وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل والعقيقة الذبيحة عن المولود .
لأن أصل العق : القطع ومنه عق والديه إذا قطعهما والذبح قطع الحلقوم والمرىء وهي سنة مؤكدة قال أحمد : العقيقة سنة عن النبي A قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه وقال A [ الغلام مرتهن بعقيقته ] اسناده جيد في حق أب لا غيره ولو كان معسرا ويقترض قال أحمد : إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أنه يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة و سن عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فان عدم الشاتين فواحدة وعن الجارية شاة لحديث أم كرز الكعبية سمعت النبي A يقول [ عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة ] ولا تجزىء بدنة أو بقرة تذبح عقيقة إلا كاملة نصا قال في النهاية : وأفضله شاة تذبح في سابعه أي المولود من ميلاده بنية العقيقة قال في الانصاف : ذبحها يوم السابع أفضل ويجور ذبحها قبل ذلك ولا يجوز قبل الولادة ويحلق فيه رأس مولود ذكر ويتصدق بوزنه ورقا لحديث سمرة بن جندب مرفوعا [ كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه ] رواه الأثرم و أبو داود وعن أبي هريرة مثله قال أحمد : اسناده جيد وقال A لفاطمة لما ولدت الحسن [ احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والاوقاص ] يعني أهل الصفة رواه أحمد وكره لطخه أي المولود من دمها أي العقيقة لأنه أذى وتنجيس وأما ما في حديث سمرة بن جندب [ ويدمي ] رواه همام فقال أبو داود [ ويسمى ] أي مكان [ ويدمي ] قال : ووهم همام فقال [ ويدمي ] وكذا قال أحمد : وما أراه إلا خطأ و يسن أن يسمى فيه أي السابع مولود : للخبر وفي الرعاية : يسمى يوم الولادة ويحسن اسمه لحديث [ أنكم تدعون يوم القيامة باسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم ] رواه أبو داود والتسمية حق للأب وحرم أن يسمى بعبد لغير الله كعبد الكعبة وعبد النبي و حرم أن يسمى بما يوازي أسماء الله تعالى كالله والرحمن وبما لا يليق إلا به تعالى كملك الملوك أو ملك الأملاك وشاهنشاه لحديث أحمد اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الاملاك لا ملك إلا الله تعالى : وعلى قياسه القدوس والبر والخالق وكره أن يسمى بحرب ويسار ونحوهما كرباح ونجيح للنهي عنهما وهو في مسلم ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم و لا تكره التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة وعن مالك سمعت أهل مكة يقولون : ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيرا وفي التكني بكنيته A خلاف وأحبها أي الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للخبر رواه مسلم ويسن تغيير اسم قبيح قال أبو داود [ وغير النبي A اسم العاص وعذير وعقدة وشيطان والحكم وغراب وخباب وهشام فسماه هاشما وسمى حربا سلما وسمي المضطجع المنبعث وأرضا عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبني الزنية بني الرشدة وسمى بني مغوية بني مرشدة ] قال : وتركت أسانيدها للاختصار فان فات الذبح في سابعه ففي أربعة عشر فان فات الذبح في أربعة عشر ففي أحد وعشرين من ولادته روي عن عائشة ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق أي يوم أراد كقضاء أضحية وغيرها وينزعها أعضاء ندبا ولا يكسر عظمها [ لقول عائشة السنة شاتان متكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم ] أي عضوا عضوا وهو الجدل بدال مهملة والأرب والشلو والعضو والوصل كله واحد وذلك للتفاؤل بالسلامة كما روي عن عائشة رضى الله عنها وطبخها أفضل نصا للخبر ويكون منه أي الطبيخ شىء بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه وفي التنبيه يستحب أن تعطي القابلة فخذا أي من العقيقة وحكمها أي العقيقة كأضحية فلا يجزىء فيها إلا ما يجزىء في أضحية وكذا فيما يستحب ويكره وفي أكل وهدي وصدقة لأنها نسيكة مشروعة أشبهت الأضحية لكن يباع جلد ورأس وسواقط من عقيقة ويتصدق بثمنه بخلاف أضحية لأنها شرعت لسرور حادث أشبهت الوليمة وان اتفق وقت عقيقة وأضحية بأن يكون السابع أو نحوه من أيام النحر فعق أجزأ عن أضحية أو ضحى أجزأ عن الآخرى كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما وكذا ذبح متمتع أو قارن شاة يوم النحر فتجزيء عن الهدى الواجب وعن الأضحية ولا تسن فرعة وتسمى الفرع بفتح الراء فيهما وهي نحر أول ولد الناقة ولا تسن العتيرة وهي ذبيحة رجب لحديث أبي هريرة مرفوعا [ لا فرع ولاعتيرة في الإسلام ] متفق عليه ولا يكرهان أي الفرعة والعتيرة لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة لا لنهي عنهما