وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم لو جامع وهو صحيح ثم جن ونحوه .
قوله وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
وذكر الحلواني رواية : لا كفارة عليه وخرجه ابن عقيل من : أن الشهر عبادة واحدة وذكره ابن عبد البر إجماعا بما يقتضي دخول أحمد فيه .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه لو جامع ثم جامع قبل التكفير : أنه لا يلزمه كفارة واحدة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب قال المصنف : بغير خلاف انتهى وعنه عليه كفارتان .
فعلى المذهب : تعدد الواجب وتداخل موجبه ذكره صاحب الفصول و المحرر وغيرهما .
وعلى الثاني : لم يجب بغير الوطء الأول شيء .
قوله وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع .
يعني عليه الكفارة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص الإمام أحمد ـ في مسافر قدم مفطرا ثم جامع ـ لا كفارة عليه .
فاختار المجد : حمل هذه الرواية على ظاهرها وهو وجه ذكره ابن الجوزي في المذهب وذكر القاضي في تعليقه وجها فيمن لم ينو الصوم : لا كفارة عليه .
وحمل القاضي و أبو الخطاب هذه الرواية على أنه لا يلزمه الإمساك .
فائدة : لو أكل ثم جامع ففيه الخلاف المتقدم ذكره في الفروع .
قوله ولو جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر : لم تسقط عنه .
وكذا لو حاضت أو نفست وهذا المذهب في ذلك كله ونص عليه في المرض وعليه الأصحاب .
وذكر أبو الخطاب في الانتصار وجها : تسقط الكفارة بحدوث حيضة ونفاس لمنعهما الصحة ومثلهما موت وكذا جنون إن منع طريان الصحة .
فائدة : ـ وإن كانت كالأجنبية ـ لم مات في أثناء النهار بطل صومه .
وفائدة بطلان صومه : أنه لو كان نذرا : وجب الإطعام عنه من تركته .
وإن كان صوم كفارة تخير : وجبت الكفارة في ماله