وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإطعام على من يمون الولد هل يسقط الإطعام بالعجز ؟ .
الثالثة : يجب الإطعام على من يمون الولد على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال ابن عقيل في الفنون : يحتمل أنه على الأم وهو أشبه لأنه تبع لها ولهذا وجبت كفارة واحدة ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب أو من ماله لأن الإرفاق لهما .
وكذلك الظئر فلو لم تفطر الظئر فتغير لبنها أو نقص : خير المستأجر فإن قصدت الإضرار أثمت وكان للحاكم إلزامها بطلب المستأجر ذكره ابن الزاغواني .
وقال أبو الخطاب : إن تأذى الصبي بنقصه أو تغيره : لزمها الفطر فإن أبت فله الفسخ قال في الفروع : فيؤخذ من هذا : أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها .
وإن لم تقصد به الضرر بلا طلب قبل الفسخ قال : وهذا متجه .
الرابعة : يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع .
قال في الفروع : وظاهر كلامهم : إخراج الإطعام على الفوز لوجوبه قال : وهذا أقيس انتهى .
قلت : قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة : أن المنصوص عن الإمام أحمد لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور وهذا كفارة .
وقال المجد : إن أتى به مع القضاء : جاز لأنه كالتكملة له .
الخامسة : لا يسقط الإطعام بالعجز على الصحيح من المذهب وهو ظاهر .
كلام الإمام أحمد C واختاره المجد وجزم به في المستوعب و المحرر وقدمه في الفروع .
وقيل : يسقط اختاره ابن عقيل وصححه في الحاوي الكبير وجزم به في الكافي و الحاوي الصغير وقدمه في الشرح .
وذكر القاضي وأصحابه : يسقط في الحامل والمرضع ككفارة الوطء بل أولى للعذر .
ولا يسقط الإطعام عن الكبير والميؤس بالعجز ولا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره .
غير كفارة الجماع وجزم به في المحرر وقدمه في الفائق .
السادسة : لو وجد آدميا معصوما في تهلكة كغريق ونحوه فقال ابن الزاغوني في فتاويه : يلزمه إنقاذه ولو أفطر ويأتي في الديات : أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين وذكر بعضهم هنا وجهين : هل يلزمه الكفارة كالمرضع ؟ .
يحتمل وجهين .
قال في التلخيص ـ بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع ـ للخوف على جنينهما وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ غريق ؟ يحتمل وجهين .
وجزم في القواعد الفقهية بوجوب الفدية وقال : لو حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية عليه كالمريض انتهى .
فعلى القول بالكفارة : هل يرجع بها على المنقذ ؟ قال في الرعاية : يحتمل وجهين قال في الفروع : ويتوجه أنه كإنقاذه من الكفار ونفقته على الآبق .
قلت : بل أولى وأولى أيضا من المرضع .
وقالوا : يجب الإطعام على من يمون الولد على الصحيح كما تقدم