وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب من يجزىء دفع الزكاة إليه ومن لا يجزئ .
وحكم السؤال وصدقة التطوع أهل أخذ الزكاة ثمانية أصناف فلا ؟ ؟ يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وقناطر وتكفين موتى وسد بثوق ووقف مصاحف وغيرها لقوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء } الآية وكلمة إنما تفيد الحصر فتثبت المذكورين وتنفي من عداهم وكذا تعريف الصدقات بال فانه يستغرقها فلو جاز صرف شيء منها الى غير الثمانية لكان لهم بعضها الا كلها ولحديث [ ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ] رواه أبو داود الأول فقير من لم يجد شيئا أو لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين لأنه تعالى بدأ به وانما يبدأ بالأهم فالأهم وقال تعالى : { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر } ولاشتقاق الفقيرمن فقر الظهر بمعنى مفقور وهو الذي نزعت فقرة ظهره فانقطع صلبه و الثاني مسكين : من يجد نصفها أي الكفاية أو أكثرها من السكون لأنه أسكنته الحاجة ومن كسر صلبه أشد حاجة من الساكن فالفقراء الذين لا يجدون ما يقع موقعا من الكفاية كعميان وزمي لأنهم غالبا لا يقدرون على اكتساب يقع الموقع من كفايتهم وربما لا يقدرون على شيء أصلا قال تعالى : { للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله } الآية و يعطيان أي الفقير والمسكين تمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنة من الزكاة لأن وجوبها يتكرر بتكرر الحول فيعطي ما يكفيه الى مثله وكل واحد من عائلتهما مقصود دفع حاجته فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد حتى ولو كان احتياجهما ب سبب اتلاف ما لهما في المعاصي لصدق اسم الفقير والمسكين عليهما حين الأخذ ومن ملك ولو كان ما ملكه من أثمان ما أي قدرا لا يقوم بكفايته وكفاية عياله ولو أكثر من نصاب فليس بغني فلا تحرم عليه الزكاة لأن الغني ما يحصل به الكفاية فاذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الزكاة وان لم يملك شيئا وان كان محتاجا حلت له ومسئلتها قال الميموني : ذاكرت أحمد فقلت : قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير ويكون له أربعون شاة وتكون له الضيعة لا تكفيه يعطي من الصدقة ؟ قال : نعم وذكر قول عمر أعطوهم وان راحت - أي رجعت - عليهم من الإبل كذا وكذا قلت : فلهذا قدر من العدد أو الوقت ؟ قال : لم أسمعه وقال : اذا كان له عقار وضيعة يستغلها عشرة آلاف فى كل سنة لا تقيمه أي تكفيه يأخذ من الزكاة وان تفرغ قادر على التكسب تفرغا كليا للعلم الشرعي لا ان تفرغ للعبادة وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم أعطى من زكاة لحاجته وان لم يكن العلم لازما له يتعدى نفعه بخلاف العبادة ويجوز أخذه ما يحتاج اليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها ذكره الشيخ تقي الدين و الثالث عامل عليها كجاب يبعثه امام لأخذ زكاة من أربابها وحافظ وكاتب وقاسم ومن يحتاج اليه فيها لدخولهم في قوله تعالى : { والعاملين عليها } وكان A [ يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم ] وشرطه : كونه أي العامل مكلفا لعدم أهلية الصغير والمجنون للقبض مسلما لأنها ولاية على المسلمين فاشترط فيها الإسلام ؟ كسائر الولايات أمينا لأن غيره يذهب بمال الزكاة ويضيعه كافيا لأنها ضرب من الولاية من غير ذوي القربى وهم بنو هاشم ومثلهم مواليهم لأن الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث [ سألا رسول الله A أن يبعثهما على الصدقة فأبى أن يبعثهما وقال : انما هذه أوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ] رواه أحمد و مسلم مختصرا ولو كان قنا فلا تشترط حريته لحديث [ اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حيشي كأن رأسه زبيبة ] رواه أحمد و البخاري ولأنه يحصل منه المقصود أشبه الحر أو كان العامل غنيا لخبر أبي سعيد مرفوعا [ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني ] رواه أبو داود و ابن ماجه ولا كونه فقيها اذا علم بما يأخذه وكتب له كما كتب A لعماله فرائض الصدقة وكذا الصديق رضى الله عنه واشتراط ذكوريته أولى لأنها ولاية و يعطي عامل قدر أجرته منها أي الزكاة جاوزت ثمن ما جباه أولا نصا وذكره عن ابن عمر إلا ان تلفت الزكاة بيده اي العامل بلا تفريط منه ف إنه يعطي أجرته من بيت المال لان للامام رزقه على عمله من بيت المال ويوفر الزكاة على أهلها فاذا تلفت تعين حقه في بيت المال ولا ضمان على عامل لم يفرط لأنه أمين وله الأخذ ولو تطوع بعمله لقصة عمر وله تفرقة الزكاة ان اذن له وكذا مع الاطلاق والا فلا وللامام أن يسمى أو يعقد له اجارة وأن يبعثه بغيرهما وإن عمل عليها اي الزكاة امام أو عمل عليها نائبه بأن جباها الامام أو نائبه بلا بعث عمال لم يأخذ منها شيئا لأنه يأخذ رزقه من بيت المال وتقبل شهادة مالك مال مزكي على عامل بوضعها أي الزكاة في غير موضعها لأن شهادته لا تدفع عنه ضررا ولا تجر اليه نفعا لبراءته بالدفع اليه مطلقا بخلاف شهادة الفقراء ونحوهم فلا تقبل له ولا عليه فيها ويصدق رب المال في دفعها اليه أي العامل بلا يمين لأنه مؤتمن على عبادته ويحلف عامل انه لم يأخذ منه ويبرأ من عهدتها فتضيع على الفقراء لأنه أمين وان ثبت على عامل أخذ زكاة من أربابها ولو بشهادة بعض منهم لبعض بلا تخاصم بين عامل وشاهد قبلت و غرم العامل لأهل الزكاة ما ثبت عليه أخذه ولا تقبل شهادة أهل الزكاة لعامل أو عليه بشيء ويصدق عامل في دعوى دفع زكاة لفقير فيبرأ منها و يصدق فقير فى عدمه أي الدفع اليه منها وظاهره : بلا يمين فيأخذ من زكاة أخرى ويقبل اقرار عامل بقبض زكاة ولو بعد عزله كحاكم أقر بحكم بعد عزله ويجوز كون حاملها أي الزكاة وراعيها ممن منعها أي الزكاة لقيام مانع به ككونه من ذوي القربى أو كامرا قال في الانصاف : بلا خلاف نعلمه لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته و الرابع مؤلف للآية وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه أو يخشى شره لحديث أبي سعيد قال [ بعث علي وهو باليمن بذهبية فقسمها رسول الله A بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس الحنظلي وعبينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا ؟ فقال : انما فعلت ذلك لاتألفهم ] متفق عليه قال أبو عبيد القاسم بن سلام : وانما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة أو يرجى بعطيته قوة ايمانه [ لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون النبي A وكان A يرضخ لهم من الصدقات فاذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح وان كان غير ذلك عابوه ] رواه أبو بكر في التفسير أو يرجى بعطيته اسلام نظيره لأن أبا بكر Bه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما واسلامهما رجاء اسلام نظائرهما أو لأجل جبايتها أي الزكاة ممن لا يعطيها إلا بالتخويف أو لأجل دفع عن المسلمين بأن يكونوا في أطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين والا فلا ويعطي مؤلف من زكاة ما أي قدرا يحصل به التأليف لأنه المقصود يقبل قوله أي المطاع في عشيرته في ضعف اسلامه لأنه لا يعلم الا منه و لا يقبل قوله أنه مطاع في عشيرته الا ببينة لعدهم تعذر اقامة البينة عليه وعلم منه : بقاء حكم مؤلفة لأن الآية من آخرما نزل وصحت الأحاديث بإعطائهم ودعوى الاستغناء عن تالفهم خارج عن محل الخلاف فان الكلام مفروض فيما إذا احتيج اليه ورآه الامام مصلحة وعدم اعطاء عمرو عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم لهم لعدم الحاجة اليه لا لسقوط سهمهم فان تعذر الصرف لهم رد على باقي الأصناف ولا يحل للمسلم ما يأخذه ليكف شره كأخذ العامل الهدية و الخامس مكاتب قدر على تكسب أولا لقوله تعالى : { وفي الرقاب } ولو قبل حلول نجم على مكاتب لئلا يحل ولا شيء معه فتنفسخ الكتابة ويجزىء من عليه زكاة أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه لرحم أو تعليق فيعتقها عن زكاته قاله ابن عباس لعموم قوله تعالى : { وفي الرقاب } وهو متناول للقن بل هو ظاهر فيه لأن الرقبة إذا أطلقت انصرفت اليه وتقديرها : وفي إعتاق الرقاب .
ويجزىء من عليه زكاة أن يفدي بها أسيرا مسلما نصا لأنه فك رقبة من الأسر فهو كفك القن من الرق واعزاز للدين قال أبو المعالي : ومثله لو دفع الى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره و لا يجزىء من عليه زكاة أن يعتق قنة أو مكاتبه عنها أي زكاته لأن أداء زكاة كل مال تكون من جنسه وهذا ليس من جنس ما تجب الزكاة فيه وكذا لا يجزىء الدفع منها لمن علق عتقه بأداء مال لأنه لا يملك بالتمليك بخلاف المكاتب ولو اعتق عبدا من عبيد تجارة لم بجزئه لأن الزكاة في قيمتهم لا في عينهم وما أعتق أمام أو ساع منها أي الزكاة فولاؤه للمسلمين لأنه نائبهم وما أعتق رب المال منها فولاؤه له و السادس غارم وهو ضربان الأول تدين لا باصلاح ذات بين أي وصل كقبيلتين أو أهل قريتين ولو ذميين تشاجروا في دماء أو أموال وخيف منه فتوسط بينهم رجل وأصلح بينهم وألزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم لتسكين الفتنة فقد أتى معروفا عظيما فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف بسادة القوم المصلحين وكانت العرب تفعل ذلك فيحتمل الرجل الحملة - بفتح الحاء - ثم يخرج في القبائل يسأل حتى يؤديها فأقرت الشريعة ذلك وأباحت المسئلة فيه وفي معناه ما ذكر بقوله أو تحمل إتلافا أو نهيا عن غيره فيأخذ من زكاته ولو كان غنيا لأنه من المصالح العامة فأشبه المؤلف والعامل ولم يدفع من ماله ما تحمله لأنه إذا دفعه منه لم يصر مدينا وإن افترض ووفاه فله الأخذ بوفائه لبقاء الغرم أو لم يحل الدين فله الأخذ لظاهر حديث قبيصة أو كان ما لزمه ضمانا بأن ضمن غيره في دين وأعسرا أي المضمون والضامن فلكل منهما الأخذ من زكاة لوفائه فان كانا موسرين أو أحدهما لم يجز الدفع اليهما ولا إلى أحدهما والثاني من ضرب الغارم : ما أشار له بقوله أو تدين لشراء نفسه من كفار أو تدين لنفسه في شيء مباح أو تدين لنفسه في شيء محرم وتاب منه وأعسر بالدين لقوله تعالى : { والغارمين } ويعطي غارم وفاء دينه كمكاتب لاندفاع حاجتهما به ودين الله كدين الآدمي ولا يقضي منها أي الزكاة دين على ميت لعدم أهليته لقبولها كما لو كفنه منها وسواء كان استدانه لإصلاح ذات بين أو لمصلحة نفسه السابع : غاز لقوله تعالى : { وفي سبيل الله } بلا ديوان أوله في الديوان ما لا يكفيه لغزوه فيعطي ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين ما يحتاج اليه لغزوه ذهابا وإيابا وثمن سلاح ودرع وفرس إن كان فارسا ولا يجزىءإن اشتراه رب مال ثم دفعه لغاز لأنه كدفع القيمة ويجزىء أن يعطي من زكاة الحج فرض فقير وعمرته فيعطي ما يحج به فقيرعن نفسه أو يعتمر أو يعينه فيهما لحديث [ الحج والعمرة في سبيل الله ] رواه أحمد قال في الفروع : ويتوجه أن الرباط كالغزو و لا يجزىء أن يشتري من وجبت عليه زكاة منها فرسا يحبسها في سبيل الله أو أن يشتري منها عقارا يقفه على الغزاة لعدم الإيتاء المأمور به و لا يجزىء من وجبت عليه زكاة غزوة على فرس أو بدرع ونحوه منها أي زكاته لأن نفسه ليست مصرفا لزكاته كما لا يقضي بها دينه وللامام شراء فرس بزكاة رجل ودفعها أي الفرس إليه أي رب زكاة يغزو عليها لأنه بريء منها بدفعها للامام وتقدم : لإمام رد زكاة وفطرة إلى من أخذتا منه وإن لم يغز من أخذ فرسا أو غيرها من الزكاة ردها على إمام لأنه أعطى على عمل ولم يعمله نقل عبد الله : اذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة الثامن : ابن السبيل للآية وهو المسافر المنقطع بغير بلده في سفر مباح أو في سفر محرم وتاب منه لأن التوبة ما تجب ما قبلها و لا يعطي ابن السبيل في سفر مكروه للنهي عنه و لا في سفر نزهة لأنه لا حاجة إليه ومن يريد إنشاء سفر إلى غير بلده فليس بابن السبيل لأن السبيل هي الطريق وسمى من بغير بلده ابن السبيل لملازمته لها كما يقال : ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه وابن الماء لطيره لملازمته له ويعطى ابن السبيل ولو وجد مقرضا ما يبلغه بلده ولو موسرا في بلده لعجزه عن الوصول لماله كمن سقط متاعه في بحر أو ضاع منه أو غصب فعجز عنه أو ما يبلغه منتهى قصده وعوده اليها أي بلده كمن قصد بلدا وسافر اليه واحتاج قبل وصوله فيعطي ما يصل به اليه ثم يعود به إلى بلده بخلاف منشىء السفر لأن الظاهر أنه إنما فارق وطنه لغرض مقصود وشرع فيه فإذا انقطع عنه بعدم الإعطاء حصل له ضرر بضياع تعبه وسفره والمريد انشاء سفر لم يضع عليه شيء بل مقامه ببلده مظنة الرفق به ويقبل قول ابن السبيل في الحاجة اذا لم يعرف له مال بالمحل الذي هو به وفي ارادة الرجوع الى بلده بلا بينة وان سقط ما على غارم من دين أو سقط ما على مكاتب من مال كتابة أو فضل معهما أي الغارم والمكاتب شيء عن الوفاء أو فضل مع غاز أو ابن سبيل شيء بعد حاجته رد غارم أو مكاتب سقط ما عليه الكل أي ما أخذه أو رد من فضل معه شيء من غارم ومكاتب وغاز وابن سبيل ما فضل معه لأنه يأخذه مراعي فإن صرفه في جهته التي استحق أخذه لها والا استرجع منه وغير هؤلاء الأربعة وهم الفقراء والمساكين والعاملون على الزكاة والمؤلفة يتصرف في فاضل بما شاء لأنه سبحانه أضاف الزكاة اليهم بلام الملك ثم قال { وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } ولأنهم يأخذون الزكاة لمعنى يحصل بأخذهم وهو غنى الفقراء والمساكين وأداء أجر العاملين وتأليف المؤلفة والأربعة الآخرون يأخذون لمعنى لا يحصل بأخذ الزكاة فافترقوا ولو استدان مكاتب ما أي مالا أداه لسيده عتق به أي بأدائه وبيده أي المكاتب منها أي الزكاة بقدره أي ما استدانه فله أي المكاتب صرفه أي ما بيده منها فيه أي فيما استدانه وعتق به لأنه محتاج اليه بسبب الكتابة وما أخذه غارم فقير لقضاء دينه لم يجز له صرفه في غيره وان دفع إليه لفقره جاز أن يقضي به دينه تجزيه أي زكاة وكفارة ونحوهما كنذر ومطلق لصغير لم يأكل الطعام لصغره ذكرا كان أو انثى للعموم فيصرف في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بد منه ويقبل له وليه ويقبض له أي الصغير الزكاة والكفارة والهبة ونحوها وليه في ماله فان لم يكن فمن يليه من أم وغيرها لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية ذكره صاحب المحرر منصوص أحمد و تجزىء زكاة وكفارة ونحوهما لمن بعضه حر بنسبته أي البعض الحر منه فمن نصفه حر : يأخذ من زكاة نصف كفايته سنة ومن ثلثه حر يأخذ ثلث كفايته سنة وهكذا ويشترط لا جزاء زكاة تمليك المعطي له ليحصل له الإيتاء المأمور به فلا يكفي إبراء فقير من دينه ولا حوالته بها وكذا لا يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره وتقدم حكاه أبو عبيد و ابن عبد البر اجماعا وللامام قضاء دين عن غارم حي من زكاة بلا اذنه لولايته عليه في ايفائه ولهذا يجبره عليه إذا امتنع والأولى له أي الامام دفع زكاة إلى سيد مكاتب و الأولى لمالك مزك دفعها أي الزكاة إلى سيد مكاتب لرده أي سيد المكاتب ما قبض من زكاة مال كتابة إن رق مكاتب بعجزه عن وفاء كتابته لأنه لم يحصل العتق الذي لأجله كان الأخذ لا يرد سيد مكاتب ما قبض مكاتب من زكاة ودفعه لسيده ثم عجز أو مات ونحوه ولو بيده لأنه يكون لسيده ولمالك زكاة دفعها أي الزكاة الى غريم مدين من أهل الزكاة بتوكيله أي المدين ويصح توكيل مدين لربها في ذلك ولو لم يقبضها مدين و للمالك دفع الزكاة الى غريم مدين بدونه أي توكيل المدين نصا لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين أشبه ما لودفعها اليه فقضى بها دينه