وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكره إفراد يوم النيروز .
قوله ويوم النيروز والمهرجان .
يعني يكره صومها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب واختار المجد أنه لا يكره لأنهم لا يعظمونها بالصوم .
فوائد .
منها : قال المصنف و المجد ومن تبعها : وعلى قياس كراهة صومها كل عيد للكفارة أو يوم يفردونه بالتعظيم .
وقال الشيخ تقي الدين : لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم .
ومنها : النيروز والمهرجان ـ عيدان للكفارة ـ قال الزمخشري : النيروز الشهر الثالث من الربيع والمهرجان : اليوم السابع من الخريف .
ومنها : يكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين فأكثر على الصحيح من المذهب وقيل : يحرم واختاره ابن البنا قال الإمام أحمد : لا يعجبني .
وأومأ إلى إباحته لمن يطيقه وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها وكذا بمجرد الشرب على ظاهر ما رواه المروذي عنه ولا يكره الوصال إلى السحر نص عليه ولكن ترك الأولى وهو تعجيله الفطر .
ومنها : هل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم قبله ؟ فيه روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المغني المجد في شرحه و الشرح و الفروع و الفائق .
إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب نص عليه في رواية حنبل .
وقال في الحاويين : لم يصح في أصح الروايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المذهب و مسبوك الذهب و الإفادات و المنور وقدمه في المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و ابن رزين في شرحه وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية : يجوز ويصح قدمه في النظم قال في القاعدة الحادية عشرة : جاز على الأصح .
قلت : وهو الصواب .
فعلى المذهب ـ وهو عدم الجواز ـ فهل : يكره القضاء في عشر ذي الحجة أم لا يكره ؟ فيه روايتان وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح المجد و الفائق و الفروع .
قلت : الصواب عدم الكراهة .
وهذه الطريقة هي الصحيحة وهي طريقة المجد في شرحه وتابعه في الفروع وقال : هذه الطريقة هي الصحيحة قال المصنف في المغني : وهذا أقوى عندي قال في الفروع : لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة فلا تصح تفريعا عليه انتهى .
ولنا طريقة أخرى قالها بعض الأصحاب وهي إن قلنا : بعدم جواز التطوع قبل صوم الفرض : لم يكره القضاء في عشر ذي الحجة بل يستحب لئلا يخلو من العبادة بالكلية وإن قلنا بالجواز : كره القضاء فيها لتوفيرها على التطوع لبيان فضله فيها مع فضل القضاء قال في المغني : قاله بعض أصحابنا .
وقال في الرعايتين و الحاويين : ويباح قضاء رمضان في عشر ذي الحجة .
وعنه يكره وقال في الكبرى أيضا : ويحرم نفل الصوم قبل قضاء فرضه لحرمته نص عليه وعنه يجوز .
فائدة : لو اجتمع ما فرض شرعا ونذر : بدىء بالمفروض شرعا إن كان لا يخاف فوت المنذور وإن خيف فوته بدىء به ويبدأ بالقضاء أيضا إن كان النذر مطلقا