وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض .
فوائد .
الأولى : حيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه ونقل صالح : ليس له منعها ولا ينبغي أن تخرج حتى تستأذنه .
ونقل أبو طالب : إن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم وقال ابن رجب في قواعده : نص أحمد في رواية صالح : على أنها لا تحج إلا بإذنه وأنه ليس له منعها قال : فعلى هذا يجبر على الإذن لها .
الثانية : لو أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث : أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل على الصحيح من المذهب ونقل ابن منصور : هي بمنزلة المحصر .
واختاره ابن أبي موسى كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها .
ونقل مهنا : وسئل عن المسألة ؟ فقال : قال عطاء : الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر .
ووجه في الفروع تخريجا بمنع الإحرام وقال : هو أظهر وأقيس ذكره في أول كتاب الجنائز .
وسأله ابن إبراهيم - عن عبد : قال إذا دخل أول يوم من رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان - ؟ قال : يحرم ولا تطلق امرأته وليس لسيده أن يمنعه أن يخرج إلى مكة إذا علم منه رشدا .
فجوز أحمد إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث مع تأكد حق الأدمي .
وروى عبد الله عنه : لا يعجبني أن يمنعه قال في الانتصار : فاستحب أن لا يمنعه