه سقطت شفعته وإن باع بعض حصته عالما ففي سقوط الشفعة وجهان : قال الحارثي عن عدم السقوط : إنه أصح لقيام المقتضى وهو الشركة وهل للمشتري الأول شفعة على المشتري الثاني إذن ؟ فيه وجهان قال في المغني : أحدهما له الشفعة وهو القياس وتبطل أي تسقط شفعة بموت شفيع قبل طلب مع قدرة أو اشهاد مع عذر لأنها نوع خيار شرع للتمليك أشبه الإيجاب قبل قبوله ولأنه لا يعلم بقاؤه على الشفعة لإحتمال رغبته عنها فلا ينتقل إلى الورثة ماشك في ثبوته و لا تسقط الشفعة بموت سفيع بعد طلبه أي المشتري بها أو بعد إشهاد به أي الطلب حيث اعتبر لإشهاد لمرض شفيع ونحوه وتكون الشفعة إذا مات بعد ذلك لورثته كلهم بقدر إرثهم لأن الطلب ينتقل به الملك للشفيع على المذهب وعلى مقابلة مقرر للحق لوجب أن يكون موروثا فعلى الأول ليس لهم ولا لبعضهم رد لانتقال الملك إلى مورثهم بطلبه وعلى الثاني إذا عفا بعضهم توفرعلى الباقين وليس لهم إلا أخذ الكل و تركه كالشفعاء إذا عفا بعضهم فإن عدموا أي ورثته من مات بعد طلبه أو اشهاد عليه فلإمام الأخذ بها لأنه حق مستقرلميت لاوارث له فملك الإمام اخذه كسائر حقوقه قلت : القياس إنه ملكه على ما تقدم وعلى وكيل بيت المال إعطاؤه الثمن لأنه مخير