وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويجزىء تعجيلها .
أي الزكاة وتركه أفضل لحولين لحديث أبي عبيد في الأموال عن علي [ أن النبي A تعجل من العباس صدقة سنتين ] ويعضده رواية مسلم فهي في ومثلها وكما لو عجل لعام واحد فقط أي لا أكثر من حولين اقتصارا على ما ورد مع مخالفته القياس إذا كمل النصاب لأنه سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف قال في المغني : بغيرخلاف نعلمه و لا يجوز تعجيلها عما يستفيده النصاب نصا لأنه لم يوجد فقد عجل زكاة عما ليس في ملكه أو عن معدن أو ركاز أو زرع قبل حصول ما ذكر أو عن زكاة تمر قبل طلوع طلع أو عن زبيب قبل طلوع حصرم لأنه تقديم زكاة قبل وجود سببها ويجوز بعد نبات زرع وطلوع طلع وحصرم لأن وجوب ذلك بمنزلة ملك النصاب والادراك بمنزلة حولان الحول فجاز تقديمها عليه وتعليق زكاته بالادراك لا يمنع جواز التعجيل لأن زكاة الفطر يتعلق وجوبها بدخول شوال ويجوز تعجيلها قبله و إن تم الحول والنصاب ناقص قدر ماعجله صح تعجيله واجزاء معجل لأن حكم المعجل حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به وان نقص أكثر مما عجله كمن له أربعون شاة عجل منها واحدة ثم تلفت أخرى فقد خرج عن كونه سببا للزكاة فان زاد بعد بنتاج أو شراء ما تم به النصاب استأنف الحول من كمال النصاب ولم يجز معجل فلو عجل عن مائتي شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة لأن المعجل بمنزلة الموجود في إجزائه عن ماله فكان بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به ولو عجل عن ثلثمائة درهم فضة خمسة منها ثم حال الحول لزمه أيضا درهمان ونصف نصا ليتم ربع العشر ولو عجل عن ألف درهم فضة خمسة وعشرين منها ثم ربحت خمسة وعشرين درهما لزمه زكاتها أي الخمسة والعشرين ولو عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدل الأربعين بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأفات أجزأ معجل عن بدل أو سخل لأنها تجزىء مع بقاء الأمات عن الكل فعن أحدهما أولى ويصح أن يعجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها لحولين و لا يصح أن يعجل منها أي الأربعين لحولين ولا ل لحلول الثاني فقط أي دون الأول وينقطع الحول باخراج الشاتين منها لحولين والواحدة للثاني فقط لنقص النصاب فان أخرج شاة للحول الأول فقط صح ولم ينقطع الحول وان مات قابض زكاة معجلة المستحق لقبضها لنحو فقره أو أرتد قابض معجلة أو استغنى قبل مضى الحول الذي تعجل زكاته أجزأت الزكاة عمن عجلها لأنه أداها لمستحقها كدين عجله قبل أجله و لا تجزىء زكاة معجلة ان دفعها رب المال الى من يعلم غناه فافتقر عند الحول أو قبله لأنه لم يدفعها لمستحقها كما لو لم يفتقر وان مات معجل زكاته أو ارتد أو تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول فقد بان المخرج غير زكاة لانقطاع الوجوب بذلك ولا رجوع لمعجل بشيء مما عجله إلا فيما بيد ساع عند تلف النصاب ولو تعمد المالك تلفه غير قاصد الفرار منها فان دفعها ساع أو رب مال لفقير فلا رجوع حتى في تلف النصاب وان استسلف ساع زكاة فتلفت في يده بلا تفريط لم يضمنها وضاعت على الفقراء سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال أولم يسأله أحد ويشترط لأجزائها وملك فقير لها قبضه فلو عزلها قتلفت قبله أو غدي الفقراء أو عشاهم لم تجز ولا يصح تصرف فقير فيها قبل قبضها نصا ولوقال فقير لرب مال : اشتر لي بها قميصا ونحوه ولم يقبضها منه ففعل لم تجزئه والثوب للمالك وتلفه عليه ومن عجل زكاة عن ألف درهم يظنها أي الدراهم كلها له فبانت التى له منها خسمائة أجزأ ما عجله عن عامين لأنه نواها زكاة معجلة والألف كلها ليست له ولا يلزمه زكاة ما ليس له ومن عجل زكاة عن أحد نصابيه ولو كان الواجب من جنس واحد فتلف النصاب المعجل عنه لم يصرفه الى النصاب الآخر كمن عجل شاة عن خمس إبل وله أربعون شاة فتلفت إبله لم يصرف الشاة عن الأربعين لحديث [ وانما لكل امرىء ما نوى ] ولمن أخذ الساعي منه زيادة عن زكاة عليه أن يعتد بها أي الزيادة من سنة قابلة نصا أي نوى أن حال الدفع اليه انها من زكاة القابلة وقال أحمد : أنه يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا ويأتي من ظلم في خراجه لم يحتسبه من عشره أي إذا لم ينوه زكاة كما يدل عليه كلام القاضي والموفق في بعض المواضع