وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ضاق بدين أو نحوه أخذ للحج بحصته .
قوله فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين : أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
وعنه يسقط الحج سواء عين فاعله أولا .
وعنه يقدم الدين لتأكيده وهو قول في شرح الزركشي .
فائدة : لو وصى بحج نفل أو أطلق : جاز من الميقات على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب مالم تمنع قرينة .
وقيل : من محل وصيته وقدمه في الترغيب كحج واجب ومعناه المصنف .
ويأتي بعض ذلك في باب الموصي به .
قوله ويشترط لوجوب الحج على المرأة : وجود محرمها .
هذا المذهب مطلقا يعني : أن المحرم من شرائط الوجوب كالاستطاعة وغيرها وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه المحرر و الفروع و الفائق و الحاويين و الرعايتين وصححه في النظم وجزم به في المبهج و الإيضاح و العمدة و الإفادات قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وهو من المفردات .
وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء وجزم به في الوجيز وأطلقهما الزركشي .
فعليها : يحج عنها لو ماتت أو مرضت مرضا لا يرجى برؤه ويلزمها أن توصي به وهي أيضا من المفردات .
وعلى المذهب : لم تستكمل شروط الوجوب وأطلقهما في الهداية ـ في باب الفوات والإحصار ـ و المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و التلخيص و البلغة و الشرح و الزركشي و المستوعب و الهادي .
وعنه لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصر كما لا يعتبر في أطراف البلد .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و الهادي و التلخيص و المحرر و الفائق ونقل الأثرم : لا يشترط المحرم في الحج الواجب قال الإمام أحمد : لأنها لا تخرج مع النساء ومع كل من أمنته .
وعنه لا يشترط المحرم ففي القواعد من النساء اللآتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة ذكرها المجد ولم يرتضه صاحب الفروع .
وقال الشيخ تقي الدين : تحج كل إمرأة آمنة مع عدم المحرم وقال : هذا متوجه في كل سفر طاعة قال في الفروع : كذا قال وظاهر كلام المصنف وغيره : أن الخشي كالرجال .
فائدة : قال المجد في شرحه : ظاهر كلام الخرقي : أن المحرم شرط للوجوب دون أمن الطريق وسعة الوقت حيث شرطه ولم يشترطهما .
وظاهر نقل أبي الخطاب : يقتضي رواية بالعكس وهو أنه قطع بأنهما شرطان .
للوجوب وذكر في المحرر : رواية بأنه شرط لزوم قال : والتفرقة على كلا الطريقين مشكلة والصحيح : التسوية بين هذه الشروط الثلاثة إما نفيا وإما إثباتا انتهى قلت : ممن سوى بين الثلاثة : المصنف في الكافي و الشارح وصاحب المستوعب و المحرر فيه و الرعايتين و الحاويين و الفائق و الوجيز و ابن عقيل وغيرهم وأشار ابن عقيل إلى أنها تزداد للحفظ والراحة لنفس السعي قال في الفروع : وما قاله المجد صحيح وذكر كلام ابن عقيل انتهى .
وممن فرق بين المحرم وسعة الوقت وأمن الطريق : المصنف في المقنع و الكافي فإنه قدم فيهما : أنهما من شرائط اللزوم وقدم في المحرر : أنه من شرائط الوجوب وكذلك فعل الناظم .
وتبع صاحب الهداية صاحب المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الهداية وقطعوا بأنهما من شرائط الوجوب وأطلقوا في المحرم الروايتين .
وقطع في الإيضاح : أن المحرم شرط الوجوب وأطلق فيهما روايتين .
عكس صاحب الهداية ومن تابعه .
وقدم في التلخيص : أنهما من شرائط اللزوم كالمصنف وأطلق في المحرر الروايتين وظاهر كلامه في الفروع التفرقة فإنه أطلق فيهما الروايتين : منه وعنه وقال : اختار الأكثر أنهما من شرائط الأداء وقدم أن المحرم من شرائط الوجوب فموافقته ل المجد تتنافى ما اصطلحه في الفروع وظهر أن للمصنف في هذه المسألة ثلاث طرق في كتبه : الكافي و المقنع و الهادي