وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز صوم يومي العيد ولا أيام التشريف تطوعا .
قوله ولا يجوز صوم يومي العيدين عن فرض ولا تطوع وإن قصد صيامهما كان عاصيا ولم يجزه عن فرض .
الصحيح من المذهب : أنه لا يصح صوم يومي العيدين عن فرض ولا نفل .
وعليه الأصحاب وحكاه ابن المنذر إجماعا وعنه يصح عن فرض نقله مهنا في قضاء رمضان وفي الواضح رواية : يصح عن نذره المعين .
قوله ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا بلا نزاع وفي صومها عن الفرض روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و التلخيص و البلغة و شرح المجد و الشرح و الرعاية الصغرى و الزركشي و شرح ابن منجا هنا و الحاوي الكبير .
إحداهما : لا يجوز اختاره ابن أبي موسى والقاضي قال في المبهج : وهي الصحيحة وقدمه الخرقي و ابن رزين في شرحه قال الزركشي : وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرا وجزم به في الوجيز و المنتخب .
والرواية الثانية : يجوز صححه في التصحيح و النظم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر و الرعاية الكبرى في باب الصوم النذر والتطوع .
وجزم به في المنور وذكر الترمذي عن أحمد جواز صومها عن دم المتعة خاصة .
قال الزركشي : خص ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة وكذا ظاهر كلام ابن عقيل : تخصيص الرواية بصوم المتعة وهو ظاهر العمدة فإنه قال : ونهى عن صيام أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد هديا .
واختاره المجد في شرحه .
قلت : وقدم المصنف في هذا الكتاب في باب الفدية : أنها تصام عن دم المتعة إذا عدم وجزم به في الإفادات وصححه في الفائق في باب أقسام النسك .
وقدمه في الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام قال ابن منجا في شرحه في باب الفدية : هذا المذهب وقدمه الشارح هناك والناظم