وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من هو محرم المرأة ؟ .
تنبيهات .
الأول : دخل في عموم كلام المصنف في قوله وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح .
رابها ـ وهو زوج أمها ـ وربيبها ـ وهو ابن زوجها ـ وهو صحيح وهو المذهب نص عليهما وعليه الأصحاب .
ونقل الأثرم في أم امرأته : يكون محرما لها في حج الفرض فقط وهو من المفردات قال الأثرم : كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله تعالى ( 24 : 31 ) { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن } ـ الآية .
وعنه الوقوف في نظر شعرها وشعر الربيبة لعدم ذكرهما في الآية وهي أيضا من المفردات .
الثاني : قوله نسب أو سبب مباح .
يحترز عن السبب غير المباح كالوطء يشبهة أو زنا فليس بمحرم لأم الموطأة وابنتها لأن السبب غير مباح .
قال المصنف وغيره : كالتحريم باللعان وأولى .
وعنه بلى يكون محرما وهو قول في شرح الزركشي وأطلقهما في الحاوي الكبير واختاره ابن عقيل في الفصول في وطء الشبهة لا الزنا وهو ظاهر ما في التلخيص فإنه قال : بسبب غير محرم واختاره الشيخ تقي الدين وذكره قول أكثر العلماء لثبوت جميع الأحكام فيدخل في الآية بخلاف الزنا .
الثالث : قال في الفروع : المراد ـ والله أعلم ـ بالشبهة ما جزم به جماعة : أنه الوطء الحرام مع الشبهة كالجارية المشتركة ونحوها .
لكن ذكر الشيخ تقي الدين و أبو الخطاب في الانتصار في مسألة تحريم المصاهرة : أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة .
الرابع : ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة : أن الملاعن يكون محرما للملاعنة .
لأنها تحرم عليه على التأييد بسبب مباح ولا أعلم به قائلا فلهذا قال الآدمي البغدادي وصاحب الوجيز : بسبب مباح لحرمتها وهو مراد من أطلق .
الخامس : قال الشيخ تقي الدين وغيره : وأزواج النبي A .
أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية انتهى .
فيكون ذلك مستثنى من كلام من أطلق .
وقال في المحرر : المحرم زوجها أو من تحرم عليه أبدا لا من تحريمها بوطء شبهة أو زنا .
فقيل : إنما قال ذلك : لئلا يرد عليه أزواج النبي A لأن تحريمهن على المسلم أبدا بسبب مباح وهو الإسلام وليسوا بمحارم لهن .
فقيل : كان يجب استثناؤهن كما استثنى المزني بها فأجيب : لا نقطاع حكمهن .
فأورد عليه الملاعنة ولا جواب عنه .
السادس : ظاهر كلام المصنف : أن العبد ليس بمحرم لسيدته لأنها لا تحرم عليه على التأييد وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به كثير منهم .
قال الزركشي : هذا المذهب المشهور والمجزوم به عند الأكثرين انتهى .
قال القاضي موفق الدين في شرح مناسك المقنع : وهو المشهور المعروف أمره ونقله الأثرم وغيره وكان أيضا لا يؤمن عليها كالأجنبي ولا يلزم من النظر المحرمية وعنه هو محرم لها .
قال المجد : لأن القاضي ذكر في شرح المذهب : أن مذهب أحمد أنه محرم وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين .
السابع : ظاهر كلام المصنف وغيره : دخول العبد إذا كان قريبا قال في الفروع : وشرط كون المحرم ذكرا مكلفا مسلما نص عليه وكذا قال في الرعاية الصغرى وغيره : واشترط الحرية في المحرم في الرعاية الكبرى وجزم به