وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن نوى الصوم في سفره ثم جامع لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان .
قوله وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره واختاره القاضي وأكثر الأصحاب قاله المجد قال المصنف وغيره : يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد الفطر .
وذكر بعض الأصحاب رواية : عليه الكفارة وجزم به على هذا قال في الفروع : وهو أظهر وتقدم رواية عند قول المصنف ومن نوى الصوم في سفره : فله الفطر .
أنه لا يجوز الفطر بالجماع فعليها : إن جامع كفر على الصحيح من المذهب وعنه لا يكفر .
قوله ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان .
يعني في نفس أيام رمضان وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر في الرعاية رواية : يكفر إن أفسد قضاء رمضان .
فائدة : لو طلع الفجر وهو مجامع فإن استدام فعليه القضاء والكفارة بلا نزاع وإن لم يستدم بلا نزع في الحال مع أول طلوع الفجر : فكذلك عند ابن حامد و القاضي ونصره ابن عقيل في الفصول وجزم به في المبهج في موضع من كلامه وفي المنور و نظم المفردات وهو منها .
قال في الخلاصة : فعليه القضاء والكفارة في الأصح .
وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة قال في الفائق : وهو المختار .
واختار الشيخ تقي الدين قال في القواعد وأطلقهما في الإيضاح و المبهج في موضع آخر و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الهادي و المغني و التلخيص و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفروع وذكره القاضي أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته : إن وطئتك كنت علي كظهر أمي قبل كفارة الظهار فإن جاز فالنزع ليس بجماع وإلا كان جماعا وقال ابن أبي موسى : يقضي قولا واحدا وفي الكفارة عنه خلاف قال المجد : وهذا يقتضي روايتين .
إحداهما : يقضي قال : وهو أصح عندي لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال ابن رجب في القاعدة الثامنة والخمسين : المذهب أنه يفطر بذلك وفي الكفارة روايتان وقال : ينبغي أن يقال : إن خشي مفاجأة الفجر : أفطر وإلا فلا وتقدم في باب الحيض ذلك