وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الجهاد .
مصدر جاهد جهادا ومجاهدة من جهد أي بالغ في قتل عدوه فهو لغة : بذل الطاقة والوسع وشرعا قتال الكفار خاصة وهو فرض كفاية لقول تعالى : { كتب عليكم القتال } { وقاتلوا في سبيل الله } مع قوله : { وما كان المؤمنون لينفروا كافة } - الآية فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين والا أثموا كلهم وسن جهاد بتأكد مع قيام من يكفي به للآيات والأخبار ومعنى الكفاية هنا : نهوض قوم يكفون في قتالهم جندا كانوا لهم دواوين أو أعدوا أنفسهم له تبرعا بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم ويكون بالثغور من يدفع العدو عن أهلها ويبعث الإمام في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في بلادهم ولا يجب جهاد إلا على ذكر لحديث عائشة [ هل على النساء جهاد ؟ فقال : عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ] ولضعف المرأة أي عدم شجاعتها وخورها فليست من أهل القتال ولا يجب على خنثى مشكل للشك في شروطه مسلم كسائر فروع الاسلام حر فلا يجب على عبد لما روى [ أنه A كان يبايع الحر على الاسلام والجهاد ويبايع العبد على الإسلام لا الجهاد ] مكلف فلا يجب على صغير ولا على مجنون لحديث [ رفع القلم عن ثلاث ] صحيح أي سليم من العمى والعرج والمرض لقوله تعالى : { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج } وكذا لا يلزم أشل ولا أقطع يد أو رجل ولا من أكثر أصابعه ذاهبة أو ابهامه أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل ولو كان الصحيح أعشى أي ضعيف البصر أو كان أعور فيجب عليه ولا يمنع أعمى والعرج المسقط للوجوب : الفاحش المانع المشى الجد والركوب دون اليسير الذي لا يمنع ذلك ولا يسقط الوجوب من المرض إلا الشديد دون اليسير كوجع ضرس وصداع خفيف واجد بملك أو واجد ببذل إمام ما يكفيه و يكفي أهله في غيبته لقوله تعالى : { ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج } الآية و أن يجد مع بعد محل جهاد مسافة قصر فأكثر من بلده ما يحمله لقوله تعالى : { ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه } الآية ويعتبران بفضل ذلك عن قضاء دينه وحوائجه كحج ويسن تشييع غاز لا تلقيه نصا لأن عليا [ شيع رسول الله A في غزوة تبوك ولم يتلقه ] وروي عن الصديق أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام الخبر وفيه أني أحتسب خطاى هذه في سبيل الله قال في الفروع : ويتوجه مثله حج وفي الفنون : تحسن التهنئة بالقدوم للمسافر كالمرضى وأقل ما يفعل جهاد مع قدرة عليه كل عام مرة لأن الجزية بدل عن النصرة وهي تؤخذ كل عام فكذا مبدلها إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره كضعف المسلمين في عدد أو عدة أو انتظار مدد يستعينون به أو بالطريق مانع أو خلوها من علف أو ماء ونحوها لأنه A [ صالح قريشا عشر سنين على ترك القتال حتى نقضوا عهده ] وأخر قتال قبائل من العرب بغيرهدنة فأن دعت اليه الحاجة أكثر من مرة في عام فعل لأنه فرض كفاية فوجب منه ما تدعو اليه الحاجة ولا يؤخر لرجاء أسلامهم ومن حضره أي صف القتال أو حصر أو حصر بلده تعين عليه إن لم يكن له عذر لقوله تعالى { إذا لقيتم فئة فاثبتوا } وقوله { إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار } أو أحتيج إليه في القتال ولو بعد تعين عليه إن لم يكن له عذر لدعاء الحاجة إليه أو استنفره أي طلبه للخروج للقتال من له استنفاره من امام أو نائبه تعين القتال على من لا عذر له ولو عبدا لقوله تعالى : { ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض } ولقوله A [ واذا استنفرتم فانفروا ] متفق عليه ولا ينفر في حال خطبة الجمعة ولا بعد الاقامة للصلاة نصا ولو نودي بالصلاة والنفير والعدو بعيد جملة حالية صلى ثم نفر اجابة للدعاءين و أن نودي بالصلاة والنفير ومع قربه أي العدو ينفر ويصلي راكبا أفضل نصا ويجوز أن يصلي ثم ينفر ولا ينفر أي لا ينادي بالنفير الى ل أجل آبق لئلا يهلك الناس بسببه ولو نودي : الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر له لوجوب جهاد بغاية ما يمكن من بدن ورأي وتدبير والحرب خدعة ومنع النبي A من نزع لامة حربه إذا لبسها حتى يلقى العدو لحديث أحمد وحسنه البيهقي ورواه البخاري تعليقأ واللامة : كتمرة تجمع على لام كتمر وعلى لوم كصرد على غير قياس قال الجوهري : ولعله جمع لومة كجمعة وجمع و منع من الرمز بالعين والإضارة بها لخبر [ ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ] رواه أبوداود وصححه الحاكم على شرط مسلم وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتال على خلاف ما هو ظاهر سمي بذلك لشبهه بالخيانة لاخفائه ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور و منع من الشعر والخط وتعلمهما لقوله تعالى : { وما علمناه الشعر وما ينبغي له } وقوله : { ولا تخطه بيمينك } وأفضل متطوع به من العبادات الجهاد قال أحمد : لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد لحديث أبي سعيد قال : قيل [ يا رسول الله ؟ أي الناس أفضل ؟ قال : من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ] متفق عليه ولأن الجهاد بذل المهجة والمال ونفعه يعم المسلمين كلهم صغيرهم وكبيرهم قويهم وضعيفهم ذكرهم وأنثاهم وغيره لا يساويه في نفعه وخطره فلا يساويه في فضله وغزو البحر أفضل من غزو البر لحديث ابن ماجة مرفوعا [ شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وأن الله قد وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فانه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها والدين ] ولأن البحر أعظم خطرا ومشقة وتكفر الذنوب الشهادة غير الدين للخبر قال الشيخ تقي الدين : وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما وقال : من أعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة استتيب فإن تاب وإلا قتل لا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج إجماعا ويغزي مع كل بار وفاجر يحفظان المسلمين لحديث أبي هريرة مرفوعا [ الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا ] رواه أبو داود و لا يغزي مع مخذل ونحوه كمعروف بهزيمة أو تضييع المسلمين ويقدم أقوالهما أي الأميرين ولو عرف بنحو شرب خمر أو غلول لحديث [ أن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ] وجهاد العدو المجاور متعين لقوله تعالى : { قاتلوا الذين يلونكم من الكفار } ولأن اشتغالهم بالبعيد يمكن القريب من انتهاز الفرصة إلا لحاجة إلى قتال الأبعد ككون الأقرب مهادنا أو منع مانع من قتاله أوكان الأبعد أخوف أو لعزته ونحوها فلا بأس بالبداءة بالأبعد للحاجة ومع تساو في قرب وبعد بين عدوين وأحدهما أهل كتاب جهاد أهل الكتاب أفضل لقوله A لأم خلاد [ ان ابنك له أجر شهيدين قالت : ولم ذاك يا رسول الله ؟ قال : لأنه قتله أهل كتاب ] رواه أبو داود ولأنهم يقاتلون عن دين وسن رباط في سبيل الله لحديث سلمان مرفوعا [ رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان ] رواه مسلم وهو لغة الحبس وعرفا لزوم ثغر الجهاد تقية للمسلمين ولو ساعة قال أحمد : يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط والثغر كل مكان يخاف أهله العدو ويخيفهم وسمي المقام بالثغر رباطا لأن هؤلاء يربطون ميولهم وهؤلاء يربطون خيولهم وتمامه أي الرباط أربعون يوما رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب مرفوعا وأفضله أي الرباط بأشد خوف من الثغور لأن مقامه به أنفع وأهله به أحوج وهو أي الرباط أفضل من مقام بمكة ذكره الشيخ تقي الدين اجماعا والصلاة بها أي مكة وكذا مسجد المدينة والأقصى أفضل من الصلاة بالثغر قال أحمد : فأما فضل الصلاة فهذا شىء خاصة فضل لهذه المساجد وكره لمريد ثغر نقل أهله إلى ثغر مخوف نصا لقول عمر لا تنزل المسلمين خيفة البحر رواه الأثرم ولأنه لا يؤمن ظفرالعدو بها وإلا يكن الثغر مخوفا فلا يكره نقل أهله إليه ك ما لا تكره إقامة أهل الثغر به بأهليهم وإن كان مخوفا لأنه لا بد من السكنى بهم وإلا لخربت الثغور وتعطلت و يجب على عاجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم كفر أو يغلب فيه حكم بدع مضلة كاعتزال وتشيع الهجرة أي الخروج من تلك الدار إلى دار الإسلام والسنة لقوله تعالى : { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها } - الآيات وعنه A [ أنا بريء من مسلم بين مشركين لا ترااي ناراهما ] رواه أبوداود و الترمذي أي لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي ان قدر عاجز عن إظهار دينه على الهجرة لقوله تعالى : { إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان } الآية وسواء في ذلك الرجل والمرأة ولو كانت في عدة بلا راحلة و بلا محرم بخلاف الحج وسن هجرة لقادر على إظهار دينه بنحو دار كفر ليتخلصى من تكثير الكفار ويتمكن من جهادهم وعلم مما تقدم : بقاء حكم الهجرة لحديث [ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ] رواه أبو داود وأما حديث [ لا هجرة بعد الفتح ] أي من مكة ومثلها كل بلد فتح لأنه لم يبق بلد كفر ولا يتطوع به أي الجهاد مدين آدمي لا وفاء له حالا كان الدين أو مؤجلا لأن الجهاد يقصد منه الشهادة فتفوت به النفس فيفوت الحق فان كان الدين لله أو لأدمي وله وفاء جاز له التطوع به إلا مع إذن رب الدين فيجوز لرضاه أو مع رهن محرز لدين أي يمكن وفاؤه منه أو مع كفيل ملىء بالدين فيجوز إذن لأنه لا ضرر على رب الدين فإن تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه لتعلق الجهاد بعينه فيقدم على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان ويستحب له أن لا يتعرض لمظان قتل كمبارزة ووقوف في أول مقاتلة ولا يتطوع بجهادا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه لحديث ابن عمر [ جاء رجل الى النبي A فقال : يا رسول الله أ أجاهد ؟ قال : ألك أبوان ؟ قال نعم قال نعم قال ففيهما فجاهد ] وعن ابن عباس نحوه قال الترمذي حسن صحيح ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية فان كانا رقيقين أو غير مسلمين أو أحدهما كذلك فلا إذن لفعل الصحابة ولعدم الولاية فإن خرج في تطوع بإذنهما ثم منعاه بعد سيره قبل تعينه عليه لزمه الرجوع إلا مع خوف أوحدوث نحو مرض فان أمكنه الإقامة بالطريق وإلا مضى مع الجيش وإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره وإن أذنا له في الجهاد وشرطا عليه أن لا يقاتل فحضر القتال تعين عليه و لا يعتبر إذن جد وجدة لورود لأخبار في الوالدين وغيرهما لا يساويهما في الشفقة ولا يعتبر اذن الأبوين في سفر لواجب من حج أو علم أو جهاد متعين ونحوه ولا يحل للمسلمين فرار من مثليهم ولو كان الفار واحدا من اثنين كافرين قال ابن عباس من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر أو مع ظن تلف أي ولو ظن المسلمون التلف لم يجز فرارهم من مثليهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة وإن بعدت الفئة لقوله تعالى : { ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله } ومعنى التحرف في القتال : التحيز إلى موضع يكون فيه القتال أمكن كانحرافهم عن مقابلة الشمس أو الريح ؟ أو أستناد إلى نحو جبل ونحوه مما جرت به العادة ومعنى التحيز إلى فئة : أن يصير إلى فئة من المسلمين ليكون معهم فيقوى بهم قال القاضي : لو كانت الفئة بخراسان والزحف بالحجاز جاز التحيز إليها لحديث ابن عمر مرفوعا [ اني فئة لكم ] وكانوا بمكان بعيد منه وقال عمر أنا فئة لكل مسلم وكان بالمدينة وجيوشه بمصر والشام والعراق وخراسان رواهما سعيد وإن زادوا أي الكفار على مثلى المسلمين فلهم الفرار للخبر وهو أي الفرار إذا زاد الكفار على مثلي المسلمين مع ظن تلف أولى من ثبات حفظا للنفوس وسن الثبات مع عدم ظن التلف للنكاية ولم يجب لأنهم لا يأمنون العطب القتال مع ظنه أي التلف فيهما أي الفرار والثبات أولى من الفرار والأسر لينالوا درجة الشهداء المقبلين على القتال ولوجاز أن يغلبوا قال تعالى : { كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله } وإن حصرعدو بلد المسلمين فلهم التحصن منهم ولو كانوا أكثر من نصفهم ليلحقهم مدد أو قوة وليس توليا ولا فرارا وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إليه وذهاب الدواب في الغزو ليس عذرا في الفرار لإمكان القتال على الأرجل وإن تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه فلا بأس : وإن ذهب سلاحهم فتحيزوا إلى مكان يمكنهم قتال فيه بحجارة وستر بنحو شجر أو لهم في التحيز إليه فائدة جاز وإن وقع في مركبهم أي المسلمين نار فاشتعلت فيه فعلوا ما يرون أي يظنون السلامة فيه من مقام في المركب ووقوع في الماء لأن حفظ الروح واجب وغلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام فإن شكوا فيما فيه السلامة أو تيقنوا التلف فيهما أي المقام والوقوع في الماء ظنا متساويا أو ظنوا السلامة فيهما أي المقام والوقوع في الماء ظنا متساويا خيروا بينهما لعدم المرجح