وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب المساقاة .
من السقي لأنه أهم أمرها بالحجاز لأن النخل تسقى به نضحا من الآبار فتكثرمشقته وشرعا دفع شجر مغروس معلوم للمالك والعامل برؤية أو وصف فلوساقاه على بستان غيرمعين ولا موصوف أوعلى أحد هذين الحائطين لم تصح لأنها معرضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان فلم تجز على غيرمعلوم كالبيع له ثمر مأكول لمن يعمل عليه أي الشجر بجزء مشاع معلوم ثمره النامي بعمله وسواء النخل والكرم والرمان والجوز واللوز والزيتون وغيرها لحديث [ ابن عمر قال عامل النبي A أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ] متفق عليه والمعنى يدل عليه فيه من دفع حاجتي رب الشجر والعامل عليه وأما حديث ابن عمركنا نخابرأربعين سنة حتى [ حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله A نهى عن المخابرة ] فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة فسرها رافع وهومضطرب أيضا قال أحمد رافع يروي عنه في هذا ضروب كانه يريد إن اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه وعلم منه أنها لا تصح على قطن ومقاثي ومالا ساق له ولا على ما ثمرله مأكول كسرو وصفصاف ولوكان له زهرمقصود كنرجس وياسمين ولا إن جعل للعامل كل الثمرة ولا جزء مبهما كسهم ونصيب ولا آصعا ولومعلومة أو دراهم ولا ثمرة شجرة فأكثرمعينة وإن كان في البستان أجناس وجعل له من كل جنس جزءا مشاعا معلوما كنصف البلح وثلث العنب وربع الرمان وهكذا جاز أو ساقاه على بستانين أحدهما بالنصف والآخر بالثلث ونحوه أوساقاه على بستان واحد ثلاث سنين السنة الأولى بالنصف والثانية بالثلث والثالثة بالربع ونحوه جاز وتصح المساقاة على البعل من الشجركالذي يحتاج للسقي والمناصبة و هي المغارسة دفعه أي الشجر المعلوم الذي له ثمرمأكول بلا غرس مع أرض لمن يغرسه فيها ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه أي من الشجر عينة أو من ثمرة أو منهما أي الشجرة وثمرة نصا واحتج بحديث خيبر ولأن العمل وعوضه معلومان لصحت كالمساقاة على شجر مغروس وقال الشيخ تقي الدين : ولو كان ناظر وقف له لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة فإن لم يكن الغراس من رب الأرض فسدت على المذهب ورب الأرض بالخيار بين تكليف رب الغراس أخذه ويضمن له نقصه وبين تملكه بقيمته إلا أن يختار ربه أخذه وإن أتفقا على إبقائه بأجرة جاز وإن دفع أرضا وشجرا لمن يعمل عليه بجزء من الأرض أو الشجرلم يصح كما لو جعل له في المساقاة جزءامن الشجر والمزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو دفع مزروع ليعمل عليه المدفوع له بجزء مشاع معلوم من المتحصل وتسمى مخابرة من الخبار بفتح الخاء وهي الأرض اللينة ومواكرة والعامل فيها خبير وأكار ومواكر ويشهد لجوازها حديث ابن عمر وتقدم وزارع علي وسعد و ابن مسعود وغيرهم والحاجة داعية إليها كالمضاربة والمساقاة بل الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره لكونه مقتاتا وحديث رافع تقدم الجواب عنه وحديث جابر في النهي عن المخابرة يعارضه حديثه في خيبر فيجمع بينهما مهما أمكن فإن تعذر حمل على أنه منسوخ لاستحالة نسخ قصة خيبرلاستمرار عمل الخلفاء بها ويعتبر لمساقاة ومناصبة ومزارعة كون عاقد كل منهما نافذ التصرف بأن يكون حرأ بالغأ رشيدأ لأنها عقود معارضة أشبهت البيع وتصح مساقاة بلفظها كساقيتك على هذا البستان ونحوه و تصح بلفظ معاملة ومفالحة و بلفظ أعمل بستاني هذا حتى تكفل ثمرته على النصف مثلا ونحوه مما يؤدي ذلك المعنى لأنه القصد فأي لفظ دل عليه انعقدت به كالبيع و تصح مساقاة بلفظ اجارة مع مزارعة أي وتصح المزارعة أيضا بلفظ إجارة كاستأجرتك لتعمل على هذا البستان حتى تكمل ثمرته بثلثها أو استأجرتك لتزرع هذا الحب بهذه الأرض وتعمل عليه حتى يتم بالربع ونحوه لأن هذا اللفظ مؤد للمعنى و تصح مساقاة ومزارعة على ثمرة و زرع موجودين ينميان بعمل لأنهما إذا جازا في المعدومين مع كثرة الغرز فعلى الموجودين مع قلته أولى وتصح اجارة أرض بجزء مشاع معلوم كالنصف والثلث مما يخرج منها أي الأرض المؤجرة طعاما كان كبر وشعيرأو غيره كقطن وكتان وهي اجارة حقيقة يشترط لها شروط الإجارة فكما تصح بالدراهم تصح بالخارح منها وقال أبو الخطاب ومن تبعه هي مزارعة بلفظ الإجارة وعلم منه أنه لوأجره باصع معلومة مما يخرج منها لم تصح كما لوكان الجزء المشاع مجهولا فإن لم تزرع أرض أجرت بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها قلت أو زرعت فلم تنبت نظر بالبناء للمجهول إلى معدل المغل من إضافة الصفة إلى الموصوف أي إلى المغل المعدل أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت فيجب القسط المسمى لرب الأرض فإن فسدت فأجرة المثل و تصح إجارة أرض بطعام معلوم من جنس الخارج منها أو من غيره بأن آجرها سنة لزرع بر بقفيز بر ولم يقل مما يخرج منها أو بقفيز شعير ونحوه كما لو آجرها بدراهم معلومة ولو عملا أي الشريكان في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره فإن قالا : على أن لك الثلث ولي الثلثين مثلا صح لأن من شرط له الفضل قد يكون أقوى على العمل من المفضول وأعرف به منه بخلاف مساقاة أحدهما الآخر بنصفه أو ثلثه ونحوه فلا تصح لأن العامل يستحق النصف بملكه فلم يجعل له في مقابلة عمله شيء وإن شرط له أقل من النصف فقد جعل لغير العامل جزء من نصيب العامل ويستعمله بلا عوض فلا يستحقه والثمر بينهما نصفين بحكم الملك ولا شيء للعامل في نظيرعمله لتبرعه به أو أي وبخلاف مساقاة أحدهما لآخر بB كله أي الثمر فلا يصح وله أي العامل أجرته أي أجرة مثله إن شرط الكل له لأنه عمل بعوض لم يسلم له ويصح توقيت مساقاة كوكالة وشركة ومضاربة لأنه لا ضرر فيه ولا يشترط توقيت المساقاة لأنها عقد جائز لكل منهما ابقاؤه وفسخه فلم يحتج إلى التوقيت كالمضاربة ويصح توقيتها إلى جذاذ و إلى إدارك و إلى مدة تحتمله لا إلى مدة لا تحتمله لعدم حصول المقصود بها إذن ومتى انفسخت المساقاة بفسخ أحدهما أو موته ونحوه وقد ظهر ثمر فيما ساقاه عليه ف الثمرة بينهما على ما شرطاه في العقد وعلى عامل أو وارثه تمام العمل كالمضارب يبيع العروض بعد فسخ المضاربة ليفض المال فإن حدثت ثمرة أخرى بعد الفسخ فلا شيء له فيها قال المنقح فيؤخذ منه أي من قولهم على العامل بعد الفسخ تمام العمل دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت المغارسة إلى أن تبيد الأشجار المغروسة والواقع كذلك انتهى وإن باع عامل أو وارثة نصيبه لمن يقوم مقامه جاز وصح شرطه كالمكاتب يباع على كتابته فإن لم يعلم مشترفله الخيارذكره بمعناه في الإقناع ولا شيء لعامل فسخ المساقاة أو هرب قبل ظهور الثمر لإستقاطه حقه برضاه كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور ربح وله أي العامل إن مات العامل أو رب المال أو فسخ رب المال المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعد العمل أجرة عمله لاقتضاء العقد العوض المسمى ولم يرض العامل بإسقاط حقه منه لأن الموت لم يأته باختياره وفيما إذا فسخ رب المال هو الذي منعه من إتمام العمل فإذا تعذر المسمى رجع إلى أجر المثل وفارق ذلك فسخ رب المال المضاربة قبل ظهور ربح لأن العمل هنا مفض إلى ظهور الثمرغالبا بخلاف المضاربة فإنه لا يعلم افضاؤها إلى الربح وإن بان لشجر المساقى عليه مستحقا أي ملكا أو وقفا لغير المساقي بعد عمل عامل فيه ف لربه أخذه وثمره لأنه عين ماله ولا شيء عليه للعامل لأنه لم يأذنه و له أجرة مثله على الغاصب لأنه غره واستعمله وإن شمس العامل الثمرة ولم تنقص قيمتها أخذها ربها وإن نقصت فلربها أرش نقصها يرجع به على من شاء منهما ويستقر ضمانه على الغاصب وإن استحقت بعد القسمة وتلفها لربها تضمين من شاء منهما فإن ضمنه الغاصب فله تضمينه الكل وله تضمينه قدر نصيبه لأن الغاصب سبب يد العامل فإن ضمنه الكل رجع على العامل بقدر نصيبه ورجع العامل عليه بأجرة مثله وإن ضمن العامل فهل يضمنه الكل أو نصيبه فقط احتمالان وإن ضمن كل ما صار إليه رجع العامل على الغاصب بأجرة مثله لا غير