وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وشروطها أي الإجارة ثلاثة .
أحدها معرفة منفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع إما بعرف أي ما يتعارفه الناس بينهم كسكنى دار شهرا لتعارف الناس بالسكنى والتفاوت فيها يسير فلم تحتج إلى ضبط وخدمة آدمي سنة لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط كالسكنى فيخدمه نهارا ومن الليل ما يكون من خدمة أوساط الناس أو يوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى محل كذا لأن المنفعة إنما تعرف بذلك وكذا كل محمول لا بد من ذكر وزنه والمكان الذي يحمل إليه فإن كان كتابا فوجد المحمول إليه غائبا فله الأجرة لذهابه ورده وفي الرعاية إن وجده ميتا فالمسمى فقط ويرده وهو ظاهر الترغيب أو بناء حائط يذكر طوله أي الحائط و يذكر عرضه وسمكه بفتح السين وآلته لاختلاف الغرض فيقول من حجارة أو آجر أو لبن وبالطين أو الجص ونحوه فلو بناه ثم سقط فله الأجرة لأنه وفي بالعمل إلا إن كان سقوطه بتفريطه نحو أن بناه محلولا فعليه إعادته وغرم ما تلف به وإن استأجره لبناء أذرع معلومة فبنى بعضها وسقط فعليه إعادته وتمام الأذرع ليفي بالمعقود عليه وإن استأجر لضرب لبن ذكر عدده وقالبه وموضع الضرب ولا يكتفي بمشاهدة القالب إن لم يكن معروفا كالسلم ولا يلزمه إقامته ليجف و تصح إجارة أرض معينة برؤية لا وصف لأن الأرض لا تنضبط به وتصح لتجصيص حائط ونحوه وتقدر بالمدة لا العمل لأنه لا ينضبط لزرع معلوم كبر أو غرس معلوم كنخل أو بناء معلوم كدار صفتها كذا أو لزرع ما شاء أو لB غرس ما شاء أو لبناء ما شاء كأنه استأجرها لأكثر الزرع أو الغرس أو البناء ضررا أو لزرع وغرس ما شاء أولغرس وبناء ما شاء أولزرع وغرس وبناء ما شاء أو لزرع ويسكت أو غرس ويسكت أولبناء ويسكت وله في الأولى زرع ما شاء وفي الثانية غرس ما شاء وفي الثالثة بناء ما شاء كأنه استأجرها لأكثرذلك ضررا أو يقول آجرتك الأرض و يطلق و الأرض تصلح للجميع قال الشيخ تقي الدين : إن طلق أو قال : انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء و إن كانت الإجارة لركوب اشترط مع ذكر الموضع المركوب إليه معرفة راكب برؤية أو صفة وذكر جنس مركوب كمبيع إن لم يكن مرئيا لاختلاف المقاصد بالنظر إلى أجناس المركوب من كونه فرسا أو بعيرا أو بغلا أو حمارا و معرفة ما يركب به من سرج وغيره لا ختلاف ضرر المركوب باختلاف ذلك و معرفة كيفية سيره من هملاج بكسر الهاء وغيره لاختلاف الغرض باختلافه و لا يشترط ذكر ذكوريته أو أنوثيته أو نوعه أي المركوب كعربي أو بزدون في الفرس ولا بختي ولاعرابي في إبل لأن تفاوته يسير ويشترط أيضا ذكر توابع الراكب العرفية كدار وأثاث و يشترط في إجارة لحمل ما يتضرر أي يخشى عليه ضررا إذا حمل كخزف أي فخار ونحوه كزجاج معرفة حامله من آدمي أو بهيمة ومعرفته أي الحامل بنفسه أو على دابته لمحمول برؤية أو صفة إن كان خزفا ونحوه وذكر جنسه وقدره إن لم يكن خزفا ونحوه و يشترط في استئجار لحرث معرفة أرض برؤية لاختلافه باختلافها سهولة وضدها ولا تنضبط بالصفة