وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وعلى عامل في مساقاة ومغارسة ومزارعة .
عند الاطلاق ما فيه نمو أو صلاح لثمر وزرع من سقي بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ولا إدارة دولاب و اصلاح طريقة وتشميس ما يحتاج إليه وإصلاح محله و فعل حرث وآلته وبقره أي الحرث وزبار بكسر الزاي أي تحفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه وتلقيح أي جعل طلع الفحال في طلع الثمر وقطع حشيش مضر بشجرأو زرع وقطع شوك يابس وتفريق زبل وسباخ ونقل ثمر ونحوه كزرع لجزين وحصاد ودياس ولقاط لنحو قثاء و باذنجان وتصفية زرع وتجفيف ثمرة وحفظ ثمرة وزرع إلى قسمة لأن هذا كله من العمل وعلى رب أصل حفظه أي ما يحفظ الأصل كسد حائط واجراء نهر وحفر بئر و ثمن دولاب ما يدبره من بهائم وشراء ماء و شراء ما يلقح به من طلع فحله ويسمى الكثر بضم الكاف وسكون المثلثة وفتحها وتحصيل زبل وسباخ لأن هذا كله ليس من العمل فهو على رب المال وعليهما أي العامل ورب المال بقدر حصتيهما جذاذ نصا أي قطع ثمره لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء لمعاملة أشبه نقله إلى المنزل وفيه نظر وعنه على العامل ويصح شرطه أي الجذاذ على عامل نصالأنه لا يخل بمقصود العقد فصح كتأجيل ثمن في بيع ومن بلغت حصته منهما نصا بإزكاها و لا يصح أن يشترط على أحدها ما على الآخر كله أو بعضه ويفسد العقد به لمخالفته مقتضى العقد كالمضاربة إذا شرط فيهما العمل على رب المال ويتبع في الكلف السلطانية العرف مالم يكن شرط فيعمل به فما عرف أخذه من رب المال فهوعليه وما عرف من العامل فعليه وما طلب من قرية من وظائف سلطانية فعلى قدر الأموال وإن وضعت على الزرع فعلى ربه وعلى العقار فعلى ربه مالم يشترطه على مستأجر وإن وضع مطلقا فالعادة قاله الشيخ تقي الدين والخراج على رب المال لأنه على رقبة الأرض أثمرت الشجرة أولم تثمر ولأنه أجرة الأرض فكان على من هي ملكه كما لو زراع على أرض مستأجرة وموقوفة عليه كمالك في مساقاة ومزارعة وكره حصاد وجذاذ ليلا نصا خشية ضرر وعامل في مساقاة ومزارعة كمضارب فما يقبل قوله فيه أو برد قوله فيه فيقبل قوله أنه لم يتعد ونحوه لأن رب المال ائتمنه دون رد الثمرة والزرع لأنه قبض العين لحظ نفسه وكذا إذا اختلفا في قدرما شرط لعامل من ثمرة أو زرع و في مبطل لعقدها كجزء مجهول أودراهم ونحوها و في جزء مشروط من ثمرة أو زرع إذا اختلفا لمن هو فإن خان عامل في مساقاة أو مزارعة فمشرف يمنعه الخيانة إن ثبتت بإقرار أو بينة أو نكول فيضم إليه من يمنعه ليحفظ المال فإن تعذر منع مشرف له من الخيانة بأن لم يمكنه حفظ المال منه فعامل يستعمل مكانه ليحفظ المال وأجرتهما أي المشرف والعامل مكانه منه أي الخائن لقيامه عنه بما عليه من العمل للزوم الحفظ له وإن اتهم بخيانة ولم تثبت حلف لاحتمال صدق رب المال ولمالك قبل فراغ عمل ضم أمين إلى العامل المتهم لحفظ ماله بأجرة من نفسه أي رب المال لعدم ثبوت خيانته وإن لم يقع به أي بعامل في مساقاة أو مزارعة نفع لعدم بطشه في العمل مع أمانته لم ترفع يده لأنه لا ضرر في بقائها والعمل مستحق عليه و أقيم مقامه من يعمل ما عليه من العمل إن عجزعنه بالكلية أو ضم إليه من يعينه إن ضعف عنه وأجرته فيهما من عامل لأن عليه توفية العمل وهذا منها وإن جاءت أمطار أو فاضت عيون فأغنت عن سقي عامل لم ينقص نصيبه بذلك