وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس للوالد منع ولده من حج واجب .
الثالثة : ليس للوالد منع ولده من حج واجب ولا تحليله منه ولا يجوز للولد طاعته فيه وله منعه من التطوع كالجهاد لكن ليس له تحليله إذا أحرم لزومه بشروعه .
ويلزمه طاعة والديه في غير معصية ويحرم طاعتهما فيها .
ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها نص على ذلك كله قال في المستوعب وغيره : ولو كانا فاسقين وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد .
وقال الشيخ تقي الدين : هذا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا انتهى .
وظاهر رواية أبي الحارث و جعفر : لا طاعة لهما إلا في البر وظاهر رواية المروذي : لا طاعة في مكروه وظاهر رواية جماعة : لا طاعة لهما في ترك مستحب وقال المجد وتبعه ابن تميم وغيره : لا يجوز له منع ولده من سنة راتبة وقال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه لا يعجبني وهو يقدر يبر أباه بغير هذا .
وقال في الغنية : يجوز ترك النوافل لطاعتهما بل الأفضل طاعتهما .
ويأتي فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاق في كتاب الطلاق وكلام الشيخ تقي الدين في أمره بنكاح معينة .
الرابعة : ليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض ولكن يدفع نفقته إلى ثقة لينفق عليه في الطريق وإن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الحج : ولم يكتسب الزائد فقيل : حكمه حكم العبد إذا أحرم بلا إذن سيده وصحح في النظم أنه يمنعه ذكره في أواخر الحجر وقال الرعاية الكبرى : فله في الأصح منعه منه وتحليله بصوم وإلا فلا وأطلقهما في الفروع فإن منعه فأحرم : فهو كمن ضاعت نفقته